أحضر رأس المال، فقال المسلم إليه: سلمه إليه، ففعل، صح، ويكون المحتال وكيلا عن المسلم إليه في القبض.
فرع لو كان رأس المال دراهم في الذمة، فصالح عنها على المال، لم يصح وإن قبض ما صالح عليه. ولو كان عبدا فأعتقه المسلم إليه قبل القبض، لم يصح إن لم يصحح إعتاق المشتري قبل القبض، وإلا فوجهان.
والفرق أنه لو نفذ، لكان قبضا حكما، ولا يكفي ذلك في السلم، فإن صححنا متفرقا قبل قبضه، بطل العقد. وإلا فيصح.
وفي نفوذ العتق وجهان.
فرع متى فسخ السلم بسبب يقتضيه، وكان رأس المال معينا في ابتداء العقد وهو باق، رجع المشتري بعينه. وإن كان تألفا، رجع إلى بدله، وهو المثل في المثلي، والقيمة في غيره. وإن كان موصوفا في الذمة، وعين في المجلس وهو باق، فهل له المطالبة بعينه، أم للمسلم إليه الابدال؟ وجهان، أصحهما: الأول.