مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٤٤
إن تركت، وإلا والى.
تكفين الميت وكفن بملبوسه لجمعة، وقدم: كمؤونة الدفن على دين غير المرتهن ولو سرق، ثم إن وجد وعوض ورث، إن فقد الدين: كأكل السبع الميت، وهو على المنفق بقرابة أو رق لا زوجية، والفقير من بيت المال، وإلا فعلى المسلمين. مندوبات الجنائز ودب: تحسين ظنه بالله تعالى، وتقبيله عند إحداده على أيمن، ثم ظهر، وتجنب حائض وجنب له، وتلقينه الشهادة، وتغميضه، وشد لحييه، إذا قضى، وتليين مفاصله برفق، ورفعه عن الأرض، وستره بثوب، ووضع ثقيل على بطنه، وإسراع تجهيزه إلا الغرق. وللغسل سدر، وتجريده، ووضعه على مرتفع، وإيثاره كالكفن لسبع، ولم يعد: كالوضوء لنجاسة وغسلت، وعصر بطنه برفق، وصب الماء في غسل مخرجيه بخرقة، وله الافضاء إن اضطر له، وتوضئته، وتعهد أسنانه وأنفه بخرقة، وإمالة رأسه برفق لمضمضة، وعدم حضور غير معين، وكافور في الأخيرة، ونشف واغتسال غاسله، وبياض الكفن، وتجميره، وعدم تأخره عن الغسل. والزيادة على الواحد، ويقضى بالزائد إن شح الوارث، إلا أن يوصي، ففي ثلثه وهل الواجب ثوب يستره، أو ستر العورة والباقي سنة؟ خلاف ووتره، والاثنان على الواحد، والثلاثة على الأربعة، وتقميصه، وتعميمه، وعذبة فيها، وأزرة، ولفافتان، والسبع للمرأة، وحنوط داخل كل لفافة، وعلى قطن يلصق بمنافذه، والكافور فيه وفي مساجده وحواسه ومراقه، وإن محرما ومعتدة، ولا يتولياه:
ومشي مشيع، وإسراعه، وتقدمه وتأخر راكب ومرأة، وسترها بقبة.
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست