المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد - الصفحة ١٠٤
واحد، وقد حرف - مع ذلك - قول القوم، ولم يفهمه، وشنعتك بباطل لم تعلمه.
الذي تذهب إليه الشيعة في هذه المسألة: أن للولد الذكر الأكبر من جملة ثياب الرجل ما مات وكانت عليه، أو معدة للباسه، دون جميع ثياب بدنه، و من جملة سلاحه سيفه، ومصحفه الذي كان يقرء فيه، وخاتمه (1).
خصه الله بذلك على لسان نبيه (صلى الله عليه وآله) وفي سنته، وليس يمتنع تخصيص القرآن بالسنة الثابتة.
ولو منع القوم أن يكون ما عددناه من تركة الميت - لاستحقاق الولد له بالسنة - خارجا عن الميراث، لم يكن للخصم حجة فيما تعلق به من العموم.
وإنما جعل الله سبحانه ما سميناه للولد الأكبر، لأنه ألزمه قضاء الصوم عن أبيه، إذا مات وعليه صوم قد فرط فيه، وقضاء ما فرط فيه من الصلاة أيضا.
والعقل يجوز ما ذكره القوم، ولا يمنع منه، وقد جاء به الشرع على ما بيناه، وأي عجب في ذلك، وأي منكر فيه.
مع أنا قد ذكرنا فيما تقدم أنكم حرمتم الأولاد والزوجات جملة الميراث، مع حكم القرآن بوجوب ذلك لهم، وأخرجتم أولاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأزواجه، وعصبته، من استحقاق ميراثه، وحرمتموهم تركاته، والقرآن شاهد بضد ذلك، وظاهره قاض بخلافه.
فأما ما توهمه علينا أنه إذا لم يترك الرجل إلا ثياب بدنه، وسيفه و مصحفه وخاتمه فإن الولد الأكبر يحوزه، فليس كما توهم، وإنما للولد ذلك إذا كانت هناك تركات سواه، وكان يسيرا في جنب ما خلف الوالد ولو كان في

(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 107 108 109 111 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الإهداء 3
2 بين يدي الكتاب 5
3 المؤلف في سطور 7
4 حول الكتاب 11
5 محتويات الكتاب 14
6 نسخ الكتاب 15
7 منهج التحقيق 17
8 شكر وتقدير 18
9 مقدمة المؤلف 29
10 المسألة الأولى 31
11 الكلام في إباحة نكاح المتعة 31
12 العاقد على محارمه ليس بزان في قول أبي حنيفة 33
13 دليل المؤلف على إباحة نكاح المتعة 34
14 جمع من الصحابة والتابعين يرون إباحة نكاح المتعة 36
15 فقهاء إمامية وغيرهم يثبتون ولد المتعة لأبيه 39
16 عدم وقوع الطلاق في نكاح المتعة 42
17 عدة المستمتع بها عدة الإماء 45
18 عدم وقوع الايلاء في نكاح المتعة 46
19 عدة أصناف لا يقع منهم الايلاء 46
20 وقوع الظهار في نكاح المتعة 48
21 عدم وقوع اللعان في نكاح المتعة 48
22 عدة أصناف لا يقع بينهم اللعان 49
23 نكاح المتعة لا يحلل المطلقة ثلاثا 50
24 قوله تعالى (حتى تنكح زوجا غيره) من المجمل 52
25 اجتماع الفقيه الحنفي مع ابن الجنيد في نيسابور المسألة الثانية 65
26 إذا أسلمت الكتابية لا ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر 65
27 المسألة الثالثة 71
28 حكم تحليل الجارية لآخر 71
29 أحكام شهادة الزور في الفقه الحنفي 73
30 المسألة الرابعة 77
31 حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 77
32 جمع المؤلف بين الأخبار الناهية والاخبار المبيحة 79
33 المسألة الخامسة 83
34 الطلاق بالثلاث في مجلس واحد لا يقع إلا واحدا 83
35 استدلال المؤلف بظاهر القرآن على ذلك 85
36 طلاق ابن عمر لزوجته واختلاف الروايات في ذلك 87
37 عويمر بن ساعدة يطلق بعد اللعان 90
38 المسألة السادسة 93
39 الظهار لا يقع موقع اليمين وكذا الطلاق 93
40 المسألة السابعة 97
41 الزوجة لا ترث من رباع الأرض 97
42 الرباع في اللغة 101
43 المسألة الثامنة 103
44 الحبوة للولد الأكبر 103
45 المسألة التاسعة 107
46 في قتل المرأة الرجل القصاص ونصف الدية 107
47 المسألة العاشرة 111
48 دية التنكيل بالميت دية الجنين 111
49 تعداد المؤلف فروعا شاذة من أقوال وآراء أبي حنيفة في الفقه 112