المجموع - محيى الدين النووي - ج ٩ - الصفحة ٢٣١
ابن عباس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ان لله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه) وهو حديث صحيح كما سبق بيانه قريبا وهذا عام إلا ما خرج بدليل كالحمار والعبد وغيرهما ولأنه نجس العين فلم يجز بيعه كالعذرة فإنهم وافقوا على بطلان بيعها مع أنه ينتفع بها (وأما) الجواب عما احتجوا به فهو ما أجاب به الماوردي أن بيعه إنما يفعله الجهلة والارزال فلا يكون ذلك حجة في دين الاسلام (وأما) قولهم إنه منتفع به فأشبه غيره فالفرق أن هذا نجس بخلاف غيره * (فرع) جلد الميتة لا يجوز بيعه عندنا وعند الجمهور قبل الدباغ وجوزه أبو حنيفة ودليل المذهبين نحو ما سبق في الفرع قبله وممن حكى بطلان بيعه عن الجمهور العبدري في أول كتاب الطهارة * (فرع) اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه لو كان له كلاب فيها منفعة مباحة ككلب الصيد والزرع فمات قسمت بين ورثته كما يقسم السرجين وجلود الميتة وغير ذلك من النجاسات المنتفع بها * (فرع) الوصية بالكلب المنتفع به * والسرجين ونحوها من النجاسات جائزة بالاتفاق وفي إجازة الكلب وهبته وجهان مشهوران (أصحهما) البطلان وسنوضح كل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى * ويورث الكلب بلا خلاف وممن نقل الاتفاق عليه الدارمي * (فرع) قال الدارمي يجوز قسمة الكلاب وليست بيعا وقال البغوي في كتابه شرح مختصر المزني إذا مات وخلف كلابا ففيه ثلاثة أوجه (أحدها) يقسم بالقيمة قال وهذا ضعيف لأنه لا قيمة (والثاني) يقسم على طريق الانتفاع وقيل على طريق نقل اليد (والثالث) لا يقسم بل يترك بين الورثة كما لو خلف ورثة وجوهرة لا تقسم بل تترك بينهم هذا ما حكاه البغوي (والأصح) أنها تقسم باعتبار قيمتها عندما يرى لها قيمة كما في نظائره والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (فأما اقتناؤها فينظر فيه فإن لم يكن فيها منفعة مباحة كالخمر والخنزير والميتة والعذرة لم يجز اقتناؤها لما روى أنس رضي الله عنه قال (سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تصنع خلا فكرهه وقال أهرقها) ولان اقتناء ما لا منفعة فيه سفه فلم يجز فإن كان فيه منفعة مباحة كالكلب
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الأطعمة 2
2 فرع في مذاهب العلماء في لحم الخيل الخ 4
3 فرع لحم الأحمر الأهلية حرام عندنا وبه قال جماهير العلماء الخ 6
4 فرع لحم البغل حرام عندنا وبه قال جميع الأئمة 8
5 فرع لحم الكلب حرام عندنا وبه قالت الأئمة بأسرها الا رواية عن مالك 8
6 فرع السنور الأهلي حرام عندنا وبه قال جمهور العلماء 8
7 فرع في ذبح الحمار والبغل ونحوهما مما يؤكل ليدبغ جلده الخ 9
8 قال المصنف وأما الوحش فإنه يحل منه الظباء والبقر لقوله تعالى ويحل لهم الطيبات 9
9 شرح ما قاله المصنف بطريقة وجيزة مع حل ألفاظه وبيان المراد منها 9
10 فرع الضبع والثعلب مباحان عندنا وعند احمد الخ 9
11 قال المصنف ويحل أكل الأرانب لقوله تعالى يحل لهم الطيبات الخ 10
12 شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحاديث والآثار الواردة في حل أكل الأرنب وبيان أحكامه وأحكام القنفذ واليربوع وغير ذلك 11
13 فرع في مذاهب العلماء في الضب مذهبنا أنه حلال غير مكروه 12
14 قال المصنف ولا يحل ما يتقوى بنابه ويعدو على الناس الخ 12
15 شرح ما قاله المصنف مع بيان ألفاظه وبيان ما يحل أكله وما لا يحل من الطيور والسباع والحشرات وغير ذلك 13
16 فرع في مذاهب العلماء في حشرات الأرض كالحيات والعقارب الخ 16
17 فرع في مذاهبهم في أكل السباع التي تتقوى بالناب كالأسد والنمر الخ 17
18 فرع في أنواع اختلف السلف فيها الخ 17
19 قال المصنف وأما الطائر فإنه يحل منه النعامة لقوله تعالى ويحل لهم الطيبات 18
20 شرح ما قاله المصنف مع بيان أنواع الطيور وحكم كل طائر واختلاف المذاهب فيه 19
21 فرع قال الشافعي والمصنف والأصحاب يحرم أكل كل ذي مخلب من الطير يتقوى به ويصطاد الخ 22
22 فرع قد ذكرنا أن الجراد حلال سواء مات باصطياد مسلم أو مجوسي أو مات حتف أنفه الخ 23
23 فرع قد ذكرنا أن مذهبنا تحريم كل ذي ناب من السباع 24
24 فرع قد ذكرنا مذهبنا في غراب الزرع والغداف 24
25 قال المصنف وما سوى ذلك من الدواب والطيور ينظر فيه فان كان مما يستطيبه العرب حل أكله 25
26 شرح ما قاله المصنف مع ذكر الآيات والأحاديث الواردة فيه وآراء العلماء في ذلك 25
27 فرع إذا وجدنا حيوانا لا معرفة لحكمه من كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله ولا استطابة ولا استخباث 27
28 قال المصنف ولا يحل ما تولد بين مأكول وغير مأكول 27
29 شرح وجيز على ذلك 27
30 قال المصنف ويكره أكل الجلالة وهي التي أكثر أكلها العذرة 28
31 شرح طريف على ذلك 28
32 فرع السخلة المرباة بلبن الكلبة لها حكم الجلالة 29
33 فرع لو عجن دقيق بماء نجس وخبز فهو نجس يحرم أكله 29
34 فرع في مذاهب العلماء في الجلالة 30
35 قال المصنف وأما حيوان البحر فإنه يحل منه السمك 30
36 شرح ما قاله المصنف مع بيان أنواع حيوان البحر والآيات والأحاديث والآثار الواردة فيه وأحكام كل نوع من ذلك 31
37 فرع قال الرافعي أطلق مطلقون القول بحل طير الماء وكلها حلال الخ 33
38 فرع قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا حل جميع ميتات البحر الا الضفدع 33
39 فرع السمك الطافي حلال وهو الذي مات حتف أنفه 33
40 قال المصنف وأما غير الحيوان فضربان طاهر ونجس فاما النجس فلا يؤكل. 35
41 شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحاديث الواردة فيه وبيان أحكام كل من الطاهر والنجس مع ذكر آراء العلماء في ذلك 36
42 فرع قال الخطابي اختلف العلماء في الزيت إذا وقعت فيه نجاسة 38
43 فرع وقعت فارة ميتة أو غيرها من النجاسات في سمن أو زيت 38
44 فرع قال العبدري لو نصب قدرا على النار وفيها لحم فوقع فيها طائر فمات 39
45 فرع قال الغزالي في احياء علوم الدين في أول كتاب الحلال والحرام لو وقعت ذبابة أو نحلة في قدر طبيخ 39
46 قال المصنف ومن اضطر إلى أكل الميتة لو لحم الخنزير فله أن يأكل منه ما يسد به الرمق 39
47 شرح ما قاله المصنف مع بيان أحكامه ومسائله وحكم كل مسألة منها 41
48 فرع لو لم يجد المضطر الا طعام غيره وهو غائب أو ممتنع من البدل فله الاكل منه بلا خلاف 43
49 فرع لو أراد المضطر أن يقطع قطعة من نفسه من فخذه أو غيرها ليأكلها 45
50 فرع متى باع المضطر الاخذ بثمن المثل ومع المضطر مال لزمه شراؤه وصرف ما معه 47
51 فرع ليس للمضطر قهرا إذا بذل المالك بثمن المثل فان طلب أكثر من ثمن المثل فله أن لا يقبل ويأخذه قهرا 47
52 فرع لو أطعمه المالك ولم يصرح بالإباحة فوجهان 47
53 فرع كما يجب بذل المال لابقاء الآدمي المعصوم يجب بذله لابقاء البهيمة المحترمة 48
54 فرع إذا لم نجعل ما يذبحه المحرم من الصيد ميتة فهل على المضطر قيمة ما أكله منه فيه وجهان 49
55 فرع قال الشافعي رحمه الله وإذا اضطر ووجد من يطعمه ويسقيه فليس له الامتناع 50
56 فرع قد ذكرنا أن المذهب الصحيح تحريم الخمر للتداوي والعطش 51
57 فرع لو غص بلقمة ولم يجد شيئا يسقيها به الا الخمر فله اساغتها به بلا خلاف 52
58 فرع قال البيهقي والشافعي لا يجوز أك الترياق والمعمول بلحم الحيات 52
59 فرع في مذاهب العلماء في مسائل من أحكام المضطر 52
60 قال المصنف وان مر ببستان لغيره وهو غير مضطر لم يجز أن يأخذ منه شيئا 53
61 شرح طريف على ذلك 54
62 فرع هذا الذي ذكره الأصحاب حكم مال الأجنبي أما القريب الصديق 54
63 فرع في مذاهب العلماء فيمن مر ببستان غيره وفيه ثمار أو مر بزرع 54
64 فرع الضيافة سنة فإذا استضاف مسلم لا اضطرار به مسلما 57
65 قال المصنف ولا يحرم كسب الحجام لما روى أبو العالية ان ابن عباس 58
66 شرح وجيز لما قاله المصنف 58
67 فرع قال الماوردي أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة وأيها أطيب فيه ثلاثة مذاهب الناس 59
68 فرع في جملة من الأحاديث الواردة في كسب الحجام والحجامة 59
69 فرع في مذاهب العلماء في كسب الحجام 60
70 فرع في فضل الحجامة مع ما سبق 60
71 فرع في موضع الحجامة 61
72 فرع في وقت الحجامة 62
73 فرع في استحباب ترك الاكتواء للتداوي ليس بحرام 63
74 فرع في جواز الكي وقطع العروق للحاجة 63
75 فرع في الدواء والاحتماء 64
76 فرع في جواز الرقية بكتاب الله تعالى وبما يعرف من ذكر الله 64
77 فرع في تعليق التمائم 66
78 فرع في النشرة بضم النون واسكان الشين المعجمة 67
79 فرع في العين والاغتسال لها 67
80 فصل في الجبن 68
81 فصل يحل أكل الكبد والطحال بلا خلاف للحديث الصحيح السابق 69
82 فصل عن مجاهد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره من الشاة سبعا 70
83 فصل فيما حرم على بني إسرائيل ثم ورد شرعنا بنسخه 70
84 فرع مذهبنا أن الشحوم التي كانت محرمة على اليهود حلال لنا ليست مكروهة 71
85 فرع في بيان ما حرم المشركون من الذبائح وبيان أنها ليس محرمة 71
86 (كتاب الصيد والذبائح) 72
87 قال المصنف ولا يحل شئ من الحيوان المأكول سوى السمك والجراد إلا بذكاة 72
88 شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه بيانا موجزا 72
89 فرع ذكرنا أن مذهبنا إباحة ما صاده المجوسي من السمك ومات في يده وهكذا الجراد 73
90 فرع قد ذكرنا أن مذهبنا إباحة ميتات السمك 73
91 قال المصنف والأفضل أن يكون المذكى مسلما فان ذبح مشرك نظرت 74
92 شرح ما ذكره المصنف مع بيان أحكامه وآراء العلماء فيه 75
93 فرع الأخرس إن كانت له إشارة مفهومة حلت ذبيحته 77
94 فرع قال في المختصر ومن ذبح ممن أطاق الذبح من امرأة حائض أو صبي من المسلمين أحب إلى من ذبح اليهودي والنصراني 77
95 فرع ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا حل ذبيحة الصبي والمجنون 77
96 فرع نقل ابن المنذر الاجماع على إباحة مذكاة الأخرس 77
97 فرع نقل ابن المنذر الاتفاق على ذبيحة الجنب 77
98 فرع في ذبيحة الأقلف وهو من لم يختن 78
99 فرع مذهبنا إباحة أكل ذبيحة السارق والغاصب وسائر من تعدى بذبح مال غيره 78
100 فرع ذبيحة أهل الكتاب حلال سواء ذكروا اسم الله عليها أم لا 78
101 فرع ذكرنا أن مذهبنا تحريم ذكاة نصارى العرب بنى تغلب وتنوخ 78
102 فرع ذبائح أهل الكتاب في دار الحرب حلال كذبائحهم في دار الاسلام 79
103 فرع ذبائح المجوس حرام عندنا وبه قال جمهور العلماء 79
104 فرع في ذبيحة من أحد أبويه كتابي والآخر مجوسي 79
105 فرع ذبيحة المرتد حرام عندنا وبه قال أكثر العلماء 79
106 فرع قال ابن المنذر أجمع العلماء على حل ذبيحة الصبي 79
107 فرع في ذبائح الصابئين والسامرة 79
108 فرع ذبائح اليهود والنصارى حلال بنص القرآن والاجماع 80
109 فرع قال المتولي وغيره لو أخبر فاسق أو كتابي أنه ذكي هذه الشاة قبلناه 80
110 فرع لو وجدنا شاة مذبوحة ولم ندر من ذبحها فان كان في بلد فيه من لا تحل ذكاته كالمجوسي لم تحل 80
111 قال المصنف والمستحب أن يذبح بسكين حاد 80
112 شرح ما قاله المصنف مع حل ألفاظه وبيان أحكامه واختلاف العلماء فيه 80
113 فرع اعلم أنه ينكر على المصنف قوله في التنبيه يجوز الذبح بكل ما له حد يقطع 82
114 فرع لو ذبح بسكين مغصوب أو مسروق أو كال وقطع المرئ والحلقوم كره ذلك 82
115 فرع في مذاهب العلماء في ما تحصل به الذكاة 83
116 قال المصنف والمستحب أن تنحر الإبل معقولة من قيام 83
117 شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحاديث الواردة فيه وأسانيدها وكذا حل ألفاظ المصنف وبيان أحكامها 84
118 فرع كون الحيوان منتهيا إلي حركة المذبوح أو فيه حياة مستقرة 89
119 فرع في مذاهب العلماء في ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح 90
120 فرع في مذاهبهم فيما يشترط قطعه لحصول الذكاة 90
121 فرع إذا ذبح الشاة ونحوها من قفاها فقد ذكرنا ان مذهبنا أنه ان وصل السكين إلى الحلقوم 91
122 فرع في مذاهبهم إذا قطع رأس الذبيحة 91
123 فرع في مذاهبهم في الشاة المنخوعة 91
124 فرع في مذاهبهم فيما يقطع من الشاة بعد الذكاة قبل أن يبرد 91
125 فرع في مذاهبهم في المختنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع 91
126 فرع في مذاهبهم في نحر الإبل قائمة 92
127 قال المصنف ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي 92
128 شرح ما قاله المصنف مع البسط الشافي 93
129 فرع قال المصنف والأصحاب هذه الأمور المشترطة في التعلم يشترط تكررها 94
130 فرع في مذاهب العلماء 95
131 فرع في مذاهبهم في ضبط تعليم الجارحة 97
132 فرع في مذاهبهم في اصطياد المسلم بكلب أو طائر علمه مجوسي 97
133 فرع قال ابن المنذر روينا عن ابن عباس 97
134 المعروف في اللغة أن قولهم أشلى الكلب أي استدعاه 97
135 قال المصنف رحمه الله وان أرسل من تحل ذكاته جارحة معلمة على الصيد فقتله 98
136 شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه مع البسط والإفاضة 99
137 فرع تستحب التسمية عند ارسال الجارحة أو ارسال سهم على الصيد 102
138 فرع في مذاهب العلماء في صيد الكتابي 102
139 فرع في صيد المجوس بكلبه المعلم وسهمه 102
140 فرع في مذاهبهم في الكلب المعلم يسترسل من غير استرسال فيقتل الصيد 103
141 فرع في مذاهبهم فيما إذ أرسل مسلم كلبه المعلم على صيد رده عليه كلب أرسله مجوسي فقتله كلب المسلم 103
142 فرع في مذاهبهم فيما إذا استرسل الكلب بنفسه فأغراه صاحبه 103
143 فرع إذا قتل الكلب الصيد بثقله من غير جرح فهو حلال عندنا على الأصح 103
144 فرع في مذاهبهم فيما إذا ارسل كلبه المعلم علي صيد فوجد معه كلبا آخر 103
145 قال المصنف وان قتل الكلب الصيد واكل منه ففيه قولان 104
146 شرح ما قاله المصنف شرحا مستفيضا وافيا بالمراد 104
147 فرع قال أصحابنا وإذا قلنا بتحريم الصيد الذي أكل واشترط استئناف التعليم لفساد التعليم الأول الخ 106
148 لو لعق الكلب دم الصيد ولم يأكل من لحمه شيئا حل لحمه 107
149 فرع قال الرافعي لو لم يسترسل الكلب عند الارسال أو لم ينزجر عند الزجر 107
150 فرع قال القفال لو أراد الصائد أن يأخذ الصيد من الكلب 107
151 فرع في مذاهب العلماء في الصيد الذي تقتله الجارحة من السباع كالكلب والفهد 107
152 قال المصنف إذا أدخل الكلب ظفره أو نابه في الصيد نجس 108
153 شرح ما قاله المصنف على سبيل الايجاز 108
154 فرع قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه يجب غسل موضع ظفر الكلب 109
155 فرع لو غصب عبد فاصطاد فالصيد لما ملكه 110
156 قال المصنف ويجوز الصيد بالرمي لما روى أبو ثعلبة الخشني 110
157 شرح ما قاله المصنف بطريق موجز 110
158 فرع لو أرسل كلبا في عنقه قلادة محددة فجرح الصيد بها حل 111
159 فرع لو رشق في الحيوان العصا ونحوه قال الروياني انه ان كان محددا 111
160 فرع جميع ما ذكرناه هو فيما إذا لم ينته الصيد بتلك الجراحة إلى حركة المذبوح 113
161 فرع لو أرسل سهمين على صيد فقتلاه فان أصاباه معا فهو حلال 113
162 فرع في مذاهب العلماء العلماء إذا رمى طائرا بسهم فأصابه فوقع على الأرض ميتا 113
163 قال المصنف وان رمى صيدا أو أرسل عليه كلبا فعقره ولم يقتله نظرت 114
164 شرح ما قال المصنف مع بيان الأحاديث الواردة فيه وبيان أحكامه 114
165 فرع لو رمى صيدا فقده قطعتين متساويتين أو متفاوتتين فهما حلال 117
166 فرع في مذاهب العلماء فيمن جرح الصيد بسهم أو كلب فغاب عنه 118
167 فرع إذا رمى الصيد فقده قطعتين فمات فجميعه حلال 118
168 قال المصنف وان نصب أحبولة وفيها حديدة فوقع فيها صيد 118
169 شرح وجيز لما قاله المصنف 118
170 فرع هذا الذي ذكرناه من تحريم صيد الأحبولة ونحوها 119
171 قال المصنف وان أرسل سهما على صيد فأصاب غيره فقتله حل أكله 119
172 شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه 119
173 قال المصنف وإن أرسل كلبا وهو لا يري صيدا فأصاب صيدا لم يحل 121
174 شرح وجيز لما قاله المصنف 121
175 فرع في مذاهب العلماء فيمن رمى شيئا يظنه حجرا وكان صيدا فقتله 122
176 فرع في مذاهبهم فيمن ارسل كلبا على صيد واخذ غيره في طريقه وسمته 122
177 قال المصنف وان توحش أهلي أو ند بعير أو تردى في بئر فلم يقدر على ذكاته في حلقه فذكاته حيث يصاب من بدنه 122
178 شرح طريف لما قاله المصنف 123
179 فرع في كيفية الجرح المفيد للحل في الناد والمتردي وجهان 124
180 فرع حيث جرح الناد والمتردي فقتله حل 124
181 فرع لو وقع بعيران في بئر أحدهما فوق الآخر فطعن الاعلى فمات الأسفل بثقله حرم الأسفل 125
182 فرع لو رمى حيوانا غير مقدور عليه فصار مقدورا فأصاب غير المذبح لم يحل 126
183 فرع في مذاهب العلماء فيما إذا توحش الحيوان الانسي المأكول 126
184 قال المصنف وإن ذكى ما يؤكل لحمه ووجد في جوفه جنينا ميتا حل أكله 126
185 شرح وجيز لما قاله المصنف 126
186 فرع في مذاهب العلماء في المسألة 128
187 قال المصنف إذا أثبت صيدا بالرمي أو بالكلب فأزال امتناعه ملكه 128
188 شرح هذا الفصل وبيان مسائله وأحكامه 129
189 فرع لو توحل صيد بأرض إنسان وصار مقدورا عليه فوجهان 130
190 فرع لو دخل بستان غيره أو داره وصاد فيه طائر أو غيره ملكه الصائد بلا خلاف 131
191 فرع لو أخذ الكلب المعلم صيدا بغير ارسال ثم أخذه أجنبي من فمه ملكه الآخذ 131
192 قال المصنف وإن رمى الصيد اثنان أحدهما بعد الآخر ولم يعلم بإصابة من منهما صار غير ممتنع 131
193 شرح ما قاله المصنف مع البسط والاطناب 134
194 فرع قال الشافعي في المختصر لو رخاه الأول والثاني ووجدناه ميتا 139
195 فرع الاعتبار في الترتيب 141
196 فرع لو أقام رجلان كان منهما بينة أنه اصطاد هذا الصيد ففيه القولان 141
197 فرع لو كان في يده صيد فقال آخر أنا اصطدته فقال صاحب اليد لا علم لي بذلك 141
198 فرع قال ابن المنذر لو أرسل جماعة كلابهم على صيد فأدركه المرسلون قتيلا وادعى كل واحد منهم أن كلبه القاتل 141
199 قال المصنف ومن ملك صيدا ثم خلاه ففيه وجهان 141
200 شرح موجز لما قاله المصنف 141
201 فرع لو ألقى كسرة خبز معرضا عنها فهل يملكها من أخذها فيه وجهان 142
202 فرع قد سبق في باب آخريات الأطعمة أن الثمار الساقطة من الأشجار الخ 142
203 فرع لو صاد صيدا عليه أثر ملك بان كان مرسوما 143
204 فرع لو صاد سمكة فوجد في جوفها درة مثقوبة لم تملك الدرة 143
205 فصل إذا تحول بعض حمام إلى برج غيره 143
206 فرع لو اختلطت حمامة مملوكة أو حمامات بحمامات مباحة محصورة لم يجز الاصطياد منها 144
207 فرع إذا انصبت حنطته على حنطة غيره 144
208 فرع ولو اختلط درهم حرام أو دراهم بدراهمه ولم يتميز 145
209 (كتاب البيوع) 145
210 قال المصنف البيع جائز والأصل فيه قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا 145
211 شرح ما قاله المصنف مع البسط والاطناب 145
212 فرع أما الحكم الذي ذكره المصنف وهو جواز البيع فهو مما تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة واجماع الأمة 148
213 فرع قال أصحابنا وإذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ الا بأحد سبعة أسباب 148
214 فرع قال ابن قتيبة وغيره يقال بعت الشئ بمعنى بعته أو اشتريته 148
215 فرع أركان البيع ثلاثة العاقدان والصيغة والمعقود عليه 149
216 فرع سبق في آخر باب الأطعمة الخلاف في أن أطيب المكاسب التجارة 149
217 فصل في الورع في البيع وغيره واجتناب الشبهات 149
218 فصل عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجملوا في طلب الدنيا فان كلا ميسر لما كتب له منها 150
219 فصل في النهي عن اليمين في البيع 151
220 فصل عن رفاعة بن رافع الزرقي 151
221 فصل في التبكير في طلب المعيشة 152
222 فصل في استحباب السماحة في البيع والشرى والتقاضي والاقتضاء 152
223 فصل عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 153
224 فصل عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب من شئ فليلزمه 153
225 فصل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها 153
226 فصل سبق في مقدمة هذا الشرح أن من أراد التجارة لزمه أن يتعلم أحكامها 154
227 فصل مذهبنا أن الاشهاد على عقد البيع والإجارة الخ مستحب 154
228 قال المصنف رحمه الله ويصح البيع من كل بالغ عاقل مختار 155
229 شرح ما قاله المصنف مع تفصيل المجمل فيه 155
230 فرع قال الفقهاء إذا اشترى الصبي شيئا وسلم إليه فتلف في يده أو أتلفه فلا ضمان عليه 156
231 فرع لو تبايعا صبيان وتقابضا وأتلف كل واحد منهما ما قبضه 156
232 فرع قال أصحابنا لا يصح نكاح الصبي ولا سائر تصرفاته 156
233 فرع إذا سمع الصبي المميز حديثا فهل يصح تحمله وتقبل روايته فيه ثلاثة أوجه 157
234 فرع قال أصحابنا كما لا تصح من الصبي تصرفاته القولية لا يصح قبضه في تلك التصرفات 157
235 فرع في مذاهب العلماء في بيع الصبي المميز 158
236 قال المصنف رحمه الله فأما المكره فان كان بغير حق لم يصح بيعه 158
237 شرح وجيز لما قاله المصنف 158
238 فرع قال أصحابنا التصرفات القولية التي يكره عليها بعير حق باطلة 159
239 فرع قال الغزالي في كتاب الطلاق الاكراه يسقط اثر التصرفات عندنا الا في خمسة مواضع 160
240 فرع المصادر من جهة السلطان وغيره ممن يظلمه بطلب مال 160
241 فرع ذكرنا أن المكره بغير حق لا يصح بيعه 161
242 فرع ذكر الخطابي في تفسير حديث على رضي الله عنه أن بيع المضطر يكون على وجهين 161
243 قال المصنف رحمه الله لا ينعقد البيع الا بالايجاب والقبول 162
244 شرح ما قاله المصنف مع بيان مسائله 162
245 فرع صورة المعاطاة التي فيها الخلاف السابق أن يعطيه درهما أو غيره 163
246 فرع الرجوع في القليل والكثير والمحقر والنفيس إلى العرف 164
247 فرع إذا قلنا بالمشهور أن المعاطاة لا يصح بها البيع ففي حكم المأخوذ بها ثلاثة أوجه 164
248 فرع ذكر أبو سعيد بن أبي عصرون على المشهور ان البيع لا يصح بالمعاطاة أنه لا مطالبة بين الناس فيها في الدار الآخرة 165
249 فرع الخلاف المذكور في المعاطاة في البيع يجري في الإجارة والرهن والهبة ونحوها 165
250 فرع إذا اشترطنا الايجاب والقبول باللفظ فالايجاب كقول البائع بعتك هذا أو ملكتك 165
251 فرع قال الغزالي في الفتاوى لو قال أحد المتبايعين بعني فقال قد باعك الله أو بارك الله لك فيه 167
252 فرع أما النكاح ففي انعقاده بالمكاتبة خلاف مرتب على البيع ونحوه 167
253 فرع لو كتب إليه وكلتك في بيع كذا من مالي أو اعتاق عبدي 168
254 فرع قال الغزالي في الفتاوى إذا صححنا البيع بالمكاتبة فكتب إليه فقبل 168
255 فرع قال أصحابنا يشترط لصحبة البيع ونحوه ان لا يطل الفصل بين الايجاب والقبول 169
256 فرع إذا وجد شقي العقد من أحدهما اشترط اصراره عليه حتى يوجد الشق الاخر 169
257 فرع قال أصحابنا يشترط موافقة القبول الايجاب 169
258 فرع إذا قال السمسار المتوسط بينهما للبائع جعت بكذا فقال نعم أو بعت 170
259 فرع إذا قال بعتك بألف فقال قبلت فقط صح البيع بلا خلاف 170
260 فرع لو قال بعتك هذا بألف إن شئت فقال شئت لم يصح البيع بلا خلاف 170
261 فرع إذا باع مال نفسه لولده أو مال ولده نفسه فهل يفتقر إلى صنعتي الايجاب والقبول أم يكفي أحدهما فيه وجهان مشهوران 170
262 فرع قال أصحابنا يصح بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة المفهمة وبالكتابة بلا خلاف 171
263 فرع قال المتولي والأصحاب تقديم المساومة على البيع وليس بشرط لصحته 171
264 فرع قال أصحابنا جميع ما سبق من صيغتي الايجاب والقبول هو فيما ليس بضمني من البيوع 171
265 فرع قال أصحابنا ينعقد البيع والإجارة ونحوهما من عقود المعاملات بالعجمية 171
266 فرع يشترط في صحة البيع أن يذكر الثمن في حال العقد فقول بعتكه بكذا 171
267 فرع قال المتولي لو قال وهبت لك هذا بألف وهذا لك بألف فقيل 172
268 فرع إذا كان العقد بين بائع ووكيل المشتري فليقل البائع به بعتك 172
269 فرع قال أصحابنا في بيع الهازل وشرائه وجهان 173
270 قال المصنف وإذا انعقد البيع ثبت لكل واحد من المتبايعين الخيار 174
271 شرح ما قاله المصنف مع بيان المراد من أحاديثه وحل ألفاظه وبيان أحكامه 175
272 فرع لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع بلا خلاف 181
273 فرع إذا أكره أحد العاقدين على مفارقة المجلس 181
274 فرع لو هرب أحد العاقدين ولم يتبعه الآخر فقد أطلق الأكثرون أنه ينقطع خيارهما 182
275 فرع قال أصحابنا لو جاء المتعاقدان معا فقال أحدهما تفرقنا بعد العقد فنلزمه وقال الثاني لم نتفرق وأراد الفسخ فالقول قول الثاني مع يمينه 183
276 فرع لو مات من له الخيار أو أغمي عليه في المجلس لم يبطل خياره 183
277 فرع يثبت خيار المجلس للوكيل دون الموكل باتفاق الأصحاب 184
278 فرع قال القاضي حسين في تعليقه لو باع الكافر عبده المسلم يثبت له خيار المجلس والشرط 184
279 فرع في مذاهب العلماء في خيار المجلس 184
280 فرع ذكرنا أنهما إذا قاما من مجلس وتماشيا جميعا دام خيارهما ما داما معا 188
281 فرع لو حكم حاكم بابطال خيار المجلس هل ينقض حكمه 188
282 قال المصنف ويجوز شرط خيار ثلاثة أيام في البيوع التي لا ربا فيها 188
283 شرح ما قاله المصنف شرحا موسعا شافيا وافيا بالمراد 189
284 فرع قال جماعة من أصحابنا قد اشتهر في الشرع أو قوله لا خلابة عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام 192
285 فرع لو اشترى شيئا بشرط أنه ان لم ينقده الثمن في ثلاثة أيام فلا بيع بينهما 193
286 فرع قال أصحابنا لو باع عبدين بشرط الخيار في أحدهما بعينه بطل البيع بلا خلاف 193
287 فرع قال المتولي وغيره إذا قال بعتك بشرط خيار يوم اقتضى اطلاقه اليوم الذي وقع فيه العقد 193
288 فرع إذا شرط في البيع خيارا أكثر من ثلاثة أيام فقد ذكرنا أن البيع باطل 194
289 فرع لو تبايعا بغير اثبات خيار الشرط ثم شرطا في المجلس خيار أو أجلا ففيه الخلاف المشهور 194
290 فرع اتفق أصحابنا على أن الوكيل بالبيع لا يجوز أن يشترط الخيار للمشتري 194
291 فرع إذا مضت مدة الخيار من غير فسخ ولا إجازة تم البيع ولزم بلا خلاف عندنا 195
292 قال المصنف وان شرط الخيار لأجنبي ففيه قولان 195
293 شرح ما قاله المصنف مع بيان الأقوال والأوجه الواردة فيه 196
294 فرع إذا شرط الخيار لأجنبي وقلنا يصح شرطه له وثبت له ولهما فتبايعا بشرط الخيار لأجنبي 198
295 قال المصنف وإذا شرط الخار في البيع ففي ابتداء مدته وجهان 198
296 شرح وجيز لما قاله المصنف 198
297 فرع لو شرطا الخيار بعد العقد وقبل التفرق وقلنا بصحته على الخلاف السابق 199
298 فرع إذا باع بثمن مؤجل ففي ابتداء وقت الاجل طريقان 199
299 قال المصنف ومن ثبت له الخيار فله أن يفسخ في محضر من صاحبه وفى غيبته 200
300 شرح وجيز على ما قاله المصنف 200
301 فرع الإقالة فسخ العقد على القول الصحيح الجديد 200
302 فرع إذا فسخ المستودع الوديعة من غير حضور مالكها ففي صحة الفسخ، وجهان 200
303 قال المصنف فان تصرف في المبيع تصرفا يفتقر إلى الملك كالعتق والوطء والهبة والبيع وما أشبهها نظرت 201
304 شرح ممتع لما قاله المصنف 201
305 فرع العرض على البيع والاذن في البيع والتوكيل فيه والرهن والهبة إذا لم يتصل بهما قبض في جميع هذا وجهان 202
306 فرع إذا تصرف المشترى في المبيع ببيع أو رهن أو هبة أو تزويج ونحوها 205
307 قال المصنف وان جن من له الخيار أو أغمي عليه انتقل الخيار إلى الناظر في ماله 205
308 شرح ما قاله المصنف مع البسط والاطناب 206
309 فرع إذا ورث خيار المجلس اثنان فصاعدا وكانوا حضور في مجلس العقد 208
310 فرع لو جن أحد العاقدين أو أغمي عليه لم ينقطع الخيار 209
311 فرع إذا جن أحد العاقدين أو أغمي عليه في مدة الخيار وأقام القاضي فيما يقوم مقامه 209
312 فرع قال القاضي حسين حيث أثبتنا خيار المجلس أو الشرط للوارث وكان واحدا 209
313 فرع لو حضر الموكل مجلس العقد فحجر على الوكيل في خيار المجلس 209
314 فرع إذا كان الخيار لأحدهما دون الآخر فمات من لا خيار له بقي الخيار للآخر 210
315 فرع إذا شرط الخيار لأجنبي وصححناه وخصصناه به دون الشارط فمات ففي انتقاله إلى الشارط الخلاف المذكور 210
316 فرع قد ذكرنا أن خيار الرد بالعيب يثبت للوارث بلا خلاف 210
317 فرع قال المتولي لو وهب لولده شيئا فمات الواهب لا ينتقل حق الرجوع فيه إلى الورثة 211
318 فرع إذا مات صاحب الخيار وقلنا ينتقل إلي الورثة فكانوا أطفالا أو مجانين 211
319 قال المصنف وفى الوقت الذي ينتقل الملك في البيع الذي فيه خيار المجلس أو خيار الشرط ثلاثا أقوال 211
320 شرح مطول لما قاله المصنف 213
321 فرع إذا اشترى عبد الجارية ثم أعتقهما معا 217
322 قال المصنف وان كان المبيع جارية لم يمنع البائع من وطئها لأنها باقية على ملكه 218
323 شرح قال فيه ان هذه المسائل سبق شرحها في الفصل السابق 219
324 قال المصنف وان تلف المبيع في يد المشتري في مدة الخيار فلمن له الخيار الفسخ 219
325 شرح طريف لما قاله المصنف 219
326 فرع قال أصحابنا إذا تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار فان كان قبل القبض انفسخ البيع 220
327 فرع لو تلف بعض المبيع في زمن الخيار بعد أن قبض المشتري 221
328 فرع لو قبض المبيع في زمن الخيار ثم أودعه عند البائع فتلف 221
329 فرع قال أصحابنا لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليم الثمن في مدة الخيار 221
330 فرع قال لو اشترى زوجته بشرط الخيار ثم خاطبها بالطلاق في زمن الخيار 221
331 فصل في مسائل تتعلق بباب الخيار في البيع 222
332 فرع قال المزني في المختصر قال الشافعي وكان متبايعين في سلعة 223
333 فرع قال الشافعي في مختصر المزني ولا بأس ينقد الثمن في بيع الخيار 223
334 فرع إذا ألحقنا بالحبس في مدة خيار المجلس أو خيار الشرط زيادة في الثمن 224
335 فرع قال صاحب البحر إذا تقابضا الثمن والمثمن في مدة الخيار 224
336 فرع في مذاهب العلماء في شرط الخيار وهو جائز بالاجماع 225
337 فرع في مذاهبهم إذا تبايعا بشرط الخيار غير مؤقت 225
338 (باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز) 225
339 قال المصنف رحمه الله الأعيان ضربان نجس وطاهر فأما النجس 225
340 شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحاديث الواردة فيه وأحكامه 226
341 فرع الفيلج بالفاء والجيم هو القز 227
342 فرع في حكم لبن ما لا يؤكل لحمه 227
343 فرع ذكرنا أن بيع الخمر باطل 227
344 فرع بيع الخمر وسائر أنواع التصرف فيها حرام على أهله الذمة 227
345 فرع أو أتلف لغيره كلبا أو خنزيرا أو سرجينا 228
346 فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع الكلب سواء كان معلما أو غيره 228
347 فرع بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عندنا 229
348 فرع قال ابن المنذر أجمع العلماء على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير 230
349 فرع مذهبنا المشهور أن عظم الفيل نجس سواء أخذ منه بعد ذكاته 230
350 فرع بيع سرجين البهائم المأكولة وغيرها وذرق الحمام باطل وثمنه حرام 230
351 فرع جلد الميتة لا يجوز بيعه عندنا 231
352 فرع اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه لو كان له كلاب فيها منفعة 231
353 فرع الوصية بالكلب المنتفع به والسرجين ونحوها من النجاسات جائزة بالاتفاق 231
354 فرع قال الدارمي يجوز قسمة الكلاب وليست بيعا 231
355 قال المصنف فأما اقتناؤها فتنظر فيه فان لم يكن فيها منفعة 231
356 شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحاديث والمسائل والاحكام الواردة فيه 232
357 فرع أما اقتناء ولد الفهد فالمشهور جوازه 235
358 فرع قال أصحابنا الكلب العقور والكلب يقتلان للحديث 235
359 قال المصنف وأما النجس بملاقاة النجاسة فهو الأعيان الطاهرة إذا أصابتها نجاسة فلينظر فيها 235
360 شرح ما قاله المصنف مع حل ألفاظه وبيان أحكامه ومسائله 235
361 فرع إذا قلنا بالضعيف أن الدهن يطهر بالغسل وقد قال الماوردي 237
362 فرع مما استدلوا به للمذهب من أن الدهن المتنجس لا يطهر بالغسل الحديث 237
363 فرع نص الشافعي رحمه الله في مختصر المزني في أول الباب الثالث من كتاب الأطعمة على جواز الاستصباح وبالزيت النجس 237
364 فرع في مذاهب العلماء في بيع الزيت النجس والسمن النجس 238
365 فرع قال الروياني قال أصحابنا لا يجوز هبة الزيت النجس ولا التصدق به 239
366 قال المصنف وأما الأعيان الطاهرة فضربان لا منفعة فيه 239
367 شرح ما قاله المصنف شرحا مفصلا 239
368 فرع العلق وهو هذا الدود الأسود والأحمر 241
369 فرع اتفق أصحابنا على جواز بيع العقد الزمن 241
370 قال المصنف واختلف أصحابنا ف بيع دار لا طريق لها 241
371 شرح مختصر لما قاله المصنف مع بيان أصح الآراء فيه 241
372 قال المصنف وأما ما فيه منفعة فلا يجوز بيع الحر منه لما روي أبو هريرة 242
373 شرح وجيز جدا 242
374 قال المصنف ولا يجوز بيع أم الولد 242
375 شرح طريف لما قاله المصنف 242
376 قال المصنف ويجوز بيع المدبر 244
377 شرح ممتع لما قاله المصنف 244
378 قال المصنف ويجوز بيع المعتق بصفة لأنه ثبت العتق بقول السيد وحده 245
379 شرح ما قاله المصنف مع حل ألفاظه وبيان الأحاديث والاحكام الواردة فيه 245
380 فرع لو قال أجنبي لسيد المكاتب أعتق مكاتبك على ألف أو أعتقه عنى على ألف أو مجانا نفذ العتق 246
381 فرع لا خلاف أنه لا يجوز للسيد بيع ما في يد المكاتب 246
382 فرع في مذاهب العلماء في بيع العين الموقوفة 246
383 فرع في مذاهبهم في بيع رقبة المكاتب 247
384 فرع ضبطوا ما به يجوز بيعه من الحيوان 247
385 قال المصنف ويجوز بيع ما سوى ذلك من الأعيان المنتفع بها 247
386 شرح ما قاله المصنف مع الايجاز 247
387 فرع في مذاهب العلماء في بيع دور مكة وغيرها من أرض الحرم واجارتها ورهنها 248
388 فرع قال الروياني في البحر في باب بيع الكلاب لا يكره بيع شئ من الملك المطلق الا أرض مكة 251
389 فرع قال الروياني والأصحاب هذا الذي ذكرناه من اختلاف العلماء في بيع دور مكة وغيرها من الحرم وهو في بيع نفس الأرض 251
390 قال المصنف ويجوز بيع المصاحف وكتب الأدب 251
391 شرح ما قاله المصنف موجزا 252
392 فرع قال أصحابنا يجوز بيع كتب الحديث والفقه واللغة والأدب 253
393 قال المصنف واختلف أصحابنا في بيع بيض دود القز وبيض ما لا يؤكل لحمه من الطيور التي لا يجوز بيعها 253
394 شرح ما قاله المصنف 253
395 فروع في مسائل مهمة تتعلق بالباب 253
396 فرع بيع لبن الآدميات جائز عندنا لا كراهة فيه 254
397 فرع في بيع القينة بفتح القاف وهي الجارية المغنية 254
398 فرع الكبش المتخذ للنطاح والديك المتخذ للهراش حكمه في البيع حكم الجارية المغنية 255
399 فرع بيع اناء الذهب أو الفضة صحيح قطعا 255
400 فرع بيع الماء المملوك صحيح على المذهب 255
401 فرع قال أصحابنا السم ان كان يقتل كثيره وينفع قليله كالسقومنيا والأفيون جاز بيعه بلا خلاف 256
402 فرع آلات الملاهي كالمزمار والطنبور وغيرهما ان كانت بحيث لا تعد بعد الرض والحل ما لا لم يصح بيعها 256
403 فرع قال القاضي حسين والمتولي والروياني وغيرهما يكره بيع الشطرنج 256
404 فرع قال المتولي لبن الأضحية المعينة يتصدق به على الفقراء في الحال 256
