والسوداء. وفي البيض والسود، وجه عن الإصطخري. وإذا جوزنا الشركة في المثليات، وجب تساويهما جنسا ووصفا، فلا يكفي خلط حنطة حمراء ببيضاء لامكان التمييز، وإن كان فيه عسر. وفي وجه: يكفي، لأنه يعد خلطا. وينبغي أن يتقدم الخلط على العقد، فإن تأخر، حكى في التتمة وجهين. أصحهما:
المنع، إذ لا اشتراك حال العقد. والثاني: الجواز إن وقع في مجلس العقد، لأنه كالعقد. فان تأخر عنه، لم يجز على الوجهين. ومال الإمام إلى جوازه، لان الشركة توكيل، وتوكل. لكن لو قيد الاذن بالتصرف في المال المفرد، فلا بد من تجديد الاذن. ولو ورثوا عروضا أو اشتروها، فقد ملكوها شائعة، وذلك أبلغ من الخلط. فإذا انضم إليه الاذن في التصرف، تم العقد. ولهذا قال المزني والأصحاب: الحيلة في الشركة في العروض المتقومة، أن يبيع كل واحد نصف عرضه بنصف عرض صاحبه، سواء تجانس العرضان أو اختلفا، ليصير كل واحد منهما مشتركا بينهما، فيتقابضان، ويأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف.
وقال في التتمة: يصير العرضان مشتركين، ويملكان التصرف فيهما بالاذن، لكن لا تثبت أحكام الشركة في الثمن حتى يستأنفا عقدا، وهو ناض، ومقتضى إطلاق الجمهور، ثبوت الشركة وأحكامها مطلقا، وهو الصحيح. ولو لم يتبايعا العرضين، لكن باعاهما بعرض أو نقد، ففي صحة البيع، قولان سبقا. فان صححناها، كان الثمن مشتركا بينهما على التساوي أو التفاضل بحسب قيمة العرضين، فيأذن كل واحد لصاحبه في التصرف.
قلت: وإذا باع كل واحد بعض عرضه ببعض عرض صاحبه، فهل يشترط علمهما بقيمة العرضين؟ وجهان حكاهما في الحاوي. والصحيح: لا يشترط.
ومن الحيل في هذا أن يبيع كل واحد بعض عرضه لصاحبه بثمن في ذمته، ثم يتقاصا. والله أعلم.
الثالثة: الصحيح أنه لا يشترط تساوي المالين في القدر، بل تثبت الشركة