أرأيت أم ولد ذمي ولدت بعد أن صارت أم ولد من غير سيدها فأسلمت فأعتقتها عليه في قول مالك ما حال الولد وهل هم مسلمون باسلام أمهم إذا كانوا صغارا أم لا وهل يعتق ولد أم الولد على سيدهم النصراني ان أسلم وأمه نصرانية أو أسلمت أم الولد ولم يسلم معها أولادها وهم كبار قد استغنوا عن أمهم بلغوا الحلم أو لم يبلغوا أتعتقهم أم لا (قال) لا عتق للولد الكبار إذا أسلموا مع اسلام أمهم أو قبلها أو بعدها ولا اسلام للولد الصغار باسلام أمهم استغنوا عنها أو بلغوا الاثغار أو لم يبلغوا ولا عتق لهم أيضا ولا لجميع ولدها ان أسلموا الا إلى موت سيدها ولا يعتق منهم بالاسلام الا الأم وحدها وذلك أن الأم إذا جنت أجبر سيدها على افتكاكها وان ولدها لو جنوا جناية لم يجبر السيد على افتكاكهم وإنما عليه أن يسلم الخدمة التي له فيهم فيختدمهم المجروح إلى أن يستوفى جرحه قبل ذلك فيرجعون إلى سيدهم فهذا فرق ما بينهما وإنما اسلام الأم كمنزلة ما لو عجل لها سيدها العتق دون ولدها فلا عتق لولدها إذا أسلموا الا إلى موت سيدها (ولقد) قال مالك الأولاد تبع للآباء في الاسلام في الأحرار وقال في أولاد العبيد في الرق انهم تبع للأمهات في الرق ولم أسمعه قال في اسلامهم شيئا إلا أنى أرى لو أن أمة لنصراني لها ولد صغير فأسلمت بيعت وما معها من ولد صغير ولا يفرق بينها وبين ولدها لأنه لا يستغنى عنها (قلت) فإن كان قد استغنى عنها (قال) لا يباع معها (قلت) ولا يكون مسلما باسلامها صغيرا كان أو كبيرا (قال) إذا استغنى عنها فلا أراه عندي مسلما باسلامها وإن لم يستغن عنها بيع معها من مسلم فأما اسلامه فلا أراه مسلما إذا كان أبوه نصرانيا ولا لسيده الذي اشتراه مع أمه أن يجعله مسلما إذا كره ذلك أبوه (قال) ولقد سمعت مالكا وهو يسئل عن الرجل المسلم يكون له العبد والأمة على النصرانية فتلد أولادا أترى أن يكره الأولاد على الاسلام وهم صغار (قال) ما علمت ذلك. استنكارا أن يكون ذلك لسيدهم (قلت) أرأيت المكاتب النصراني إذا كان مولاه مسلما فأسلمت أم ولد هذا النصراني المكاتب (قال) أرى أن توقف فان عجز المكاتب كان حاله
(٣٢٥)