فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٠١
لأفضلية عشرها على عشر رمضان الأخير. (و) يوم (عاشوراء): وهو عاشر المحرم، لأنه يكفر السنة الماضية - كما في مسلم -. (وتاسوعاء): وهو تاسعه، لخبر مسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فمات قبله.
والحكمة: مخالفة اليهود، ومن ثم سن لمن لم يصمه: صوم الحادي عشر، بل إن صامه، لخبر فيه. وفي الام:
لا بأس أن يفرده. وأما أحاديث الاكتحال والغسل، والتطيب في يوم عاشوراء، فمن وضع الكذابين (و) صوم
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست