فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٦١
مسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح (وتطيب) في بدن أو ثوب بما يسمى طيبا، كمسك وعنبر، وكافور حي أو
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 354 357 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست