إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٢٣٢
يسجد في الصورة الثالثة بالاتفاق، وأما الصورة الثانية ففيها خلاف، فقيل بالسجود وقيل بعدمه. انظر ع ش والبجيرمي على شرح المنهج. (قوله: لان الأصل عدم فعله) علة لسنية السجود عند الشك في ترك بعض. (قوله ولو نسي منفرد أو إمام) جعله الفاعل ما ذكر لا يلاقي قوله الآتي ولا إن عاد مأموما، لانحلال المعنى عليه، ولا إن عاد منفرد أو إمام مأموما.
ولا معنى له، فالمناسب أن يجعله المصلي مطلقا، أو يقول فيما يأتي، أما المأموم إلخ، ليصير مقابلا له، فتنبه. (قوله:
بعضا) مفعول نسي. وقوله: كتشهد إلخ تمثيل له. (قوله: وتلبس بفرض) أي بأن وصل إلى حد يجزئه في القيام أو في السجود. (قوله: من قيام) أي انتصاب. وهو بيان للفرض المتلبس به. وفي البجيرمي ما نصه: قال الشوبري: قوله: من قيام، أي أو بدله. كأن شرع في القراءة من يصلي قاعدا في الثالثة فتبطل صلاته بالعود للتشهد. اه‍. (قوله: لم يجز له) أي لمن نسي بعضا، وهو جواب لو. وقوله: العود إليه أي إلى ذلك البعض المنسي. وإنما لم يجز العود لما صح من الاخبار، ولتلبسه بفرض فعلي يقطعه لأجل سنة. (قوله: فإن عاد له) أي لذلك البعض المنسي. وقوله: بعد انتصاب أي بالنسبة للتشهد. وقوله: أو وضع جبهته أي بالنسبة للقنوت. وقوله: بتحريمه أي العود. (قوله: لقطعه فرضا لنفل) أي لأجل نفل. أي ولأنه زاد فعلا من غير عذر، وهو مخل بهيئة الصلاة. (قوله: لا إن عاد له إلخ) أي لا تبطل إن عاد لذلك البعض جاهلا تحريمه. (قوله: وإن كان مخالطا لنا) أي لا تبطل بعوده إذا كان جاهلا، وإن لم يكن معذورا بأن كان مخالطا لنا، أي لعلمائنا. أي أو لم يكن قريب عهد بالاسلام. (قوله: لان هذا) أي بطلان الصلاة بالعود المذكور، وهو تعليل للغاية. وقوله: مما يخفى على العوام أي لأنه من الدقائق. قال ح ل: ولا نظر لكونهم مقصرين بترك التعلم. اه‍. (قوله: وكذا ناسيا) أي وكذلك لا تبطل إن عاد ناسيا أنه في الصلاة، أي أو ناسيا حرمة عوده، واستشكل عوده للتشهد أو للقنوت مع نسيانه للصلاة، لان يلزم من عوده للتشهد أو للقنوت تذكر أنه فيها، لان كلا منهما لا يكون إلا فيها. وأجيب بأن المراد بعوده للتشهد أو القنوت عوده لمحلهما، وهو ممكن مع نسيان أنه فيها. (قوله: فلا تبطل لعذره) أي بالجهل أو بالنسيان. (قوله: ويلزمه العود إلخ) أي أنه إذا عاد جاهلا أو ناسيا للتشهد أو للقنوت. ثم تذكر فيهما، أو علم أن العود حرام، يجب عليه فورا أن يرجع لما كان عليه قبل العود ناسيا أو جاهلا، وهو القيام في صورة التشهد والسجود في صورة القنوت. وكتب البجيرمي ما نصه: قوله: ويلزمه العود، أي فورا. أي لما كان عليه قبل العود ناسيا، ومقتضاه أنه يعود للسجود وإن اطمأن أو لا، مع أنه يلزم عليه تكرير الركن الفعلي. اه‍. تأمل. (قوله: لكن يسجد) مرتبط بقوله لا إن عاد له جاهلا، أي يسجد للسهو فيما إذا عاد جاهلا. ومثله ما إذا كان ناسيا. (قوله: لزيادة قعود إلخ) أي وهي مما يبطل عمده، فيسن السجود لسهوه. وقوله: أو اعتدال أي انتصاب للقنوت. (وقوله: في غير محله) أي لان محل القعود قبل القيام، فلما قام زال محله. ومحل القنوت قبل السجود فلما سجد زال محله. (قوله:
ولا إن عاد مأموما) أي ولا تبطل إن عاد مأموما. وقد علمت ما فيه فلا تغفل. (قوله: فلا تبطل صلاته إذا انتصب أو سجد وحده، إلخ) حاصل الكلام عليه أن المأموم إذا ترك التشهد وحده وانتصب أو ترك القنوت وسجد ثم عاد له لا تبطل صلاته، بل يتعين عليه العود إن كان انتصابه أو سجوده نسيانا لمتابعة الامام لأنها فرض، وهي آكد من تلبسه بالفرض. وإن كان عمدا لا يتعين عليه ذلك بل يسن. والفرق بين العامد والناسي أن الأول له غرض صحيح بانتقاله من واجب إلى واجب فاعتد بفعله وخير بين العود وعدمه. بخلاف الثاني فإن فعله وقع من غير قصد فكأنه لم يفعل شيئا. فإن ترك الامام التشهد وانتصب قائما يجب على المأموم أن ينتصب معه وإلا بطلت صلاته لفحش المخالفة، فإن عاد الامام بعد انتصابه لم تجز
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست