المدونة الكبرى - الإمام مالك - ج ٣ - الصفحة ١١
التطليقتين الباقيتين في قول مالك ولم ترجع إليه على الثلاث لأنه قد بقي من طلاق ذلك الملك تطليقتان وكل ملك بقي من طلاقه شئ فتزوجها زوجها بعد زوج أو قبل زوج فإنها ترجع إلى زوجها على بقية طلاق ذلك الملك وإنما ترجع عند مالك على الطلاق ثلاثا ابتداء إذا ذهب طلاق ذلك الملك كله فتزوجها بعد زوج فهذه ترجع على طلاق مبتدأ عند مالك (قلت) ولم جعلته يحنث إذا دخلت الدار وهي في ملكه بعد نكاحه المرة الثانية وهي قد دخلت الدار إذ بانت منه (قال) لأنها لما دخلت الدار إذ كانت بائنة منه لم يحنث بذلك الدخول عند مالك ألا ترى أن الزوج لا يلزمه بذلك الدخول شئ فإذا رجعت إليه فدخلت الدار حنث الآن. وكذلك قال مالك في العبد يشتريه الرجل فيحلف بحريته ان فعل كذا وكذا فباع العبد ثم فعل ذلك الشئ الذي حلف عليه ثم اشتراه ثم فعل ذلك الشئ الذي حلف عليه والعبد في ملكه انه حانث ولا تسقط عنه اليمين حين فعل والعبد في غير ملكه (قال مالك) ولو أن رجلا حلف بعتق غلام له أن لا يكلم رجلا فباعه فكلم الرجل ثم اشتراه أو وهب له أو تصدق به عليه فقبله انه ان كلم الرجل حنث لان اليمين لازمة له لم تسقط عنه حين كلم الرجل والعبد في غير ملكه (قال مالك) ولو ورثه هذا الحالف ثم كلم الرجل الذي حلف بعتق هذا العبد أن لا يكلمه لم أر عليه حنثا لأنه لم يدخله على نفسه وإنما جره إليه الميراث (قال) فقلت لمالك فلو فلس هذا الحالف فباعه السلطان عليه ثم كلم فلانا ثم أيسر يوما فاشتراه (قال مالك) ان كلمه حنث وأرى بيع السلطان العبد في التفليس بمنزلة بيع السيد إياه طائعا (وسئل) مالك عن امرأة من آل الزبير حلفت بعتق جارية لها أن لا تكلم فلانا فباعت جاريتها تلك وكلمت فلانا ثم إن الجارية وقعت إلى أبيها ثم مات أبوها فورثتها الحالفة واخوة لها فباعوا الجارية فاشترتها في حصتها أترى ان تكلم فلانا ولا تحنث (قال) أرى ان كانت الجارية هي قدر ميراثها من أبيها أو الجارية أقل من ذلك فلا أرى عليها حنثا واشتراؤها إياها عندي في هذا الموضع بمنزلة مقاسمتها اخوتها وان كانت الجارية أكبر من ميراثها فإنها ان كلمته
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الايمان بالطلاق وطلاق المريض الايمان بالطلاق 2
2 ما جاء في الشك في الطلاق 13
3 ما جاء في الشك في الطلاق 14
4 ما جاء في الاستثناء في الطلاق 16
5 ما جاء في طلاق النصرانية والمكره والسكران 29
6 ما جاء في خيار الأمة تعتق وهي تحت زوج حر أو عبد 30
7 في الأمة تعتق فتختار نفسها عند غير السلطان 32
8 في الأمة تعتق تحت العبد فلم تختر نفسها حتى عتق زوجها 32
9 في الأمة تعتق وهي حائض أو لا يبلغها إلا بعد زمان أيكون لها خيار نفسها 33
10 ما جاء في طلاق المريض 34
11 ما جاء في طلاق المريض أيضا قبل البناء 37
12 ما جاء في اختلاف الشهداء في الشهادات في الطلاق 40
13 ما جاء في السيد يشهد على عبده بطلاق امرأته 45
14 كتاب الظهار 49
15 ظهار الرجل من أمته وأم ولده ومدبرته 51
16 فيمن لا يجب عليه الظهار 52
17 ظهار السكران 52
18 تمليك الرجل امرأته الظهار 52
19 الظهار إلى أجل 53
20 فيمن ظاهر من نسائه في كلمة واحدة أو مرة بعد أخرى أو ظاهر من امرأته مرارا 54
21 فيمن قال أن تزوجت فلانة أو كل امرأة أو تزوجها 55
22 الحلف بالظهار 56
23 فيمن ظاهر من امرأته ثم اشتراها وفي الكفارة من اليهودية والنصرانية 58
24 فيمن قال إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي وأنت طالق 59
25 الرجل يظاهر ويولي وفي إدخال الايلاء على الظهار ومن أراد الوطء قبل الكفارة 60
26 في المظاهر يطأ قبل الكفارة ثم تموت المرأة أو يطلقها 63
27 فيمن ظهر وهو معسر ثم أيسر أو دخل في الصيام والطعام ثم أيسر 64
28 في كفارة العبد في الظهار 64
29 فيمن ظاهر من امرأته ثم طلقها ثم كفر قبل أن يتزوجها 65
30 فيمن أكل أو جامع في الصيام في الظهار ناسيا أو عامدا 66
31 فيمن أخذ في الصيام ثم مرض 67
32 فيمن ظاهر وليس له إلا خادم أو عرض قيمته قيمة رقبة 67
33 فيمن أطعم بعض المساكين وصام أو أعتق بعض رقبة وأطعم 68
34 في الاطعام في الظهار 68
35 الكفارات بالعتق في الظهار 72
36 فيمن صام شهرا قبل رمضان وشهر رمضان 77
37 في أكل المتظاهر ناسيا أو وطئه امرأته 78
38 في القيء في صيام الظهار 79
39 في مرض المتظاهر من امرأته وهو صائم 79
40 في كفارة المتظاهر 80
41 جامع الظهار 82
42 كتاب الايلاء واللعان ما جاء في الايلاء 84
43 فيمن قال لامرأته والله لا أطؤك إن شاء الله 85
44 فيمن قال علي نذر أن لا أقربك 86
45 فيمن قال والله لا أطؤك في داري هذه سنة أو في هذا المصر 87
46 فيمن قال إن وطئتك فكل مملوك أملكه فيما أستقبل حر أو قال كل مملوك اشتريه من الفسطاط فهو حر 88
47 فيمن قال والله لا أجامعك سنة ونوى الجماع 90
48 فيمن قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إن لم أفعل كذا ولم يؤقت 91
49 فيمن حلف على فعل غيره 92
50 في الذي يحلف بطلاق امرأته ليحجن أو يقول لامرأة ليست له بزوجة والله لا أطؤك 93
51 فيمن قال لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق ووالله لا أقربك 93
52 فيمن قال لامرأة إن تزوجتك فوطئتك فأنت طالق أو آلى من امرأته وهي صغيرة 94
53 في الرجل حلف أن لا يطأ امرأته بطلاق امرأة له أخرى 95
54 فيمن آلى من امرأته ثم سافر عنها 98
55 فيمن آلى من امرأته وهي مستحاضة 101
56 في الذي يولي من امرأته قبل أن يبني بها 103
57 ما جاء في اللعان 105
58 ما جاء في الوقت الذي يلتعن فيه 106
59 ما جاء في الرجل يغيب ثم يقدم من سفره وقد ولدت امرأته ولدا ويكون الرجل غائبا فيقدم من سفره 111
60 في لعان الأعمى 116
61 في لعان الأخرس 117
62 في ترك رفع الملاعن إلى السلطان 118
63 في لعان المرأة البكر لم يدخل بها جاءت بولد 118
64 في نفقة الملاعنة وسكناها 119
65 في ملاعنة الحائض 119
66 متعة الملاعنة 120
67 كتاب الاستبراء في استبراء الأمة المستحاضة 121
68 في استبراء المغتصبة والمكاتبة 121
69 في استبراء الأمة يسبيها العدو 122
70 في استبراء المرهونة والموهوبة 122
71 في استبراء الأمة تباع فتحيض عند البائع قبل أن يقبضها المبتاع 123
72 في استبراء الجارية تباع ثم يستقيله البائع 125
73 في استبراء الجارية يباع شقص منها 127
74 في استبراء أم الولد والمدبرة إذا بيعتا 128
75 في استبراء الجارية يشتريها الرجل 128
76 في استبراء الأمة تباع بالخيار ثم ترد 128
77 في استبراء الجارية ترد بالعيب 128
78 ما ينقضي به الاستبراء 129
79 في مواضعة الحامل 129
80 في مواضعة الأمة على يدي المشتري 131
81 في الأمة تموت أو تعطب في المواضعة 131
82 في الرجل يبتاع الأمة وقد تزوجها قبل أن يدخل بها ثم يبيعها قبل أن يطأها 132
83 في استبراء الأمة تتزوج بغير إذن سيدها فيفسخ السيد نكاحها 133
84 في الأب يطأ جارية ابنه أعليه الاستبراء 133
85 في الرجل يطأ جاريته فأراد أن يزوجها متى يزوجها 134
86 في الجارية تشترى ولها زوج لم يدخل بها فيطلقها 135
87 في الرجل يبيع جارية الرجل بغير أمره فيجيز السيد البيع 136
88 في الرجل يخالع امرأته على الجارية أعليه استبراء 136
89 في الأمة تشترى وهي في العدة 136
90 في الرجل يطأ الجارية ثم يشترى أختها أو يتزوجها 137
91 في استبراء الأمة يبيعها سيدها وقد وطئها 141
92 ما جاء في استبراء الأمة يبيعها سيدها وقد اشتراها 141
93 في استبراء الأمة تشترى من المرأة أو الصبي 142
94 النقد في الاستبراء 142
95 في استبراء الصغيرة والكبيرة التي تحيض والتي لا تحيض من صغر أو كبر 143
96 استبراء المريضة 144
97 في وطء الجارية في أيام الاستبراء 145
98 في وطء الجارية في أيام الاستبراء ثم تأتي بولد 146
99 كتاب العتق الأول من المدونة الكبرى في العتق 150
100 في الرجل يقول للعبد أن أشتريك فأنت حر ثم يشتري بعضه أو يشتريه شراء فاسدا 150
101 الرجل يقول للعبد إن بعتك فأنت حر ثم يبيعه 151
102 في الرجل يقول كل مملوك لي حر وله مكاتبون ومدبرون وأنصاف مماليك 152
103 في الرجل يقول لمملوك غيره أنت حر من مالي ولجارية غيره أنت حرة إن وطئتك 152
104 في الرجل يقول كل مملوك أملكه فهو حر 153
105 في الرجل يحلف بعتق كل مملوك يملكه من جنس من الأجناس أو يسميه إلى أجل من الآجال 154
106 في الرجل يحلف بعتق عبده إن كلم رجلا فيبيعه أو يكاتبه ثم يكلمه ثم يشتريه بعد ذلك 156
107 في الرجل يحلف بحرية شقص له في عبد أن لا يدخل الدار فيشتري الشقص الآخر فيدخل الدار أو يبيع ذلك الشقص ويشتري الشقص الآخر ثم يدخل الدار 157
108 في الرجل يحلف بحرية كل مملوك له أن لا يكلم فلانا وله يوم حلف مماليك ثم أفاد مماليك بعد ذلك ثم كلمة 158
109 في الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يدخل الدار 158
110 في الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا إلى أجل سماه 161
111 في الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا فيموت قبل أن يفعل 162
112 في الرجل يحلف بحرية عبده أن لا يفعل كذا وكذا فيبيع عبده ذلك ثم يشتريه 163
113 في الرجل يحلف بحرية مماليكه فيحنث وعليه دين 163
114 في الرجل يحلف بحرية أحد عبيده ثم يحنث 164
115 في العبد يحلف بحرية كل مملوك يملكه إلى أجل ثم يعتق ويملك مماليك 165
116 في الرجل يقول لامته أنت حرة إن دخلت هاتين الدارين فتدخل إحداهما 165
117 في الرجل يقول لعبده أنت حر إن دخلت هذه الدار فيقول العبد قد دخلتها 166
118 في الرجل يقول لامته أنت حر إن كنت تبغضيني فتقول أنا أحبك 166
119 في الرجل يجعل عتق عبده بيده في مجلسهما 167
120 ما يلزم من القول في العتق 169
121 ما لا يلزم من العتق بالقول 170
122 في الرجل يقول لعبده قد وهبت لك عتقك أو نصفك 171
123 في الرجل يجعل عتق أمته في يدها إن هويت أو رضيت 172
124 الاستثناء في العتق 172
125 فيمن أمر رجلين أن يعتقا عبده فأعتقه أحدهما 173
126 في الرجل يدعو عبدا له باسمه ليعتقه فيجيبه غيره فيقول له أنت حر 174
127 في العبد بين الرجلين يقول أحدهما إن لم يكن دخل المسجد أمس فهو حر ويقول الآخر إن كان دخل المسجد أمس فهو حر ولا يوقنان أدخل أم لا 174
128 ما جاء في عتق السهام 174
129 في الرجل يعتق أثلاث رقيقه وأنصافهم 177
130 في الرجل يحلف بعتق رقيقه فيحنث في مرضه 177
131 في الذي يحلف بعتق رقيقه ليفعلن شيئا فيولد لعبيده 178
132 فيمن أعتق عبده ثم ادان بعد عتقه 178
133 في المديان يعتق عبده وعنده من العروض كفاف دينه أو نصفه 178
134 في عتق المديان ورد الغرماء ذلك 180
135 في الرجل يعتق رقيقا له في مرضه فيبتل عتقهم أو بعد موته وعليه دين 180
136 فيمن أعتق رقيقه وعليه دين فقام الغرماء وزادوا في بيعهم دون السلطان 182
137 في الرجل يعتق رقيقه في الصحة وعليه دين لا يحيط بهم أو يغترقهم ثم يفيد مالا ثم ذهب 182
138 في الرجل يشتري من يعتق عليه وعليه دين 183
139 فيمن أعتق ما في بطن أمته ثم لحقه دين 183
140 فيمن اشتري عبدا في مرضه وحابى ثم يعتقه والثلث لا يحمل إلا العبد وحده 184
141 فيمن أعتق عبده في مرضه بتلا وليس له له مال مأمون فهلك العبد قبل مولاه وله بنت هل ترثه 184
142 في العبد بين رجلين يعتق أحدهما نصيبه 185
143 في الرجل يعتق نصف عبده أو أم ولده 190
144 في الرجل يعتق تصف عبده ثم فقد المعتق 191
145 في الرجل يعتق شقصا من عبده بتلا في مرضه أو غير بتل وله أموال مأمونة أو غير مأمونة 191
146 في الرجل يعتق نصف عبد له ثم يموت العبد قبل أن يقوم 192
147 في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه إلى أجل 193
148 في الأمة بين الرجلين يعتق أحدهما ما في بطنها 194
149 في الرجل يشتري نصف ابنه أيقوم عليه ما بقي منه أم لا 195
150 في الصغير يرث شقصا ممن يعتق عليه أو يوهب له فيقبله وليه 196
151 في العبد المأذون له في التجارة يملك ذا قرابة 197
152 في المأذون له في التجارة يشتري أقارب سيده الذين يعتقون عليه 197
153 كتاب العتق الثاني في الرجل يملك ذا قرابته الدين يعتقون عليه 198
154 في العبد المأذون له وغير المأذون يشتريان ابن سيدهما 200
155 في الأب يشتري على ولده من يعتق عليه 200
156 في الرجل يدفع إلى الرجل المال ليشتري به أباه يعينه به 200
157 في الرجل يقول لعبده أنت حر أو مدبر إذا قدم فلان 201
158 في الرجل يقول لعبده إن جئتني بكذا وكذا فأنت حر 202
159 في الرجل لقول لامته أول ولد تلدينه فهو حر فتلد ولدين الأول منها ميت 203
160 في الرجل يقول لامته كل ولد تلدينه فهو حر 203
161 في الرجل يعتق ما في بطن أمته ثم يريد أن يبيعها قبل أن تضع 205
162 في الرجل يهب عبده لرجل ثم يعتقه قبل أن يقبضه الموهوب له أو يتصدق به 207
163 في الرجل يهب عبده لرجل فيقتل العبد لمن قيمته 208
164 في الرجل يعتق أمته على أن تنكحه أو غيره 208
165 في عتق الصبي والسكران والمعتوه 209
166 ما جاء في عتق المكره 209
167 في العبد يوكل من يشتريه ويدس إليه مالا فيشتريه ويعتقه بغير علم السيد ثم يعلم بذلك سيده 210
168 في العبد يشتري نفسه من سيده شراء فاسدا أيكون رقيقا أو الرجل يشتري العبد شراء فاسدا ثم يعتقه 210
169 في الرجل يعتق عبده على مال يرضى العبد فيه 211
170 في الرجل يعتق عبده على مال ويأبى ذلك العبد 213
171 في الرجل يعتق عبده ثم يجحده فيستخدمه ويستغله 213
172 في الرجل يعتق العبد من الغنيمة قبل أن تقسم الغنائم 214
173 في النصراني والحربي يعتق عبده المسلم ثم يريد أن يسترقه 215
174 في النصراني يحلف بحرية عبده ثم يحنث عبد إسلامه 215
175 فيمن أخدم عبده سنين وجعل عتقه بعد الخدمة فلم يحزه المخدم حتى استدان المخدم دينا 216
176 في العبد يعتق وله على سيده دين 217
177 في العبد بين الرجلين أو المعتق بعضه يكون ماله موقوفا في يديه 217
178 في عتق العبد الذي يمثل به سيده 218
179 في الرجل يؤاجر عبده سنة ثم يعتقه قبل السنة 220
180 فيمن أدعى صبيا صغيرا في يديه أنه عبده وأنكر الصبي وأدعى الصبي أنه حر 221
181 في الرجل يدعى العبد في يدي غيره أنه عبده 221
182 اللقيط يقر بالعبودية لرجل أو يدعيه رجل عبدا له 222
183 في العبد يدعي أن سيده أعتقه 223
184 في إقرار بعض الورثة أن الميت أعتق هذا العبد وينكر بقية الورثة 223
185 فيمن أقر أنه أعتق عبده على مال ويدعي العبد أنه أعتقه على غير مال 225
186 فيمن أقر في مرضه بعتق عبده 225
187 العبد بين الرجلين يشهد أحدهما أن صاحبه أعتق نصيبه 226
188 في الرجلين يشهدان على الرجل بعتق عبده ثم يرجعان عن شهادتهما 226
189 في الرجلين يشهدان على الرجل بعتق عبده فترد شهادتهما ثم يشتريه أحدهما 226
190 في الرجل الواحد يشهد لعبد أن سيده أعتقه 227
191 في الأمة يشهد لها زوجها ورجل أجنبي بالعتق 228
192 في اختلاف الشهادة على العتق 228
193 كتاب المكاتب في المكاتب وفي قول الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم 230
194 في الكتابة بما لا يجوز التبايع به من الغرر وغيره 231
195 في الكتابة إلى غير أجل 232
196 في المكاتب يشترط عليه الخدمة 233
197 في المكاتب يشترط عليه سيده أنك إن عجزت عن نجم من نجومك فأنت رقيق 233
198 في المكاتب يشترط عليه أنه إذا أدى عتق وعليه مائتا دينار دينا 235
199 في المكاتبة يشترط عليها سيدها أنه يطؤها ما دامت في الكتابة 236
200 في الرجل يكاتب أمته ويشترط جنينها 236
201 في المكاتب يقاطع سيده على أن يؤخر عنه ويزيده 236
202 في المكاتب بين الرجلين يقاطعه أحدهما 238
203 في قطاعة المكاتب بالعرض 238
204 في المكاتب بين الرجلين يبدئ أحدهما صاحبه بالنجم 240
205 في الجماعة يكاتبون كتابة واحدة 240
206 في الرجل يكاتب عبدين له فيؤدى أحدهما الكتابة حالة 241
207 في المكاتبين في الكتابة واحدة تصيب أحدهما زمانة ويؤدي الآخر 242
208 في القوم يكاتبون كتابة واحدة ويعتق السيد أحدهما أو يدبره 243
209 في الرجل كاتب عبدين له وأحدهما غائب بغير رضاه 244
210 في الرجلين يكون لكل واحد منها عبد فيكاتبانهما كتابة واحدة 245
211 في العبدين يكاتبان كتابة واحدة فيغيب أحدهما ويعجز الآخر 246
212 في المكاتب تحل نجومه وهو غائب 246
213 في المكاتب يعجز نفسه وله مال ظاهر 246
214 في المكاتب تحل نجومه وسيده غائب 247
215 في المكاتب تحل نجومه وله على سيده دين 248
216 في المكاتب يؤدي كتابته وعليه دين 248
217 في المكاتب يسافر بغير إذن سيده 249
218 في مال المكاتب لمن يكون إذا كاتبه سيده 250
219 في المكاتب يعان في كتابته فيعتق وقد بقي في يديه منها فضلة 251
220 في المكاتب يعجز وقد أدى إلى سيده من ماله تصدق به عليه 251
221 في كتابة الصغير ومن لا حرفة له 252
222 في الرجل يعتق نصف مكاتبه 252
223 في الرجل يطأ مكاتبته 255
224 في المكاتبة تلد بنتا وتلد ابنتاها بنتا فيعتق السيد البنت العليا أو يطؤها فتحمل 256
225 في بيع المكاتب وعتقه 257
226 بيع كتابة المكاتب 258
227 في العبد المأذون له في التجارة يكاتب عبده 259
228 المأذون يركبه الدين فيأذن له سيده أن يكاتب عبده 259
229 كتابة الوصي عبد يتيمه 260
230 في كتابة الأب عبد ابنه الصغير 260
231 في العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه أو بإذنه 261
232 فيمن كاتب نصفه عبده أو عبدا بينه وبين رجل 262
233 في المكاتب يكاتب عبده أو يعتقه على مال 264
234 في المديان يكاتب عبده 264
235 في النصراني يكاتب عبده ثم يريد أن يسترقه 265
236 مكاتب النصراني يسلم 265
237 أم ولد النصراني تسلم أو يسلم عبده فيكاتبه 266
238 في النصراني يكاتب عبدين له نصرانيين فيسلم أحدهما 267
239 في مكاتب الذمي يهرب إلى دار الحرب فيغنمه المسلمون 267
240 الدعوى في الكتابة 268
241 الخيار في الكتابة 269
242 في الرهن في الكتابة 271
243 باب الحمالة في الكتابة في الأخ يرث شقصا من أخيه مكاتبا 272
244 في المكاتب يولد له ولد في كتابته أو يشتري ولده باذن سيده أو بغير إذنه فيتجرون ويتقاسمون بإذن المكاتب أو بغير إذنه 273
245 في اشتراء المكاتب ابنه أو أبويه 274
246 المكاتب يشتري عمته أو خالته 276
247 سعاية من دخل مع المكاتب إذا أدى المكاتب 276
248 في ولد المكاتب يسعون معه في كتابته 277
249 باب في سعاية أم الولد في المكاتب يولد له ولد من أمته فيعتقه سيده هو نفسه 277
250 في الرجل يكاتب عبده وهو مريض 278
251 في الرجل يكاتب عبده في مرضه ويوصي بكتابته لرجل 279
252 في الوصية للرجل بالمكاتب 280
253 في الرجل يوصي بأن يكاتب عبده 281
254 في الوصية للمكاتب 281
255 في المكاتب يوصي بدفع كتابته 282
256 في بيع المكاتب أم ولده 282
257 في المكاتب يموت ويترك ولدا وأم ولد فخشي الولد العجز أيبيع أم ولد أبيه كانت أمه أو غير أمه 284
258 في المكاتب يموت ويترك أولادا حدثوا في الكتابة ومالا وفاء بالكتابة وفضلا 285
259 في المكاتب يموت ويترك مالا ومعه أجنبي في الكتابة 289
260 مكاتب يهلك وله أخ معه أو أحد من قرابته وولد أحرار وترك مالا 289
261 مكاتب مات وترك ابنتيه وابن ابن معه في الكتابة وترك مالا 290
262 رجل كاتب عبده فهلك السيد ثم هلك المكاتب 290
263 في المكاتب يموت ويترك أم ولده ولا يترك معها ولدا 291
264 كتاب التدبير في التدبير 294
265 في اليمين في التدبير 294
266 في الرجل يقول لعبده وهو صحيح أنت حر يوم أموت أو بعد موتي أو بعد موت فلان 295
267 في عتق المدبر الأول فالأول 296
268 في المديان يموت ويترك مدبرا 297
269 في المدبر يموت سيده ويتلف المال قبل أن يقوم 297
270 في المدبر يموت سيده متى تكون قيمته أيوم مات سيده أم يوم ينظر في قيمته 298
271 فيما ولدت المدبرة بعد التدبير وقبله أيكون بمنزلتها 299
272 في مال المدبرة يقوم معها 300
273 في الأمة بين الرجلين يدبرها أحدهما بغير رضا الآخر 300
274 في الأمة بين الرجلين يدبرها أحدهما برضا الآخر 301
275 في الأمة بين الرجلين يدبرانها جميعا 301
276 في الأمة بين الرجلين يدبرانها جميعا ثم يموت أحدهما ولا يدع مالا غيرها 302
277 في العبد بين الرجلين يدبره أحدهما أو يدبرانه جميعا ويعتقه الآخر بعده 302
278 في المدبرة يرهنها سيدها 303
279 في بيع المدبرة 303
280 في المدبر يباع فيموت عند المشتري أو يعتقه المشتري 304
281 في المدبر يكاتبه سيده ثم يموت السيد 306
282 في مدبر وعبد كوتبا كتابة واحدة ثم مات السيد 307
283 في وطء المدبرة بين الرجلين 309
284 في الأمة يدبر سيدها ما في بطنها أله أن يبيعها أو يرهنها 310
285 في ارتداد المدبرة 310
286 في مدبر الذمي يسلم 311
287 في مدبر المرتد 312
288 في الدعوى في التدبير 312
289 في المعتق إلى أجل أيكون من رأس المال 312
290 كتاب أمهات الأولاد في الرجل يقر بوطء أمته فتأتي بولد أيلزمه أم لا 315
291 في الرجل يقر في مرضه بوطء أمته فجاءت بولد لما يشبه أن يكون من وطء السيد أيلزمه أم لا 316
292 في الرجل يبيع الجارية ثم يدعي ولدها ويقر بالوطء ثم ينكر ذلك المشتري 317
293 الرجل يقر بوطء جاريته ثم ينكر ولدها 318
294 في أم الولد والأمة يقر سيدها بوطئها ثم تأتي بولد من بعد موته بما يشبه أن يكون تلد لمثله النساء 318
295 في المديان يقر بولد أمته أنه منه 318
296 في الرجل يزوج أمته رجلا فتلد ولدا لتمام ستة أشهر أو أقل من ذلك فيدعيه السيد 319
297 في الرجل يطأ أمة مكاتبة فتحمل 319
298 في الرجل يطأ جارية ابنه 320
299 في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه ثم يشتريها أتكون بذلك أم ولد أم لا 322
300 في أم ولد المرتد ومدبره 323
301 في أم ولد الذمي تسلم 324
302 في أم الولد يكاتبها سيدها 326
303 في الرجل يعتق أم ولده على مال يجعله عليها دينا أو برضاها أو بغير رضاها 327
304 في أم ولد الذمي يكاتبها ثم يسلم 328
305 في بيع أم الولد وعتقها 328
306 في العبد المأذون له يعتق وله أم ولد أو أمة حامل 329
307 في أم ولد المدبر يموت سيده فيعتق في ثلثه 330
308 في أم ولد المدبر يموت قبل سيده 331
309 في الرجل يدعي الصبي في ملك غيره أنه ولده 331
310 في الرجل يدعي الملقوط أنه ابنه 335
311 في الرجل يدعي الصبي في ملكه أنه ابنه 336
312 في الأمة تدعي أنها ولدت من سيدها 337
313 في المسلم يلتقط اللقيط فيدعي الذمي أنه ابنه 337
314 في الحملاء يدعي بعضهم مناسبة بعض 338
315 في الأمة بين الرجلين يطآنها جميعا فتحمل فيدعيان ولدها 339
316 في الرجلين يطآن الأمة في طهر واحد فتحمل 340
317 في الأمة بين الرجلين يطؤها أحدهما فتحمل أو لا تحمل 343
318 في الرجل يقر بالولد من زنا 346
319 في الرجل يخدم الرجل جاريته سنين ثم يطؤها السيد فتحمل 346
320 كتاب الولاء والمواريث في ولاء العبد يعتقه الرحل بأمره أو بغير أمره 347
321 في ولاء العبد يعتقه الرجل عن العبد 348
322 في ولاء العبد يعتقه سيده عن الرجل على مال 349
323 في ولاء العبد يعتقه الرجل عن امرأة العبد بإذنها أو بغير إذنها 349
324 في ولاء العبد يعتقه الرجل عن أبيه وعن أخيه النصراني 350
325 في ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني ثم يسلم بعد أن يعتقه 350
326 في ولاء أم ولد النصراني 352
327 في ولاء العبد المسلم يعتقه النصراني 352
328 في ولاء مدبر النصراني يسلم 353
329 في ولاء العبد يعتقه العبد بإذن سيده أو بغير إذن سيده 353
330 في ولاء العبد المسلم يكاتبه النصراني 354
331 في ولاء العبد النصراني يكاتبه المسلم 354
332 في ولاء ولد الأمة تعتق وهي حامل به وأبوه حر 355
333 في ولاء العبد تدبره أم الولد وتعتقه بإذن سيدها أو بغير إذنه 356
334 في ولاء عبيد أهل الحرب إذا خرجوا إلينا فأسلموا 356
335 في ولاء عبيد أهل الحرب يسلمون بعد ما أعتقهم ساداتهم ثم يسلم ساداتهم بعد ذلك 357
336 في ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني فيسلم المعتق ويهرب السيد إلى دار الحرب فيسبيه المسلمون 357
337 في ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني فيسلم المعتق ويهرب السيد إلى دار الحرب فيسبيه المسلمون فيصير في سهمان عبده فيعتقه 358
338 في ولاء العبد يبتاعه الرجل ثم يشهد مشتريه على بائعه بعتقه 359
339 في ولاء العبد يدبره المكاتب أو يعتقه بإذن سيده أو بغير إذن سيده 359
340 في ولاء العبد يعتقه المكاتب عن غيره على مال 360
341 في ولاء العبد النصراني يعتقه المسلم فيهرب إلى دار الحرب ثم يسبيه المسلمون فيصير في سهمان رجل فيعتقه 361
342 في ولاء العبد يشتريه أخوه أو أبوه أو ابنه فيعتق عليهم 362
343 في ولاء ولد المكاتبة من المكاتب وولد المدبرة من المدبر 362
344 في ولاء الحربي يسلم 363
345 في ولاء أولاد المكاتب الأحرار من المرأة الحرة يموت ويدع وفاء بكتابته 363
346 في ولاء مكاتب المكاتب يؤدي الأسفل قبل المكاتب الاعلى 364
347 في ولاء العبد المسلم يعتقه المسلم والنصراني 364
348 في ولاء الذمي يسلم وجنايته 365
349 في الوصية للرجل ممن يعتق عليه وولائه 366
350 في ولاء العبد النصراني يعتقه المسلم وجنايته 366
351 في ولاء العبد يعتق القرشي وفي القيسي وجنايته وإلى من ينتمي 367
352 في ولاء العبد النصراني يعتقه القرشي والنصراني وجنايته 368
353 في ولاء الملقوط والنفقة عليه وجنايته 368
354 في ولاء العبد يشتري من الزكاة فيعتق 369
355 في ولاء موالي المرأة وعقل مواليها 369
356 في ولاء ولد المعتقة من الرجل المسلم 370
357 في بيع الولاء وصدقته وهبته 370
358 في انتقال الولاء 371
359 في شهادة النساء في الولاء 372
360 في الشهادة على الشهادة في الولاء 372
361 في الشهادة على الشهادة في سماع الولاء 372
362 في شهادة ابني العم لابن عمهما في الولاء 373
363 في الاقرار في الولاء 374
364 في الدعوى في الولاء 374
365 في ميراث الاقعد فالاقعد في الولاء 377
366 في ميراث النساء في الولاء 380
367 في ميراث النساء ولاء من أعتقن أو أعتق من أعتقن 381
368 في ميراث الغراء 382
369 في المواريث 382
370 في الميراث بالشك 384
371 في الدعوى في المورايث 385
372 في الشهادة في المواريث 386
373 في ميراث ولد الملاعنة 387
374 في ميراث المرتد 388
375 في ميراث أهل الملل 389
376 في تظالم أهل الذمة في مواريثهم 389
377 في مواريث العبيد 390
378 في ميراث المسلم والنصراني 390
379 في الاقرار بوارث 391
380 في الشهادة على الولاء ولا يشهدون على العتق 392
381 كتاب الصرف التأخير والنظرة في الصرف 393
382 التأخير في صرف الفلوس 395
383 في مناجزة الصرف 396
384 الحوالة في الصرف 399
385 في رجل يصرف من رجل دينا عليه 400
386 في الرجل يدفع إلى الرجل دارهم يصرفها يقبضها من دينه 402
387 في الرجل يصرف دنانير بدارهم من رجل ثم يصرفها منه بدنانير 403
388 الصرف من النصارى والعبيد 403
389 في صرف الدارهم بالفلوس بفضة 403
390 في الرجل يغتصب الدنانير فيصرفها قبل أن يقبضها 404
391 في الرجل يستودع الرجل دارهم ثم يلقاه فيصرفها منه وهي في بيته 404
392 في الرجل يبتاع الثوب بدينار إلا درهما 405
393 في الرجل يبتاع السلعة بخمسة دنانير إلا درهما فيدفع بعضا ويحبس دينارا حتى يدفع إليه الدرهم ويأخذ الدينار 408
394 في الرجل يبتاع الورق والعرض بالذهب 409
395 في الصرف والبيع 409
396 في الرجل يصرف الدينار دراهم على أن يأخذ بالدراهم سلعة 411
397 في الذهب والورق والذهب والعروض بالذهب 412
398 في الميراث يباع فيه الحلي من الذهب والفضة فيمن يزيد فيشتريه بعض الورثة أو غيرهم فيكتب عليه الثمن 413
399 في بيع السيف المفضض بالفضة إلى أجل 413
400 في الرجل يبتاع الأباريق من الفضة بالدنانير والدراهم ثم تستحق الدراهم 416
401 في الرجل يبتاع الدراهم بدينار ونقد دنانير البلد مختلف 417
402 في الرجل يصرف بعض الدينار أو يصرفه من رجلين 418
403 في الرجل يصرف الدينار دراهم فيقبضها ثم يرجع إليه فيستزيد في الصرف فيزيده 418
404 في الرجل يكون له على الرجل دراهم دينا إلى أجل فيريد أن يصرفها منه بدينار نقدا 419
405 في الرجل يصرف بدينار دراهم فيجدها زيوفا فيرضاها ولا يردها 420
406 في الرجل يصرف الدينار من الرجل بدراهم فإذا وجب الصرف سأل رجل أن يقرضه الدينار فيدفعه إليه أو يقومان من مجلسهما ذلك فيتوازنان في مجلس آخر 421
407 في قليل الصرف وكثيره بالدنانير 423
408 في بيع الفضة بالذهب جزافا 423
409 في الرجل يتسلف الدراهم بوزن وعدد فيقضى بوزن أقل أو أكثر أو بعدد أقل أو أكثر 423
410 في الرجل يقرض الرجل دراهم يزيدية فيأتيه بمحمدية فيأبى أن يأخذها 426
411 في الرجل يستلف الدراهم فيقضي أوزن أو أكثر 427
412 في قضاء المجموعة من القائمة 428
413 ما جاء في البدل 431
414 ما جاء في المراطلة 439
415 في الرجل يكون له الدينار فيقتضيه منه مقطعا 443
416 في الدراهم الجياد بالدراهم الرديئة 444
417 في الرجل أقرض فلوسا ففسدت أو دراهم فطرحت 444
418 في الاشتراء بالدانق والدانقين والثلث والنصف من الذهب والورق 445