الشعر فوق ابتداء التسطيح. وأما الصدغان وهما: في جانبي الاذن يتصلان بالعذارين (1) من فوق، فالأصح (2): أنهما ليسا من الوجه. ولو نزل الشعر فعم الجبهة أو بعضها، وجب غسل ما دخل في الحد المذكور، وفي وجه ضعيف:
لا (3) يجب إلا إذا عمها. وموضع التحذيف: من الرأس، لا من الوجه على الأصح. وهو الذي ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار والنزعة (4). وأما شعور الوجه فقسمان: حاصلة في حد الوجه، وخارجة عنه. والحاصلة نادرة الكثافة وغيرها. فالنادرة: كالحاجبين، والأهداب، والشاربين، والعذارين، وهما: المحاذيان للأذنين بين الصدغ والعارض، فيجب غسل ظاهر هذه الشعور وباطنها مع البشرة تحتها وإن كثفت. ولنا وجه شاذ: أنه لا يجب غسل منبت كثيفها، وغير النادرة، شعر الذقن والعارضين، وهما: الشعران المنحطان عن محاذاة الاذنين. فإن كان خفيفا، وجب غسل ظاهره وباطنه مع البشرة، وإن كان كثيفا، وجب غسل ظاهر الشعر فقط، وحكي قول قديم، وقيل وجه: إنه يجب غسل البشرة أيضا، وليس بشئ. ولو خف بعضه وكثف بعضه، فالأصح أن للخفيف حكم الخفيف المتمحض، وللكثيف حكم الكثيف المتمحض. والثاني:
للجميع حكم الخفيف.
وأما ضبط الخفيف والكثيف، فالصحيح الذي عليه الأكثرون، وهو ظاهر النص، أن الخفيف: ما تتراءى البشرة تحته في مجلس التخاطب. والكثيف: ما يمنع الرؤية. والثاني: أن الخفيف: ما يصل الماء إلى منبته من غير مبالغة.
والكثيف: ما لا يصله إلا بمبالغة، ويلحق بالنادر في حكمه المذكور، لحية امرأة، وخنثى مشكل، وكذا عنفقة الرجل الكثيفة على الأصح. وعلى الثاني: هي كشعر الذقن.