المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٤ - الصفحة ٣٢٢
ودليلنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: الشفعة فيما لم يقسم، ولأنه عقد معاوضة فجاز أن تثبت فيه الشفعة كالبيع، ولأنه معنى وضع لرفع الضرر عن المالك فوجب أن يثبت في الصداق كالرد بالعيب، ولأنه معنى يوجب زوال اليد المستحدثة عن المشترى فوجب أن يستحق زوال اليد عن الصداق كالاستحقاق ولان كل عضو استحق فيه إقباض الشقص معاوضة، استحق به إقباضه بشفعة كالبيع، ولان كل قبض وجب في عقد البيع وجب في عقد الصداق كالقبض الأول وبيانه أن في البيع قبضين، قبض المشترى من البائع وقبض الشفيع من الزوجة وأما الجواب عن قوله: إنه مملوك بغير مال فهو أن البضع في حكم الأموال لامرين. أحدهما: أنه يعاوض عليه بمال في الصداق والخلع، وما لم يكن في حكم الأموال فلا يجوز أن يعاوض عليه بمال.
والثاني: أنه معتبر في اغتصابه بالمال وما لم يكن مالا لم يقوم في استهلاكه بالمال، ثم المعنى في الهبة والميراث أنه مملوك بغير بدل فلم تجب فيه الشفعة، والصداق مملوك ببدل فوجبت فيه الشفعة.
واما الجواب عن قوله: ان البضع لا يقوم الا في عقد أو شبهة عقد فهو أنه غير مسلم لان المغتصبة مقومة البضع عندنا على غاصبها والمشهود بطلاقها مقومة البضع على الشهود إذا رجعوا للزوج دونها، فصار بضعها مقوما في غير عقد وشبهته في حقها وحق غيرها فلم يمنع من تقويمه في شفعة صداقها.
فإذا ثبت وجوب الشفعة في الصداق والخلع فمذهب الشافعي أنه مأخوذ بمهر المثل. وقال مالك وابن أبي ليلى يؤخذ بقيمته لا بمهر المثل، وحكى نحوه عن الشافعي في القديم لان المهر قد يزاد فيها وينقص فخالفت البيوع، وهذا فاسد من وجهين، أحدهما: وجود هذا المعنى في الأثمان لجواز الزيادة والنقصان فيها، ثم لم يمتنع أن يؤخذ الشقص بمثل الثمن، كذلك لا يمتنع في الصداق أن يؤخذ بقيمة البضع، والثاني: أن ما لا مثل له من الأعواض يوجب الرجوع إلى قيمة العوض دون الشقص كالعبد والثوب، كذلك البضع الذي لا مثل له يوجب الرجوع إلى قيمته من المهر دون الشقص والله أعلم.
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الضمان ومعناه 3
2 يصح ضمان الدين عن الميت ويصح من كل جائز التصرف في ماله 8
3 ويصح الضمان من غير رضا المضمون عنه، وهل يفتقر إلى معرفة المضمون له 13
4 وإن باعه بشرط أن يضمن الثمن ضامن لم يجز حتى يعين الضامن 14
5 ويصح ضمان كل دين لازم 16
6 ولا يصح ضمان المجهول 18
7 ولا يصح ضمان ما لم يجب 19
8 ولا يجوز تعليقه على شرط 20
9 ويجوز ان يضمن الدين الحال إلى أجل 21
10 ولا يثبت في الضمان خيار 22
11 ويجب ضمان الدين في ذمة الضامن ولا يسقط عن المضمون عنه 23
12 وان ضمن عن رجل دينا بغير إذنه لم يجز مطالبة المضمون عنه 25
13 وان قبض صاحب الحق من المضمون برئ الضامن 27
14 وإن قضى الضامن الدين رجع على المضمون 28
15 ويصح ضمان الدرك وبيان ما هو 36
16 وتجوز كفالة البدن - وتفسيره 41
17 إذا قال رجل لرجل: تكفل بفلان لفلان ففعل فمن يكون الكفيل 46
18 وتجوز الكفالة حالا ومؤجلا 47
19 وتجوز الكفالة به ليسلم في مكان معين 48
20 ولا تجوز الكفالة بالبدن من غير إذن المكفول 49
21 وإن أحضر المكفول به في غير الموضع المشروط 50
22 وان تكفل ببدن رجل فمات المكفول به برئ الكفيل 54
23 إذا ضمن الرجل في مرض موته من غيره دينا 55
24 إذا ادعى رجل على أنه ابتاع منه هو ورجال غائب 57
25 وان ضمن دينا ثم اختلفا فادعى الضامن انه كان صبيا 59
26 كتاب الشركة، ويكره أن يشارك المسلم الكافر 61
27 وتجوز الشركة في التجارة، وبيان مالا تجوز الشركة فيه 64
28 ولا يصح من الشرك الا شركة العنان وتفسيره، ولا تصح حتى يخلط المالان، ولا يجوز لاحد الشريكين أن يتصرف في نصيب شريكه إلا باذنه 66
29 ويقسم الربح والخسران على قدر المالين 71
30 وأما شركة الأبدان وهي الشركة على ما يكتسبان 72
31 وأما شركة المفاوضة ومعناها 73
32 وأما شركة الوجوه ومعناها 75
33 وان أخذ رجل من رجل جملا ومن آخر راوية 76
34 والشريك أمين فإن هلك من مال الشركة من غير تفريط فلا ضمان 80
35 إذا اشترى أحد الشريكين للشركة بأكثر من ثمن المثل 81
36 ولكل واحد من الشريكين أن يعزل نفسه. إذا مات أحدهما انفسخت الشركة 89
37 كتاب الوكالة، تجوز الوكالة في عقد البيع. وتجوز في عقد النكاح 92
38 وتجوز في إثبات الأموال والخصومة وفى فسخ العقود 98
39 ولا يصح التوكيل إلا ممن يملك التصرف 101
40 المرأة لا يجوز توكيلها عن ابنتها في عقد النكاح 102
41 ولا تصح الوكالة الا بالايجاب والقبول ولا تصح إلا في تصرف معلوم 105
42 ولا يجوز تعليق الوكالة على شرط مستقبل 108
43 ولا يملك الوكيل التصرف الا في حد ما أذن الموكل. هل للوكيل أن يوكل غيره 109
44 وأن وكل رجلا في الخصومة فليس له الاقرار على الموكل ولا الابراء من دينه 114
45 لو وكله في المطالبة بالدين فليس له قبضه 117
46 وان وكل في البيع في زمان معين لم يملك البيع قبله ولا بعده 118
47 وان وكله في البيع من رجل فليس له أن يبيع لغيره 120
48 وان وكله في بيع سلعة لم يملك بيعها لنفسه الا باذن 122
49 وان وكله في شراء سلعة سليمة لم يملك شراء معيبة 126
50 ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع بغير نقد البلد 129
51 وان وكله أن يشتري بالنقد فاشترى في الذمة لم يصح 131
52 وان وكله في الشراء ولم يدفع له فاشتراه 134
53 ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع مؤجلا الا باذن 136
54 ولا يجوز للوكيل أن يبيع بدون ثمن المثل 139
55 إذا اشترى الوكيل ما هو مأذون فيه انتقل الملك إلى الموكل. وان وكله في قضاء دين لزمه أن يشهد على القضاء. 146
56 ويجوز للموكل أن يعزل الوكيل ويجوز للوكيل أن يعزل نفسه 154
57 الوكيل أمين فان تلف في يده لم يضمن 157
58 فان اختلفا في تلف المال فادعى الوكيل تلفه وأنكر الموكل 165
59 كتاب الوديعة وهي الأمانة يستحب لمن قدر على حفظ الوديعة أن يقبلها 171
60 ولا يصح الايداع ولا القبول إلا من جائز التصرف 174
61 وتنعقد الوديعة بما تنعقد به الوكالة 176
62 حكم الوديعة إذا تلفت 177
63 الوديعة تحفظ في حرز مثلها 180
64 إذا أراد من عنده الوديعة أن يسافر 184
65 إذا حضره الموت فالحكم كالسابق 187
66 من عنده وديعة: حكم ما لو أودعها غيره فتلفت 189
67 إذا أودع رجل لرجل وديعة فأنكرها من أخذها أو ادعى تلفها 196
68 كتاب العارية: معناها 199
69 ولا يجوز إعارة جارية 202
70 إذا قبض العارية ضمنها 203
71 ويجوز للمعير أن يرجع في العارية بعد القبض 207
72 وإن أعاره أرضا للغراس ثم رجع بعد أن غرس 211
73 وإن أعاره حائطا ليضع عليه جذوعا فليس له الرجوع 216
74 إذا ركب دابة غيره فاختلفا فقال مالكها إنها إجارة وقال راكبها بل إعارة 220
75 كتاب الغصب، من غصب مال غيره ضمنه، وإن كان لمثله أجرة ضمن أجرة المدة 227
76 تحريم الغصب وتعريفه 232
77 أحوال المغصوب إما أن يكون باقيا أو تالفا أو ناقصا وأحكام ذلك 233
78 وإذا زاد المغصوب في يد الغاصب بأن كان شجرة فأثمرت، ثم تلف، وإذا غصب دراهم فاتجر بها فربح، وان غصب عينا فاستحالت في يده بأن كان بيضا فصار فرخا، فإن نقصت قيمته بالاستحالة رجع بأرش النقص 248
79 وان غصب شيئا فعمل فيه عملا زادت من قيمته بأن كان قماشا فخاطه 249
80 وان غصب شيئا فخلطه بما لا يتميز منه من جنسه فإن خلطه بمثله في القيمة... وان خلطه بأجود منه... وان خلطه بأدنى منه 252
81 وان غصب أرضا فغرس فيها وطلب صاحب الأرض قلع الغراس لزمه ذلك 256
82 وان غصب أرضا وحفر فيها بئرا وطلب صاحب الأرض طمها لزمه ذلك 257
83 وإذا غصب ثوبا فصبغه فان زادت قيمة الثوب بالصباغة... 262
84 وان غصب عينا وباعها وقبضها المشترى وتصرف فيها 269
85 وان غصب خمرا: فإن غصبها من ذمي، وان غصبها من مسلم 274
86 وان غصب جلد ميتة لزمه رده، وان غصب صليبا أو مزمارا لم يلزمه شئ 275
87 وان فتح قفصا عن طائر، فإن... 285
88 وان وقع طائر لغيره على جدار فرماه بحجر فطار لم يضمنه. وان فتح زقا فيه سائل فخرج ضمنه 286
89 وان حل رباط سفينة فغرقت ضمن، وإذا أجج على سطحه نارا فطارت شرارة إلى دار الجار فأحرقتها... وإذا ألقت الريح ثوبا لانسان في داره لزمه حفظه 287
90 إذا اختلف الغاصب والمغصوب منه في تلف المغصوب وان تلف المغصوب واختلفا في قيمته 294
91 كتاب الشفعة 299
92 ولا تثبت الشفعة الا للشريك في ملك مشاع.. ولا تجب الا فيما تجب قسمته عند الطلب 300
93 وتثبت الشفعة للكافر على المسلم، ولا يأخذ بالشفعة من لا يقدر على العوض، ويأخذ الشفيع بالعوض الذي ملك به 310
94 وان اشترى الحصة بثمن مؤجل فهل من له الشفعة يأخذها كذلك 311
95 وان وجبت له الشفعة وهو محبوس أو غائب، وان قال المشترى اشتريت بمائة فعفا الشفيع ثم ظهر انه اشترى بخمسين فهو على شفعته 324
96 ومن وجبت له الشفعة في حصة لم يجز أن يأخذها بعضها 325
97 وان كان للحصة شفعاء وأرادوا أخذها أخذوها. وان كان المشترى شريكا 326
98 وان مات الشفيع قبل العفو والاخذ انتقل حقه من الشفعة إلى ورثته 344
99 كتاب القراض ومعناه 357
100 ولا يجوز الا على مال معلوم الصفة والقدر 358
101 ولا يجوز الا على جزء من الربح معلوم 365
102 ولا يجوز أن يختص أحدهما بدرهم معلوم ثم الباقي بينهما 366
103 ولا يجوز أن يعلق العقد على شرط مستقبل 368
104 ولا يجوز على مدة، ولا يصح الا على التجارة، وعلى العامل أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه بنفسه 369
105 ولا يجوز للعامل أن يقارض غيره من غير اذن رب المال 370
106 ولا يتجر العامل الا فيما أذن فيه رب المال، ولا يشترى العامل بأكثر من رأس المال، ولا يتجر الا على النظر والاحتياط 376
107 ولا يسافر بالمال من غير إذن رب المال، وان ظهر في المال ربح 377
108 وإن طلب أحد المتقارضين قسمة الربح قبل المفاصلة 378
109 والعامل أمين فيما في يده فإن تلف من غير تفريط 383
110 ويجوز لكل واحد منهما أن يفسخ إذا شاء 384
111 وإن مات أحدهما انفسخ 385
112 وان اختلف العامل ورب المال في تلف المال. وان اختلفا في رد المال فادعاه العامل، وان اختلفا في قدر الربح المشروط فادعى العامل انه النصف وان اختلفا في قدر رأس المال 386
113 وإن قال ربحت في المال ألفا ثم ادعى انه غلط 387
114 باب العبد المأذون له في التجارة 396
115 ولا يبيع بنسيئة ولا بدون ثمن المثل 397
116 (كتاب المساقاة) وبيانها 399
117 ولا يجوز إلا على شجر معلوم ومدة معلومة 404
118 ولا تجوز الا على جزء معلوم وعمل معلوم 408
119 وإذا تم العقد لم يجز لواحد منهما فسخه وان شرط العامل أن يعمل معه رب المال له يصح 409
120 وان هرب رفع الأمر إلى الحاكم. وان مات العامل قبل التمام 410
121 باب المزارعة، لا تجوز المزارعة على بياض لا شجر فيه 416