قلنا: يملك به. وإن قلنا بالتصرف، فوجهان. أحدهما: كذلك. والثاني:
تجب قيمته أكثر ما كانت من القبض إلى التصرف. وإذا اختلفا في قدر القيمة، أو صفة المثل، فالقول قول المستقرض.
قلت: قال في المهذب لو قال: أقرضتك ألفا وقبل وتفرقا، ثم دفع إليه ألفا، فإن لم يطل الفصل، جاز، وإلا، فلا، لأنه لا يمكن البناء مع طول الفصل. وإذا جوزنا إقراض الخبز، فهل يرد المثل أو القيمة؟ فيه الوجهان. فان قلنا: القيمة، فشرط الخبز، فوجهان. أحدهما: يصح الشرط، لان مبناه على المساهلة والرفق. قال الشاشي: قال القاضي أبو حامد: إذا أهدى المستقرض للمقرض هدية، جاز قبولها بلا كراهة، هذا مذهبنا ومذهب ابن عباس، وكرهها ابن مسعود.
قال المحاملي وغيره من أصحابنا: يستحب للمستقرض أن يرد أجود مما أخر، للحديث الصحيح في ذلك ولا يكره للمقرض أخذ ذلك.
ولو أقرضه نقدا، فأبطل السلطان المعاملة به، فليس له إلا النقض الذي أقرضه، نص عليه الشافعي رضي الله عنه، ونقله عنه أيضا ابن المنذر، وقد سبق نظيره في البيع.