هذه الأصول يعول، وهي الستة والاثنا عشر والأربعة وعشرون فأما أصل الستة فإنه يعول إلى سبعه وثمانية وسبعه وعشرة. فأما التي تعول إلى سبعه فهي إذا ماتت امرأة وخلفت زوجا وأختين لأب وأم، فللزوج النصف ثلاثة وللأختين الثلثان أربعة فذلك سبعه. أو مات رجل وخلف أختين لأب وأم وأختين لام وأما أو جدة فللأختين للأب والام الثلثان أربعة وللأختين للأم الثلث سهمان وللأم أو الجدة سهم وهو السدس فذلك سبعه، فنتصور أن يكون الميت فيها رجلا أو امرأة.
وأما التي تعول إلى ثمانية، فمثل أن يكون هناك أختان لأب وأم وأخ لام وزوج فللأختين للأب والام الثلثان أربعة والأخ للأم السدس سهم وللزوج النصف ثلاثة. وكذلك إذا خلفت زوجا وأختا لأب وأم أو لأب وأما فللزوج النصف ثلاثة وللأخت النصف ثلاثة وللأم الثلث سهمان وتعرف هذه المسألة بالمباهلة، فإنها حدثت في أيام عمر رضي الله عنه، فقضى فيها عمر كذلك فأنكره ابن عباس وقال: من شاء باهلته فيها، والبهلة اللعنة.
وأما التي تعول إلى تسعه فمثل ان تموت امرأة وتخلف أختين لأب وأم وزوجا فللأختين الثلثان أربعة وللأخوين للأم الثلث وللزوج النصف. وأما التي تعول إلى عشرة، فمثل ان تموت امرأة وتخلف زوجا وأختين لأب وأم وأخوين لام واما أو جدة فللزوج النصف ثلاثة وللأخوين للأب والام الثلثان أربعة. وللأخوين للأم الثلث سهمان وللأم أو للجدة سهم فذلك عشرة. وهي أكثر ما تعول إليه الفرائض لأنها عالت بثلثيها. وتسمى أم الفروخ لكثرة ما فرخت وعالت به من السهام، وتسمى الشريحية لأنها حدثت في زمان شريح فقضى بها كذلك وكان الزوج يقول: جعل لي شريح النصف لما كان وقت القسمة لم يعط النصف ولا الثلث. وقال شريح: أراك رجلا جائرا تذكر الفتوى ولا تذكر القصة.