أثبتناه، ففسخت، وجب مهر المثل. وعلى هذين الوجهين، ثبوت خيار المجلس في عوض الخلع، ولا تندفع الفرقة بحال.
ومنه: الإجارة، وفي ثبوت خيار المجلس فيها، وجهان. أصحهما عند صاحب المهذب وشيخه الكرخي: يثبت، وبه قال الإصطخري وصاحب التلخيص، وأصحهما عند الامام وصاحب التهذيب والأكثرين: لا يثبت، وبه قال أبو إسحاق وابن خيران. قال القفال في طائفة: الخلاف في إجارة العين.
أما الإجارة على الذمة، فيثبت فيها قطعا كالسلم. فإن أثبتنا الخيار في إجارة العين، ففي ابتداء مدتها، وجهان. أحدهما: من وقت انقضاء الخيار بالتفرق.
فعلى هذا، لو أراد المؤجر أن يؤجره لغيره في مدة الخيار، قال الامام: لم يجزه أحد فيما أظن، وإن كان محتملا في القياس. وأصحهما: أنها تحسب من وقت العقد. فعلى هذا، على من تحسب مدة الخيار؟ إن كان قبل تسليم العين إلى المستأجر، فهي محسوبة على المؤجر. وإن كانت بعده، فوجهان، بناء على أن المبيع إذا هلك في يد المشتري في زمن الخيار، من ضمان من يكون؟ الأصح:
أنه من ضمان المشتري. فعلى هذا، يحسب على المستأجر، وعليه تمام الأجرة.
والثاني: من ضمان البائع. فعلى هذا، يحسب على المؤجر، ويحط من الأجرة قدر ما يقابل تلك المدة.
وأما المساقاة، ففي ثبوت خيار المجلس فيها، طريقان. أصحهما: على الخلاف في الإجارة. والثاني: القطع بالمنع، لعظم الغرر فيها، فلا يضم إليه غرر الخيار. والمسابقة، كالإجارة، إن قلنا: إنها لازمة، وكالعقود الجائزة، إن قلنا:
جائزة.
فرع لو تبايعا بشرط نفي خيار المجلس، فثلاثة أوجه: أصحها: البيع