فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٣١
يقاتل، فما أحد أولى به من أحد - لا لمن لحقهم بعد انقضائها، ولو قبل جمع المال، ولا لمن مات في أثناء القتال قبل الحيازة على المذهب. وأربعة أخماس الفئ للمرصدين للجهاد وخمسهما يخمس: سهم
(٢٣١)
مفاتيح البحث: القتل (1)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست