إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٨٦
الجنابة. وهو قسيم قوله في أول باب شروط الصلاة: فالأولى - أي الطهارة - عن الحدث الوضوء. (قوله: هو) أي الغسل. (قوله: سيلان الماء) أي إسالته، أو ذو سيلان. وإنما احتجنا لما ذكر لان الغسل في اللغة فعل الفاعل، والسيلان ليس بفعله بل هو أثره. إلا أن يقال: إنه يستعمل لغة في الأثر أيضا. وقوله: على الشئ أي سواء كان بدنا أم غيره. بنية أم لا. (قوله: وشرعا) عطف على لغة. (قوله: سيلانه) أي الماء. ولا حاجة هنا إلى ما تقدم لان العبرة هنا بوصول الماء ولو بغير فعل الفاعل. (قوله: بالنية) أي ولو كانت مندوبة، فيدخل غسل الميت. (قوله: ولا يجب فورا) أي ولا يجب الغسل على الفور. والمراد أصالة فلا يرد، ما لو ضاق وقت الصلاة عقب الجنابة أو انقطاع الحيض فإنه يجب فورا، لا لذاته بل لايقاع الصلاة في وقتها. (قوله: وإن عصى بسببه) غاية في عدم وجوبه على الفور أي لا يجب الغسل فورا وإن عصى بسبب الغسل كأن زنى، وذلك لانقضاء المعصية بالفراغ من الزنا. وقوله: بخلاف نجس عصى بسببه أي كأن تضمخ به عمدا فإنه يجب غسله فورا لبقاء العصيان به ما دام باقيا، فوجب إزالته. وهذا هو الفارق بينه وبين ما قبله.
(قوله: والأشهر في كلام الفقهاء ضم غينه) أي للفرق بينه وبين غسل النجاسة، كما في البجيرمي. وقوله: لكن الفتح أفصح أي لغة. لان فعله من باب ضرب. قال ابن مالك فعل قياس مصدر المعدى إلخ.
(قوله: وبضمها مشترك إلخ) لم يظهر التئامه بما قبله، فلو قال: وهو على الثاني اسم للفعل، وعلى الأول مشترك بين الفعل والماء، لكان أنسب وأخصر. وعبارة التحفة: وهو بفتح الغين: مصدر غسل، واسم مصدر لاغتسل.
وبضمها: مشترك بينهما وبين الماء الذي يغتسل به. وبكسرها: اسم لما يغسل به من سدر ونحوه. والفتح في المصدر واسمه أشهر من الضم وأفصح لغة. وقيل عكسه، والضم أشهر في كلام الفقهاء. اه‍. (قوله: وموجبة) بكسر الجيم، أي سببه. وأما الموجب بفتحها فهو المسبب الذي هو الغسل. وقدم الموجب هنا على الفرض عكس ما مر في الوضوء، لان الغسل لا يوجد إلا بعد تقدم سببه، بخلاف الوضوء فإنه قد يوجد بدون تقدم ذلك ولو في صورة نادرة، كما إذا نزل الولد من بطن أمه ولم يصدر منه ناقض وأراد وليه الطواف به فإنه يجب عليه أن يوضئه مع أنه ليس محدثا وإنما هو في حكم المحدث. أفاده ش ق. (قوله: أربعة) فإن قلت لا مطابقة بين المبتدأ والخبر إذ الأول مفرد والثاني متعدد. أجيب بأن المبتدأ مفرد مضاف فيعم، فهو متعدد تقديرا. فكأنه قال: موجباته أربعة. (قوله: أحدها) أي الأربعة. (قوله: خروج منيه) أي بروز مني نفسه وانفصاله إلى ظاهر الحشفة وظاهر فرج البكر وإلى محل الاستنجاء في فرج الثيب - وهو ما يظهر عند جلوسها على قدميها - سواء كان خروجه من طريقه المعتاد، ولو لم يستحكم بأن خرج لعلة، أو من غير طريقه المعتاد كأن خرج من صلب الرجل وترائب المرأة بشرط أن لا يكون مستحكما أي لا لعلة، إذا كان المعتاد انسداده عارضا، فإن كان أصليا فلا يشترط فيه ذلك. وخرج بمني نفسه مني غيره، كأن وطئت المرأة في دبرها فاغتسلت ثم خرج منها مني الرجل فلا يجب عليها إعادة الغسل. أو وطئت في قبلها ولم يكن لها شهوة كصغيرة، أو كان لها شهوة ولم تقضها كنائمة، فكذلك لا إعادة عليها. وقوله: أولا خرج به ما لو استدخله بعد خروجه ثم خرج ثانيا، فلا غسل.
واعلم أن خروج المني موجب للغسل، سواء كان بدخول حشفة أم لا. ودخول الحشفة موجب له، سواء حصل مني أم لا. فبينهما عموم وخصوص وجهي.
(قوله: ويعرف) أي المني، وإن خرج على لون الدم. (قوله: بأحد خواصه الثلاث) أي علاماته التي لا توجد في
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست