المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد - الصفحة ٧٨
المرأة وعمتها، والجمع بينها وبين خالتها، وهو لا يجد على ذلك اتفاقا من المتقدمين ولا من المتأخرين (1)، سوى النفر الذي قلدهم غوغاء الأمة وطغامها، فصار لهم بذلك سوق في العامة.
فأما الصحابة والتابعين، وأهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله)، وكثير من أهل النظر، وأصحاب الظاهر والمحكمة (*)، فقولهم في ذلك معروف، واختلافهم فيه مشهور.
والحديث الذي عزاه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فهو من أخبار الآحاد، والأصل فيه أبو هريرة الدوسي (2) وقد اتهمه عمر بن الخطاب (3)، و نهاه وزجره عن إكثار الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله)، وصرح أمير المؤمنين (عليه السلام) بتكذيبه (4)، وصرحت عائشة بذلك وشهدت عليه (5).

(١) أباح الجمع بينهما عثمان البتي، أنظر المحلى ٩: ٥٢٤.
* المحكمة فرقة من الخوارج.
(٢) نقل البيهقي عن الشافعي: أن هذا الحديث، لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث، إلا عن أبي هريرة، و روي من وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث، قال البيهقي: هو كما قال... (السنن الكبرى للبيهقي ٧: ١٦٦، فتح الباري ٩: ١٣١، عمدة القاري ٢٠: ١٠٦) (٣) فقد ضربه عمر بالدرة، وقال: قد أكثرت من الرواية، وأحربك أن تكون كاذبا على رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال له: - أيضا لتتركن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أو لألحقنك بأرض دوس. (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٤: ٦٨، سير أعلام النبلاء ٢: ٦٠٠) (٤) من ذلك ما أثر عنه (ع) أنه قال: ألا إن أكذب الناس - أو قال: أكذب الأحياء - على رسول الله صلى الله عليه وآله أبو هريرة الدوسي. (شرح نهج البلاغة ٤: ٦٨) (٥) أنظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة: 16.
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 77 78 79 80 81 83 84 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الإهداء 3
2 بين يدي الكتاب 5
3 المؤلف في سطور 7
4 حول الكتاب 11
5 محتويات الكتاب 14
6 نسخ الكتاب 15
7 منهج التحقيق 17
8 شكر وتقدير 18
9 مقدمة المؤلف 29
10 المسألة الأولى 31
11 الكلام في إباحة نكاح المتعة 31
12 العاقد على محارمه ليس بزان في قول أبي حنيفة 33
13 دليل المؤلف على إباحة نكاح المتعة 34
14 جمع من الصحابة والتابعين يرون إباحة نكاح المتعة 36
15 فقهاء إمامية وغيرهم يثبتون ولد المتعة لأبيه 39
16 عدم وقوع الطلاق في نكاح المتعة 42
17 عدة المستمتع بها عدة الإماء 45
18 عدم وقوع الايلاء في نكاح المتعة 46
19 عدة أصناف لا يقع منهم الايلاء 46
20 وقوع الظهار في نكاح المتعة 48
21 عدم وقوع اللعان في نكاح المتعة 48
22 عدة أصناف لا يقع بينهم اللعان 49
23 نكاح المتعة لا يحلل المطلقة ثلاثا 50
24 قوله تعالى (حتى تنكح زوجا غيره) من المجمل 52
25 اجتماع الفقيه الحنفي مع ابن الجنيد في نيسابور المسألة الثانية 65
26 إذا أسلمت الكتابية لا ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر 65
27 المسألة الثالثة 71
28 حكم تحليل الجارية لآخر 71
29 أحكام شهادة الزور في الفقه الحنفي 73
30 المسألة الرابعة 77
31 حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 77
32 جمع المؤلف بين الأخبار الناهية والاخبار المبيحة 79
33 المسألة الخامسة 83
34 الطلاق بالثلاث في مجلس واحد لا يقع إلا واحدا 83
35 استدلال المؤلف بظاهر القرآن على ذلك 85
36 طلاق ابن عمر لزوجته واختلاف الروايات في ذلك 87
37 عويمر بن ساعدة يطلق بعد اللعان 90
38 المسألة السادسة 93
39 الظهار لا يقع موقع اليمين وكذا الطلاق 93
40 المسألة السابعة 97
41 الزوجة لا ترث من رباع الأرض 97
42 الرباع في اللغة 101
43 المسألة الثامنة 103
44 الحبوة للولد الأكبر 103
45 المسألة التاسعة 107
46 في قتل المرأة الرجل القصاص ونصف الدية 107
47 المسألة العاشرة 111
48 دية التنكيل بالميت دية الجنين 111
49 تعداد المؤلف فروعا شاذة من أقوال وآراء أبي حنيفة في الفقه 112