فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٥
اعتكاف أسبوع، أو شهر متتابع، وخرج لقضاء حاجة - ولو بلا شدتها - وغسل جنابة، وإزالة نجس وإن أمكنهما في المسجد، لأنه أصون لمروءته ولحرمة المسجد، أكل طعام، لأنه يستحيا منه في المسجد، وله الوضوء بعد قضاء الحاجة تبعا له. لا الخروج له قصدا، ولا لغسل مسنون، ولا يضر بعد موضعها، إلا أن يكون لذلك موضع أقرب منه، أو يفحش البعد، فيضر، ما لم يكن الأقرب غير لائق به، ولا يكلف المشي على غير سجيته،
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست