فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٢
سائمة معينة (زكته) وجوبا، إذا تم حول من الاصداق، وإن لم تقبضه ولا وطئها. لكن يشترط - إن كان النقد في الذمة - إمكان قبضه، بكونه موسرا حاضرا.
(تنبيه) الأظهر أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة. وفي قول قديم - اختاره الريمي -: لأنها تتعلق بالذمة، لا بالعين. فعلى الأول أن المستحق للزكاة شريك بقدر الواجب، وذلك لأنه لو امتنع من إخراجها أخذها الإمام منه قهرا. كما يقسم المال المشترك قهرا إذا امتنع بعض الشركاء من قسمته. ولم يفرقوا في الشركة بين
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست