الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٣ - الصفحة ٤١٠
وهذه الأضرب خاصة لا تعم التصرفات، بل يصح من هؤلاء المحجورين، الاقرار بالعقوبات، وكثير من التصرفات، وهي مذكورة في أبوابها.
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
404
405
406
407
408
410
411
412
413
414
415
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب البيع باب ما يصح به البيع
3
2
فرع: المعاطاة ليس بيعا على المذهب
5
3
فرع: كل تصرف يستقل به الشخص كالاطلاق والعتاق والابراء ينعقد بالكناية مع النية كانعقاده بالصريح
5
4
فرع: لو كتب إلى غائب بالبيع ونحوه ترتب ذلك على أن الطلاق هل يقع بالكتب مع النية؟
6
5
فرع: لو باع مال ولده لنفسه أو مال نفسه لولده، فهل يفتقر إلى صيغتي الايجاب والقبول أم تكفي إحداهما؟
7
6
فرع: يشترط أن لا يطول الفصل بين الايجاب والقبول
7
7
فرع: يشترط موافقة القبول الايجاب
8
8
فرع: يصح بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة والكتابة
9
9
فرع: لو اشترى الصبي شيئا فتلف في يده أو أتلفه، فلا ضمان عليه في الحال ولا بعد البلوغ
10
10
فرع: لا ينعقد نكاح الصبي وسائر تصرفاته
10
11
فرع: لا تصح تصرفاته اللفظية
10
12
فصل: إسلام المتعاقدين ليس بشرط في مطلق التبايع
11
13
فرع: يجوز أن يستأجر الكافر مسلما على عمل في الذمة كدين في ذمة
12
14
فرع: لو باع الكافر عبدا مسلما - ورثه أو أسلم عنده - بثوب، ثم وجد بالثوب عيبا، فالمذهب أنه له رد الثوب بالعيب
12
15
فرع: لو وكل كافر مسلما ليشتري عبدا مسلما لم يصح
13
16
فرع: لو اشترى كافر مرتدا
13
17
فرع: لو اشترى كافر كافرا فأسلم قبل قبضه
13
18
فرع: إذا كان في يد الكافر عبد فأسلم، لم يزل ملكه عنه
13
19
فرع: السم إن كان يقتل كثيره وينفع قليله جاز بيعه
20
20
فرع: آلات الملاهي إن كانت بحيث لا تعد بعد الرض والحل مالا، لم يصح بيعها
20
21
فرع: الجارية المغنية التي تساوي ألفا بلا غناء إذا اشتراها بألفين، فيه أوجه
20
22
فرع: بيع الماء المملوك صحيح على الأصح
21
23
فرع: بيع لبن الآدميات صحيح
21
24
فرع: بيع الجزء الشائع من كل جملة معلومة صحيح
28
25
فرع: إذا باع أذرعا من أرض أو دار أو ثوب، فإن كانا يعلمان جملة ذرعانها الخ صح على الصحيح
29
26
فرع: إذا قال بعتك صاعا من هذه الصبرة، فله حالان
29
27
فرع: إبهام ممر الأرض المبيعة كإبهام نفسه المبيع
30
28
فصل: وأما القدر، فالمبيع قد يكون في الذمة وقد يكون معينا
31
29
فرع: إذا باع بدراهم أو دنانير اشترط العلم بنوعها
31
30
فرع: لو باع بنقد قد انقطع عن أيد الناس، فالعقد باطل
33
31
فصل: وأما الصفة ففيها مسائل
35
32
المسألة الأولى: في بيع الأعيان الغائبة التي لم تر قولان
35
33
المسألة الثانية: القولان في شراء الغائب وبيعه يجريان في إجارته
35
34
المسألة الثالثة: إن لم يجز بيع الغائب وشراؤه لم يجز بيع الأعمى وشراؤه
35
35
المسألة الرابعة: إذا لم نجوز بيع الغائب وشراؤه فعليه فروع
36
36
المسألة الخامسة: إذا جوزنا بيع الغائب فعليه فروع
40
37
باب الربا
44
38
فصل: إذا باع مالا بمال فله حالان
46
39
فرع: حيث اعتبرنا التقابض فتفرقا قبله، بطل العقد
48
40
فرع: لو باع نصفا شائعا من دينار قيمته عشرة دراهم بخمسة جاز
49
41
فصل: معيار الشرع الذي ترعى المماثلة به هو الكيل والوزن
49
42
فرع: فيما لا يقدر بكيل ولا وزن
50
43
فرع: فيما لو أراد شريكان قسمة ربوي
51
44
فرع: لا يجوز بيع الربوي بجنسه جزافا ولا بالتخمين والتحري
51
45
فصل: في بيان القاعدة المعروفة بمد عجوة
52
46
فصل: في الحال التي تعتبر فيه المماثلة، الربوي ضربان
55
47
فرع: يجوز بيع الحنطة بالحنطة بعد التنقية من القشر والتبن
56
48
فرع: في الادهان المطيبة
56
49
فرع: في عصير الرمان والتفاح وسائر الثمار
57
50
فرع: اللبن كامل، فيباع بعضه ببعض
57
51
فرع: الربوي المعروض على النار ضربان
58
52
فرع: التمر إذا نزع نواه بطل كماله
58
53
فصل: في معرفة الجنسية
59
54
فرع: بيع اللحم بالحيوان المأكول من جنسه باطل
60
55
فرع: لا يجوز بيع دهن السمسم ولا كسبه بالسمسم
61
56
باب البيوع المنهي عنها
61
57
فرع: في بيع الرقيق بشرط العتق
69
58
فصل: في ضبط صحيح الشروط في البيع وفاسدها
71
59
فرع: لا يجوز بيع الحمل
72
60
فصل: البيع الصحيح إذا ضم إليه شرط، فذلك ضربان: صحيح، وفاسد
75
61
فصل: إذا اشترى شيئا شراء فاسدا، إما لشرط فاسد وإما لسبب آخر، ثم قبضه، لم يملكه بالقبض ولا ينفذ تصرفه فيه، ويلزمه رده
76
62
فرع: لو اشترى شيئا شراء فاسدا فباعه لاخر، فهو كالغاصب
77
63
فصل: إذا فسد العقد بشرط فاسد ثم حذفا الشرط لم ينقلب العقد صحيحا
77
64
فصل: يحرم أن يبيع حاضر إلى باد بأغلى من هذا السعر
79
65
فصل: يحرم تلقي الركبان
80
66
فصل: يحرم السوم على سوم أخيه
80
67
فصل: يحرم النجش
81
68
فصل: يحرم التفريق بين الجارية وولدها الصغير
82
69
فصل: بيع الرطب والعنب ممن يتوهم اتخاذه إياه نبيذا أو خمرا، مكروه
84
70
فصل: ليس من المناهي بيع العينة
85
71
فصل: يجوز بيع دور مكة: وبيع المصحف و كتب الحديث
87
72
باب تفريق الصفقة
88
73
فصل: إذا باع ماله ومال غيره وصححناه في ماله
93
74
فرع: في الإشارة إلى طرف من مسائل الدور يتعلق بتفريق الصفقة
94
75
فصل: محل القولين في مسائل الباب، إذا اتحدت الصفقة دون ما إذا تعددت
97
76
باب خيار المجلس والشرط
100
77
فصل: في بيان العقود التي يثبت فيها خيار المجلس والتي لا تثبت فيها العقود، ضربان
100
78
الضرب الأول: العقود الجائزة
100
79
الضرب الثاني: العقود اللازمة
100
80
فصل: فيما ينقطع به خيار المجلس
104
81
فرع: لو تناديا متباعدين صح البيع
105
82
فرع: لو مات أحدهما في المجلس نص أن الخيار لوارثه
105
83
فرع: لو جن أحدهما أو أغمي عليه لم ينقطع الخيار
108
84
فرع: لو باع عبدين بشرط الخيار في أحدهما لا بعينه بطل البيع
109
85
فرع: لو اشترى بشرط أنه إن لم ينقده الثمن في ثلاثة أيام، فلا بيع بينهما
109
86
فرع: إذا شرطا الخيار ثلاثة أيام ثم أسقطا اليوم الأول سقط الكل
110
87
فرع: من له خيار الشرط له فسخ العقد
110
88
فصل: فيما يثبت فيه خيار الشرط من العقود وما لا يثبت
110
89
فصل: يجوز شرط الخيار للعاقدين ولأحدهما بالاجماع
111
90
فصل: ملك المبيع في زمن الخيار لمن؟
112
91
فرع: إذا تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار
115
92
فرع: لو قبض المشترى المبيع في زمن الخيار و أتلفه متلف قبل انقضائه
116
93
فرع: لو تلف بعض المبيع في زمن الخيار بعد القبض
116
94
فرع: إذا قبض المبيع في زمن الخيار ثم أودعه عند البائع فتلف في يده فهو كما لو تلف في يد المشتري
116
95
فرع: لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشترى تسليم الثمن في زمن الخيار
117
96
فرع: لو اشترى زوجته بشرط الخيار ثم خاطبها بالاطلاق في زمن الخيار
117
97
فصل: فيما يحصل به الفسخ والإجازة
117
98
فرع: إذا كان للبائع خيار فوطؤه المبيعة في زمن الخيار فسخ على الصحيح
117
99
فرع: إعتاق البائع إن كان له الخيار فسخ بلا خلاف
117
100
فرع: إذا علم البائع أن المشتري يطأ الجارية وسكت عليه
118
101
فرع: وطء المشتري هل هو إجازة منه؟
118
102
فرع: في العرض على البيع والاذن والتوكيل
118
103
فرع: لو اشتر عبدا بجارية ثم أعتقهما معا
119
104
باب خيار النقيصة
120
105
فرع: لا رد بكون الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت.. الخ
125
106
فرع: من العيوب نجاسة المبيع إذا كان ينقص بالغسل
125
107
فصل: العيب ينقسم إلى ما كان موجودا قبل البيع... الخ
126
108
فرع: إن علم التصرية قبل الحلب ردها ولا شئ عليه
130
109
فرع: لو اشترى شاة بصاع تمر فوجدها مصراة
131
110
فرع: غير المصراة إذا حلب لبنها ثم ردها بعيب
131
111
فرع: لو لم يقصد البائع التصرية لكن ترك الحلب ناسيا أو لشغل عرض أو تصرف بنفسها
131
112
فرع: خيار التصرية يعم الحيوانات المأكولة
131
113
فرع: هذا الخيار غير منوط بالتصرية لذاتها بل لما فيها من التلبيس فيلتحق بها ما يشاركاه فيه
131
114
فرع: الخيار في تلقي الركبان مستنده التغرير كالتصرية
132
115
فرع: مجرد الغبن لا يثبت الخيار وإن تفاحش
132
116
فصل: إذا باع بشرط أنه بريء من كل عيب بالمبيع فهل يصح هذا الشرط؟
132
117
فصل: من موانع الرد أن لا يتمكن المشترى من رد المبيع
133
118
فصل: الرد بالعيب على الفور فيبطل بالتأخير بلا عذر
138
119
فرع: حيث بطل الرد بالتقصير بطل الأرش
140
120
فرع: ليس لمن له الرد أن يمسك المبيع ويطالب بالأرش، وليس للبائع أن يمنعه من الرد ويدفع الأرش
140
121
فرع: كما أن تأخير الرد مع الامكان تقصير فكذا الاستعمال والانتفاع والتصرف لاشعارها بالرضى
140
122
فصل: إذا حدث بالمبيع عيب في يد المشتري بجناية أو آفة ثم اطلع على عيب قديم لم يملك الرد قهرا لما فيه من الاضرار بالبائع
141
123
فرع: لو علم العيب بعد زوال الحادث رد على الصحيح
142
124
فرع: كل ما يثبت الرد على البائع لو كان عنده، يمنع الرد إذا حدث عند المشتري
142
125
فرع: إذا اشترى حليا من ذهب أو فضة وزنه مائة مثلا بمائة من جنسه ثم اطلع على عيب قديم وقد حدث عنده عيب، فأوجه
143
126
فرع: لو أنعل الدابة ثم علم بها عيبا قديما
143
127
فرع: لو صبغ الثوب بما زاد في قيمته ثم علم عيبه
144
128
فرع: لو قصر الثوب ثم علم العيب
144
129
فصل: إذا اشترى ما مأكوله في جوفه كالرانج والبطيخ والرمال... الخ فكسره فجوده فاسدا
144
130
فصل: المبيع في الصفقة الواحدة إن كان شيئين بأن اشترى عبدين فخرجا معيبين فله ردها، وكذا لو خرج أحدهما معيبا
146
131
فصل: وإذا وجد بالمبيع عيب فقال البائع: حدث عند المشترى، وقال المشترى: بل كان عندك
148
132
فرع: لو زعم المشترى أن بالمبيع عيبا فأنكره البائع فالقول قوله
149
133
فرع: مدار الرد على التعيب عند القبض
149
134
فصل: الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله
150
135
فرع: الاستخدام لا يمنع الرد بلا خلاف
150
136
فرع: زيادة المبيع ضربان: متصلة ومنفصلة
151
137
فصل: الإقالة بعد البيع جائزة، بل إذا ندم أحدهما يستحب للاخر إقالته
153
138
فصل: في مسائل تتعلق بالباب
155
139
باب حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض
159
140
للقبض حكمان: أحدهما: انتقال الضمان إلى المشتري
159
141
فرع: لو استعمل البائع المبيع قبل القبض فلا أجرة عليه إن جعلنا إتلافه كالآفة، وإلا، فعليه الأجرة
162
142
فرع: إتلاف الأعجمي والصبي الذي لا يميز بأمر البائع أو المشترى كإتلافها
162
143
فرع: لو صال العبد المبيع على المشترى في يد البائع فقتله دفعا
163
144
فرع: لو أخذ المشتري المبيع بغير إذن البائع فللبائع الاسترداد إذا ثبت له حق الحبس
163
145
فرع: وقوع الدرة في البحر قبل القبض كالتلف فينفسخ به البيع
163
146
فرع: لو أبق العبد قبل القبض أو ضاع في انتهاب العسكر، لو ينفسخ البيع
163
147
فرع: لو جحد البائع العين قبل القبض فللمشتري الفسخ، للتعذر
164
148
فصل: إذا طرأ على المبيع قبل القبض عيب أو نقص
164
149
فصل: إذا اشترى عبدين فتلف أحدهما قبل القبض انفسخ البيع به
166
150
الحكم الثاني للقبض: التسلط على التصرف
166
151
فصل: المال المستحق للانسان عند غيره عين ودين
169
152
فرع: تصرف المشترى في زوائد المبيع قبل القبض كالولد والثمرة يبنى على أنها تعود إلى البائع عرض انفساخ
171
153
فرع: إذا باع متاعا بدارهم أو بدنانير معينة فلها حكم المبيع فلا يجوز تصرف البائع فيها قبل قبضها
171
154
فصل: الدين في الذمة ثلاثة أضرب
172
155
الضرب الأول: المثمن
172
156
الضرب الثاني: الثمن
172
157
الضرب الثالث: ما ليس بثمن ولا مثمن
174
158
فصل: في حقيقة لأقبض
175
159
فرع: للمشتري الاستقلال بنقل المبيع إن كان دفع الثمن أو كان مؤجلا
177
160
فرع: ليس على البائع الرضى بكيل المشترى ولا على المشترى الرضى بكيل البائع
178
161
فرع: للمشتري أن يوكل في القبض: وللبائع أن يوكل في الاقباض
179
162
فصل: يلزم كل واحد من المتبايعين تسليم العوض الذي يستحقه الاخر
181
163
باب بيان الألفاظ التي تطلق في البيع وتتأثر بالقرائن المنضمة إليها
184
164
هي ثلاثة أقسام راجعة إلى مطلق العقد، وإلى الثمن، وإلى المبيع
184
165
القسم الأول: لفظان: أحدهما التولية
184
166
اللفظ الثاني: الاشراك
185
167
القسم الثاني: المرابحة
185
168
فصل: عبارات بيع المرابحة
186
169
فصل: ينبغي أن يكون رأس المال أو ما قامت به السلعة معلوما عند المتبايعين مرابحة
187
170
القسم الثالث: فيما يطلق من الألفاظ في المبيع وهي ستة
194
171
اللفظ الأول: لفظ الأرض وما في معناها
194
172
اللفظ الثاني: البستان، والباغ، وهو بمعنى البستان
200
173
اللفظ الثالث: الدار
200
174
اللفظ الرابع: العبد
203
175
اللفظ الخامس: الشجر
204
176
اللفظ السادس: الثمار
209
177
فرع: لا يشترط للاستغناء عن شرط القطع بدو الصلاح في كل عنقود
211
178
فرع: يحصل بدو الصلاح بظهور النضج ومبادي الحلاوة
212
179
فرع: بيع البطيخ قبل بدو صلاحه لا يصح
213
180
فرع: لا يصح بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع
214
181
فرع: يشترط ظهور المقصود
215
182
فصل: لا يصح بيع المحاقلة
216
183
فصل: لا يجوز بيع الرطب بالتمر، ويستثنى منه بيع العرايا
217
184
فرع: يجوز بيع العرايا للمحتاجين، وفي الأغنياء قولان أصحهما الجواز
218
185
فصل: إذا باع الثمرة قبل بدو الصلاح لزمه سقيها قبل التخلية وبعدها بقدر ما تنمى به الثمار وتسلم من التلف والفساد
219
186
فرع: من العوارض اختلاط الثمار المبيعة بغيرها لتلاحقها
221
187
باب معاملات العبيد
223
188
العبد مأذون له في التجارة، وغير مأذون له
223
189
الأول: المأذون له وتفصيله بصور
223
190
الثاني: غير المأذون قد يكون مأذونا في غير التجارة وقد لا يكون مأذونا أصلا
229
191
فرع: للعبد إجارة نفسه سيده، وله بيعها ورهنها على الأصح
229
192
فصل: لا يملك العبد بتمليك غير سيده
230
193
باب اختلاف المتبايعين وتحالفهما
230
194
فرع: يجرى التحالف في جميع عقود المعاوضات
231
195
فصل: إن اختلفا من غير اتفاق على عقد صحيح بأن يدعي أحدهما صحة العقد والاخر فساده
232
196
فصل، لو اشترى شيئا فقبضه ثم جاء ليرده بالعيب فقال البائع: ليس هذا هو الذي سلمته شيئا فقبضه ثم جاء ليرده بالعيب فقال البائع: ليس هذا هو الذي سلمته لك، فالقول قول البائع، لان الأصل السلامة
233
197
فرع: إذا اختلفا في القبض فالقول قول المشترى
234
198
فصل: في كيفية التحالف
234
199
فرع: المذهب وظاهر النص الاكتفاء بيمين واحدة من كل واحد تجمع النفي والاثبات
235
200
فصل: إذا تحالفا فالصحيح المنصوص أنه لا ينفسخ العقد بمجرد التحالف
236
201
فصل: لو اختلفا ثم حلف كل واحد منهما بعد التحالف أو قبله بحرية العبد إن لم يكن الامر كما قال لم يعتق في الحال
239
202
فصل: لو جرى العقد بين وكيلين ففي تحالفهما وجهان
240
203
فصل: لو كان المبيع جارية فوطئها المشتري ثم اختلفا وتحالفا، فإن كانت ثيبا فلا شئ عليه مع ردها، وإن كانت بكرا ردها مع أرش البكارة لأنه نقصان جزء
240
204
فصل: لو تقايلا أو رد المشترى المبيع بعد قبض البائع الثمن واختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع مع يمينه لأنه غارم
240
205
كتاب السلم السلم يختص بشروط
242
206
الشرط الأول: تسليم رأس المال في مجلس العقد
242
207
الشرط الثاني: كون المسلم فيه دينا
246
208
الشرط الثالث: القدرة على التسليم
251
209
الشرط الرابع: بيان محل التسليم
253
210
الشرط الخامس: العلم بالمقدار
254
211
الشرط السادس: معرفة الأوصاف
256
212
فصل: يجوز السلم في الحيوان
259
213
فرع: لو شرط كون العبد يهوديا أو نصرانيا جاز
260
214
فرع: لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة فوجهان
261
215
فصل: السلم في اللحم جائز
262
216
فصل: لا يجوز السلم في اللحم المطبوخ والمشوي، ولا في الخبز على الأصح
263
217
فرع: لا يجوز السلم في رؤوس الحيوان على الأظهر
264
218
فصل: يذكر في التمر النوع
264
219
فصل: يجوز السلم في اللبن
264
220
فصل: إذا أسلم في الصوف قال: صوف بلد كذا، وذكر لونه وطوله وقصره الخ
265
221
فصل: يبين في القطن بلده ولونه... الخ
265
222
فصل: يبين في الإبريسم لونه وبلده ودقته... الخ
266
223
فصل: إذا أسلم في الغزل ذكر ما يذكر في القطن
266
224
فصل: إذا أسلم في الثياب ذكر جنسها ونوعها... الخ
266
225
فصل: الخشب أنواع
267
226
فصل: إذا أسلم في الحديد ذكر نوعه الخ
267
227
فرع: كل شئ لا يتأتى وزنه بالقبان لكبره يوزن بالعرض على الماء
267
228
فصل: هل يشترط ذكر الجودة والرداءة في المسلم فيه؟
269
229
فصل: صفات المسلم فيه مشهورة عند الناس وغير مشهورة ولابد من معرفة العاقدين صفاته
269
230
فصل: في أداء المسلم فيه والكلام في صفته وزمانه ومكانه
270
231
فرع: ما أسلم فيه كيلا قبضه كيلا، وما أسلم فيه وزنا قبضه وزنا، ولا يجوز العكس
270
232
باب القرض
272
233
أركانه أربعة
273
234
فرع: يشترط أن يكون المقرض معلوم القدر
275
235
فصل: يحرم كل قرض جر منفعة
275
236
فصل: فيما يملك به المقرض قولان منتزعان من كلام الشافعي
277
237
فرع: إذا اقترض مثليا رد مثليا
278
238
فصل: أداء القرض في الصفة والمكان والزمان كالمسلم فيه
278
239
كتاب الرهن الباب الأول: في أركانه
281
240
الركن الأول: المرهون وله شروط
281
241
الشرط الأول: كونه عينا
281
242
الشرط الثاني: مختلف فيه، وهو صلاحية المرتهن لثبوت اليد عليه
283
243
الشرط الثالث: كون العين قابلة للبيع عند حلول الدين
284
244
فصل: التفريق بين الام وولدها الصغير حرام
285
245
فصل: إذا رهن ما يتسارع إليه الفساد
287
246
فصل: رهن العبد المحارب كبيعه، ورهن المرتد صحيح على المذهب كبيعه
288
247
فرع: رهن المدبر باطل على المذهب
290
248
فرع: رهن المعلق عتقه بصفة له صور
291
249
فرع: رهن الثمر على الشجر له حالان
291
250
فصل: لا يشترط كون المرهون ملك الراهن على المذهب
293
251
الركن الثاني: المرهون به، وله ثلاثة شروط
295
252
الشرط الأول: كونه دينا
296
253
الشرط الثاني: كون ثابتا
296
254
الشرط الثالث: كونه لازما
297
255
فصل: يجوز أن يرهن بالدين الواحد رهنا بعد الرهن
299
256
الركن الثالث: الصيغة
300
257
فرع: الرهن قسمان: أحدهما مشروط في عقد، والثاني ما لم يشترط
300
258
فرع: الشرط في الرهن ضربان، أحدهما شرط يقتضيه، الثاني ما لا يقتضيه
301
259
فرع: زوائد المرهون غير مرهونة
302
260
الركن الرابع: العاقدان
304
261
فصل: رهن المكاتب وارتهنه جائزان بشرط المصلحة والاحتياط
306
262
فصل: المأذون إذا دفع إليه سيده مالا ليتجر فيه، فو كالمكاتب إلا في شيئين
307
263
الباب الثاني: في حكم القبض والطوارئ قبله
307
264
فصل: صفة القبض هنا في العقار والمنقول كما سبق في البيع
308
265
فرع: إذا رهن المالك ماله عند الغاصب أو المستعير أو المستام أو الوكيل، صح
309
266
فرع: لو رهن العارية عند المستعير أو المقبوض بالسوم أو بشراء فاسد عند قابضه، لم يبرأ على الأصح
310
267
فصل: في الطواري المؤثرة في العقد قبل القبض
311
268
فصل: في تخلل الخمر وتخليلها
313
269
الباب الثالث: في حكم المرهون بعد القبض
315
270
فيه ثلاثة أطراف
315
271
الطرف الأول: في جانب الراهن
315
272
فصل: ليس للراهن وطء المرهونة بكرا كانت أو ثيبا، عزل أم لا
318
273
فصل: للراهن استيفاء المنافع التي لا تضر بالمرتهن
320
274
فصل: اليد على المرهون مستحقة للمرتهن لأنها مقصود التوثق
321
275
فرع: لا تزال يد البائع عن العبد المحبوس بالثمن بسبب الانتفاع
322
276
فرع: لو أعتق أو وهب بإذن المرتهن بطل حقه من الرهن سواء كان دينه حالا أو مؤجلا
324
277
فرع: منقول عن الام
324
278
فصل: الديون التي على الميت تتعلق بتركته قطعا
325
279
الطرف الثاني: في جانب المرتهن
326
280
فصل: المرتهن يستحق بيع المرهون عند الحاجة ويتقدم بثمنه على سائر الغرماء
327
281
فرع: لو أذن الراهن للمرتهن في بيعه بنفسه فباع في غيبة الراهن: فوجهان
328
282
فرع: إذا وضعا الرهن عند عدل وشرطا أن يبيعه عند المحل جاز
329
283
فرع: لو عزل الراهن العدل قبل البيع انعزل، ولو عزله المرتهن فوجهان
329
284
فصل: مؤنة الرهن التي يبقى بها كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة على الراهن
332
285
فرع: له تأبير النخل المرهونة ولو ازدحمت
334
286
فرع: لا يمنع من رعي الماشية وقت الامن وتأوي ليلا إلى يد المرتهن أو العدل
334
287
فصل: الرهن أمانة في يد المرتهن لا يسقط بتلفه شئ من الدين ولا يلزمه ضمانة إلا إذا تعدى فيه
334
288
فرع: كل عقد اقتضى صحيحة الضمان فكذلك فاسده وما لا يقتضى صحيحه الضمان فكذا فاسده
335
289
فصل: ليس للمرتهن في المرهون إلا حق الاستيثاق، وهو ممنوع من جميع التصرفات القولية والفعلية ومن الانتفاع
338
290
فصل: فيما يتعلق به حق الوثيقة
339
291
الباب الرابع: في الاختلاف
349
292
التنازع في الرهن يفرض في أمور
349
293
الامر الأول: أصل العقد
349
294
الامر الثاني: القبض
353
295
فرع: إقرار الراهن بإقباض المرهون مقبول ملزم لكن بشرط الامكان
353
296
الامر الثالث: الجناية وهي ضربان
354
297
الضرب الأول: جنى على العبد المرهون فأقر رجل أنه الجاني فإن صدقة المتراهنان أو كذباه لم يخف حكمه الخ
354
298
الضرب الثاني: جناية المرهون
355
299
الامر الرابع: ما يفك به الرهن
358
300
كتاب التفليس
362
301
فصل: يحجر القاضي على المفلس بالتماس الغرماء الحجر عليه بالديون الحالة الزائدة على قدر ماله
363
302
فرع: إذا حجر عليه بالفلس لا يحل ما عليه من الدين المؤجل على المشهور لان الاجل حق مقصود له فلا يفوت
364
303
فصل: وإذا حجر عليه استحب للحاكم أن يشهد عليه
366
304
فرع: إذا أقر بسرقة توجب القطع، قطع
369
305
فرع: لو تبايعا بشرط الخيار ففلسا أو أحدهما فلكل منهما إجازة البيع ورده بغير رضا الغرماء
370
306
فصل: من مات وعليه دين فادعى وارثه دينا له على رجل وأقام شاهدا وحلف معه ثبت الحق وجعل في تركته
371
307
فصل: إذا أراد السفر من عليه دين فإن كان حالا فلصاحبه منعه الخ
371
308
فصل: إذا ثبت إعسار المديون لم يجز حبسه ولا ملازمته
372
309
فرع: البينة على الاعسار مسموعة
373
310
فرع: حيث قبلنا قوله مع يمينه فيقبل في المال كالبينة
374
311
فرع: إذا حبسه لا يغفل عنه بالكلية
374
312
فرع: في حبس الوالدين بدين الولد وجهان
375
313
فصل: إذا حجر الحاكم على المفلس استحب أن يبادر ببيع ماله وقسمته
376
314
فرع: لا يسلم المبيع قبل قبض الثمن
377
315
فرع: ما يقبضه الحاكم من أثمان أمواله على التدريج إن كان يسهل قسمته عليهم فالأولى أن لا يؤخر
377
316
فرع: لا يكلف الغرماء عند القسمة إقامة البينة على أنه لا غريم سواهم
378
317
فرع: لو خرج شئ مما باعه المفلس قبل الحجر مستحقا والثمن غير باق فهو كدين ظهر وحكمه ما سبق
379
318
فصل: فيما يباع من مال المفلس
379
319
فصل: من قواعد الباب أن المفلس لا يؤمر بتحصيل ما ليس بحاصل ولا يمكن من تفويت ما هو حاصل
381
320
فصل: إذا قسم الحاكم مال المفلس بين الغرماء، فهل ينفك الحجر بنفسه أم يحتاج إلى فك الحاكم؟
382
321
فصل: حق الرجوع إنما يثبت بشروط ولا يختص بالمبيع بل يجرى في غيره من المعاوضات
384
322
فصل: لو أخفى المديون بعض ماله ونقص الموجود عن دينه فحجر عليه.. الخ
407
323
فصل: من له الفسخ بالافلاس لو ترك الفسخ على مال لم يثبت المال
407
324
كتاب الحجر هو نوعان
408
325
النوع الأول: حجر شرع لغيره وهو خمسة أضرب
408
326
النوع الثاني: حجر لمصلحة نفسه وهو ثلاثة أضرب
411
327
فصل: فيما يزول به حجر الصبي
411
328
فرع: في أسباب البلوغ
411
329
فرع: في الخنثى المشكل
413
330
فرع في الرشد
413
331
فرع: لابد من اختبار الصبي ليعرف حاله في الرشد وعدمه
414
332
فصل: إذا بلغ الصبي غير رشيد لاختلال صلاح الدين أو المال بقي محجورا عليه ولم يدفع إليه المال
416
333
فرع: لو عاد التبذير بعد ما بلغ رشيدا، فوجهان
416
334
فرع لو كان يغبن في بعض التصرفات خاصة فهل يحجر عليه حجر خاص في ذلك النوع؟ وجهان
417
335
فرع: الشحيح على نفسه جدا مع اليسار، في الحجر عليه لينفق بالمعروف وجهان، أصحهما المنع
417
336
فصل: فيما يصح من تصرفات المحجور عليه بالسفه وما لا يصح
417
337
فصل: فيمن يلي أمر الصبي والمجنون وكيف يتصرف
421
338
فرع: إذا باع الأب أو الجد عقار الطفل ورفع إلى القاضي سجل على بيعه ولم يكلفه إثبات الحاجة إلى الغبطة بالبينة لأنه غير متهم
423
339
فرع: ليس للوصي بيع ماله لنفسه ولا بيع مال نفسه له
424
340
فرع: إذا اشترى الولي للطفل فليشتر من ثقة
424
341
فرع: لا يستوفى القصاص المستحق له ولا يعفو... الخ
424
342
فرع: ليس للولي أخذ أجرة ولا نفقة من مال الصبي إن كان غنيا
424
343
فرع: للولي أن يخلط ماله بمال الصبي ويؤاكله
425
344
فرع: يجب على الولي أن ينفق عليه ويكسوه بالمعروف
425
345
فرع: إن دعت ضرورة حريق أو نهب إلى المسافرة بماله سافر
425
346
فرع: ليس لغير القاضي إقراض مال الصبي إذ عند ضرورة نهب أو حريق ونحوه، أو إذا أراد سفرا
426
347
كتاب الصلح الباب الأول: في أحكام الصلح
427
348
القسم الأول: ما يجري بين المتداعيين وهو نوعان
427
349
الضرب الأول: الصلح عن العين وهو صنفان
428
350
الصنف الأول: صلح المعاوضة
428
351
الصنف الثاني: صلح الحطيطة
428
352
الضرب الثاني: الصلح عن الدين وهو صنفان
430
353
الصنف الأول: صلح المعاوضة
430
354
الصنف الثاني: صلح الحطيطة
430
355
النوع الثاني: الصلح عن الانكار
432
356
القسم الثاني من الباب: في الصلح الجاري بين المدعي وأجنبي، وله حالان
434
357
الحال الأول: مع إقرار المدعي عليه
435
358
الحال الثاني: أن يكون منكرا ظاهرا فجاء أجنبي فقال: أقر المدعي عليه عندي ووكلني في مصالحتك له إلا أنه لا يظهر إقراره لئلا تنزعه منه، فصالحه، صح
435
359
الباب الثاني: في التزاحم على الحقوق وفيه فصول
438
360
الفصل الأول: في الطريق وهو قسمان
438
361
القسم الأول: الطريق النافذ
438
362
القسم الثاني: الطريق الذي لا ينفذ
441
363
الفصل الثاني: في الجدار، وهو قسمان
446
364
القسم الأول: المختص
446
365
القسم الثاني: المشترك
448
366
الفصل الثالث: في السقف
453
367
فرع: إذن المالك لغيره في البناء على ملكه قد يكون بغير عوض وهو الإعارة، وقد يكون بعوض
453
368
فصل: من احتاج إلى إجراء ماء المطر من سطحه على سطح غيره أو إجراء ماء في أرض رجل: لم يكن له إجبار صاحب السطح والأرض على المذهب
454
369
الباب الثالث: في التنازع
456
370
كتاب الحوالة
461
371
شروط الحوالة ثلاثة
462
372
الشرط الأول: الرضى
462
373
الشرط الثاني: أن يكون دينا لازما أو مصيره إلى اللزوم
463
374
فرع: كل دين تجوز الحوالة به وعليه
465
375
الشرط الثالث: اتفاق الدينين
466
376
فصل: الحوالة إذا جرت بشروطها بري المحيل من دين المحتال وتحول الحق إلى ذمة المحال عليه
466
377
كتاب الضمان الباب الأول: في أركانه، وهي خمسة
473
378
الركن الأول: المضمون عنه
473
379
الركن الثاني: المضمون له
474
380
الركن الثالث: الضمان
474
381
الركن الرابع: الحق المضمون وشرطه ثلاث صفات
478
382
الصفة الأولى: الثبوت
478
383
فرع: في مسائل تتعلق بضمان الدرك
480
384
الصفة الثانية: اللزوم
482
385
الصفة الثالثة: العلم
483
386
فرع: يصح ضمان الزكاة عمن هي عليه عليه الصحيح
485
387
فصل: في كفالة البدن
486
388
فصل: في ضمان الأعيان
487
389
فرع: في مسائل من الكفالة
489
390
الركن الخامس: الصيغة
492
391
فرع: في مسائل تتعلق بالباب
495
392
الباب الثاني: فيما يترتب على الضمان الصحيح من الاحكام، وهي ثلاثة
496
393
الحكم الأول: أن تتجدد للمضمون له مطالبة الضامن ولا تنقطع مطالبته عن المضمون عنه، بل له مطالبتهما جميعا ومطالبة أيهما شاء،
496
394
الحكم الثاني: في مطالبة الضامن المضمون عنه بالأداء
497
395
الحكم الثالث: الرجوع
498
396
فصل: في كيفية الرجوع
500
397
فرع: في مسائل تتعلق بالرجوع
501
398
فصل: الضمان في مرض الموت إذا كان بحيث يثبت الرجوع ووجد الضامن مرجعا فهو محسوب من رأس المال
505
399
كتاب الشركة الشركة أربعة أنواع
507
400
النوع الأول: شركة العنان
507
401
النوع الثاني: شركة الأبدان
509
402
النوع الثالث شركة المفاوضة
512
403
النوع الرابع: شركة الوجوه
513
404
فرع: في مسائل تتعلق بما سبق
513
405
فصل: في حكم الشركة الصحيحة
515
406
الحكم الأول: إذا وجد الاذن من الطرفين تسلطوا كل واحد منهما على التصرف
515
407
الحكم الثاني: لكل واحد فسخ الشركة متى شاء كالوكالة
515
408
الحكم الثالث: أن الربح بينهما على قدر المالين شرط ذلك أم لا
516
409
الحكم الرابع: أن يد كل منهما يد أمانة كالمودع
518
410
كتاب الوكالة الباب الأول: في أركانها
522
411
الركن الأول: ما فيه التوكيل
522
412
فرع: في التوكيل في تملك المباحات وجهات
524
413
فرع: صورة التوكيل بالاقرار
525
414
فرع: للمدعي والمدعى عليه التوكيل في الخصومة
526
415
فرع: يجوز التوكيل في استيفاء حدود الله تعالى للامام، وللسيد في حد مملوكة
526
416
الركن الثاني: الموكل
530
417
الركن الثالث: الوكيل
532
418
فرع: يصح توكيل المرأة في طلاق غيرها على الأصح
533
419
فرع: توكيل المرتد في التصرفات المالية يبنى على بقاء ملكه وزواله
533
420
الركن الرابع: الصيغة
533
421
الباب الثاني، في أحكام الوكالة الصحيحة
536
422
الحكم الأول: صحة تصرف الوكيل إذا وافق
536
423
فرع: لا يجوز للوكيل أن يقتصر على البيع بثمن المثل وهناك طالب بزيادة:
537
424
فرع: الوكيل بالبيع مطلقا هل يجوز بيعه لأبيه وابنه وسائر أصوله وفروعه،
538
425
فرع: إذا أذن في البيع مؤجلا
539
426
فرع: إذا باع الوكيل بمؤجل حيث يجوز سلم المبيع على المذهب
540
427
فصل: في حكم البيع والشراء المخالفين أمر الموكل
553
428
الحكم الثاني: للوكالة حكم الأمانة
554
429
فرع: لو دفع إلى وكيله دراهم ليشترى بها شيئا فتصرف فيها على أن يكون قرضا عليه صار ضامنا وليس له أن يشترى للموكل بدراهم نفسه
555
430
فرع: متى طالب الموكل الوكيل برد ماله لزمه أن يخلي بينه وبينه
555
431
الحكم الثالث: في العهدة
555
432
الحكم الرابع: الجواز من الجانبين
558
433
فصل: في مسائل منثورة
560
434
الباب الثالث: في الاختلاف
565
435
فصل: إذا ادعى قيم اليتيم أو الوصي دفع المال إليه بعد البلوغ لم يقبل إلا ببينة على الصحيح
570
436
فصل: إذا ادعى عليه خيانة لم يتسمع حتى يبين ما خان به
572
437
فصل: من قال أنا وكيل في النكاح أو البيع وصدقه من يعامله صح العقد
572
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org