قلت: وفي هذا نظر، وينبغي أن يقطع بأنه لا ينبش. والله أعلم.
ومنها: لو دفن بلا كفن، هل ينبش ليكفن، أم يترك حفظا لحرمته، واكتفاء بستر القبر؟ وجهان. أصحهما: يترك.
ومنها: لو وقع في القبر خاتم، أو غيره، نبش ورد (1). ولو ابتلع في حياته مالا، ثم مات، وطلب صاحبه الرد، شق جوفه ويرد. قال في (العدة): إلا أن يضمن الورثة مثله أو قيمته، فلا ينبش على الأصح (2). وقال القاضي أبو الطيب: لا ينبش بكل حال، ويجب الغرم في تركته. ولو ابتلع مال نفسه ومات، فهل يخرج؟
وجهان. قال الجرجاني (3): الأصح يخرج.
قلت: وصححه أيضا العبدري، وصحح الشيخ أبو حامد، والقاضي أبو الطيب في كتابه (المجرد) عدم الاخراج، وقطع به المحاملي في (المقنع) وهو مفهوم كلام صاحب (التنبيه) وهو الأصح. والله أعلم.
وحيث قلنا: يشق جوفه ويخرج، فلو دفن قبل الشق، نبش كذلك (4).
قلت: قال (5) الماوردي في (الأحكام السلطانية): إذا لحق الأرض المدفون فيها سيل أو نداوة، فقد جوز الزبيري نقله منها، وأباه غيره، وقول الزبيري أصح.
والله أعلم.
فرع: إذا مات في سفينة، إن كان بقرب الساحل، أو بقرب جزيرة،