فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٢
- بل الانفراد - أفضل، كذا قاله شيخنا تبعا لشيخه زكريا - رحمهما الله تعالى -. وكذا لو كان لا يعتقد وجوب بعض الأركان أو الشروط، وإن أتى بها، لأنه يقصد بها النفلية، وهو مبطل عندنا. (أو) كون القليل بمسجد متيقن حل أرضه، أو مال بانيه، أو (تعطل مسجد) قريب أو بعيد (منها) - أي الجماعة - بغيبته عنه لكونه إمامه، أو يحضر الناس بحضوره، فقليل الجمع في ذلك أفضل من كثيره في غيره. بل بحث بعضهم أن الانفراد بالمتعطل عن الصلاة فيه بغيبته أفضل، والأوجه خلافه. ولو كان إمام القليل أولى بالإمامة - لنحو علم - كان
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست