الضمان إلا في العارية دون الغصب، وهذا تأويل من فرق بين ضمان العارية وضمان الغصب، فعلى هذا لو تلفت الدابة ضمن قيمتها وكانت الأجرة على ما مضى والفصل الثالث أن يقول رب الدابة: أعرتكها، ويقول الراكب:
استأجرتها فتأثير هذا الاختلاف من وجهين.
(أحدهما) في ضمان رقبتها، لان العارية مضمونه والمؤاجرة غير مضمونه فإن كانت الدابة باقية سقط هذا الاختلاف.
(والثاني) لزوم ركوبها تلك المدة، فإن كانت الدابة تالفه أو المدة منقضية سقط تأثير هذا الاختلاف، فيكون القول قول المالك مع يمينه أنه ما أجرها لان الراكب يدعى عليه عقدا في إجارتها، فإن كانت الدابة قائمة أخذها ولا أجرة له، لان الراكب وإن أقر بها فالمالك لا يدعيها، وإن كانت الدابة تالفه كان له الرجوع على الراكب بقيمتها لأنها تالفه في يده وهو يدعى بالإجارة استئمانا فلم تقبل دعواه، ولزمه غرم القيمة، فإن لم يكن لمدة الركوب أجرة لم يكن للمالك القيمة إلا بعد يمينه بالله تعالى أنه ما أجرها ولقد أعارها، إلا أن تنقضي فيحلف بالله تعالى لقد أعارها ولا يحلف ما أجرها لانقضاء زمن الإجارة وإن كان لمدة الركوب أجرة هي بقدر القيمة فصاعدا فهل يجب على المالك يمين يستحق بها القيمة أم لا، على وجهين.
(أحدهما) لا يمين عليه، لان الراكب مقر له أجرة، والمالك يدعيها قيمة فصارا متفقين على استحقاقه. وإن اختلفا في جنسه فسقطت اليمين فيه.
(والوجه الثاني) عليه اليمين لأنه قد أسقط حقه من الأجرة فلم يؤثر إقرار الراكب بها وهو يدعى القيمة. والراكب منكر لها. فإذا حكم له بدعواه لما ذكرنا من التعليل فلا يثبت إلا باليمين.
والفصل الرابع: أن يقول المالك غصبتنيها. ويقول الراكب: أجرتنيها، فتأثير هذا الاختلاف من وجهين (أحدهما) في ضمان الرقبة. لان المغصوب مضمون والمؤجر غير مضمون. فإن كانت العين باقيه سقط تأثير هذا الاختلاف