405 فرع يجوز بيع المشاع كنصف من عبد أو بهيمة أو ثوب أو خشبة 256
406 فرع قال أصحابنا لا يصح بيع العبد المنذور اعتاقه كما لا يصح بيع أم الولد 257
407 (باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره) 257
408 قال المصنف ولا يجوز بيع المعدوم كالثمرة التي لم تخلق 257
409 شرح وجيز لما قاله المصنف 257
410 فرع الأصل أن بيع الغرر باطل لهذا الحديث 258
411 قال المصنف ولا يجز بيع ما لا يملكه من غير اذن مالكه 258
412 شرح ما قاله المصنف مع حل ألفاظه وبيان أحكامه ومسائله 259
413 فرع لو غصب أموالا وباعها وتصرف في أثمانها مرة بعد أخري الخ 260
414 فرع لو باع مال مورثه على ظن أنه حي وأنه فضولي فبان ميتا 261
415 فرع في مذاهب العلماء في تصرف الفضولي بالبيع وغيره في مال غيره بغير اذنه 261
416 فرع إذا باع انسان سلعة وصاحبها حاضر لم يأذن ولم يتكلم ولم ينكر لم يصح البيع عندنا 264
417 قال المصنف ولا يجوز بيع ما لم يستقر ملكه عليه كبيع الأعيان المملوكة 264
418 شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه ومذاهب العلماء فيه 264
419 فرع قال أصحابنا كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض لا يجوز جعله أجرة ولا عوضا 265
420 فرع قال أصحابنا المال المستحق للانسان عند غيره قسمان دين وعين 265
421 فرع قال الرافعي ووراء ما ذكرناه صور إذا تأملتها عرفت من أي ضرب هي 267
422 فرع تصرف المشتري في زوائد المبيع قبل القبض كالولد والثمرة وكسب العبد 269
423 فرع إذا باع متاع بدراهم أو بدنانير معينة فله حكم المبيع 269
424 فرع قال أصحابنا لو اشترى شيئا بثمن في الذمة وقبض المبيع ولم يدفع الخ 269
425 فرع لو باع سلعة وتقابضا ثم تقايلا وأراد البائع بيعها قبل قبضها من المشتري فالمذهب صحته 269
426 فرع نقله الأصحاب عن ابن سريج إذا باع عبدا بعبد 269
427 فرع قال أصحابنا للمشتري الاستقلال بقبض المبيع بغير اذن البائع 270
428 فرع في مذاهب العلماء في بيع المبيع قبل القبض 270
429 قال المصنف وأما الديون فينظر فيها فان كان الملك عليها مستقرا الخ 272
430 شرح ما قاله المصنف مفصلا مع بيان أحكامه ومسائله 273
431 فرع قال الشيخ أبو حامد في تعليقه في آخر باب بيع الطعام قبل أن يستوفى 275
432 قال المصنف والقبض فيما ينقل النقل لما روى زيد بن ثابت 275
433 شرح ما قاله المصنف شرحا ممتعا 275
434 فرع للمشتري الاستقلال بنقل المبيع ان كان دفع الثمن أو كان مؤجلا 278
435 فرع لو دفع ظرفا إلى البائع فقال اجعل المبيع فيه ففعل لا يحصل التسليم 278
436 فرع ليس على البائع الرضا بكيل المشتري ولا على المشتري الرضا بكيل البائع 279
437 فرع مؤنة الكيل الذي يفتقر إليه القبض تكون على البائع 279
438 لو كان لزيد على عمرو طعام سلما ولآخر مثله على زيد 279
439 فرع قال أصحابنا للمشتري أن يوكل في القبض وللبائع أن يوكل في الاقباض 280
440 فرع يستثنى عن صورة القبض المذكور اتلاف المشترى المبيع 281
441 فرع قبض الجزء المشاع المبيع من دابة وثوب وغير ذلك مما يحصل بتسليم الجميع 281
442 فرع قال المتولي لو باع شيئا هو في يد المشترى قبل الشراء فان كان في يده بجهة ضمان كغصب أو عارية 281
443 فرع قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله قول الأصحاب إنه إذا نقله من زاوية من دار البائع إلى زاوية لا يحصل القبض 281
444 فرع إذا انقضى الخيار ولزم البيع حصل الملك في المبيع للمشتري 282
445 فرع إذا باع بنقد معين أو بنقد مطلق وحملناه على نقد البلد الخ 282
446 فرع في مذاهب العلماء في حقيقة القبض 283
447 قال المصنف ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء 283
448 شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه 284
449 فرع قال أصحابنا يجوز تزويج الآبقة والمغصوبة واعتاقهما بلا خلاف 285
450 فرع قال الشافعي والأصحاب لا يجوز أن يستأجر البركة لا خذ السمك فيها 285
451 فرع قد ذكرنا أن بيع الآبق باطل 285
452 فرع قال الروياني لو باع سفينة في لجة البحر لأي قدر على تسليمها حال العقد لم يصح 286
453 قال المصنف ولا يجوز بيع عين مجهولة الخ 286
454 شرح ما قاله المصنف 286
455 فرع قال أصحابنا يجوز بيع الجزء الشائع من كل جملة معلومة 287
456 فرع إذا باع قفيزا من صبرة فقد قطع المصنف بالصحة 287
457 فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع عبد من عبيد ولا من عبدين 288
458 قال المصنف ولا يجوز بيع العين الغائبة إذا جهل جنسها أ نوعها 288
459 شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه ومسائله وأقوال العلماء فيه 289
460 فرع أما القفاع فقال أبو الحسن العبادي يفتح رأسه فينظر فيه بقدر الامكان ليصح بيعه 292
461 فرع قال الماوردي ان كان المبيع مما لا ينقل كالدار والأرض الخ 293
462 فرع لو رأى ثوبين فسرق أحدهما فاشترى الثاني ولا يعلم أيهما المسروق الخ 294
463 فرع هل يشترط الذوق في الخل ونحوه على قولنا باشتراط الرؤية 295
464 فرع لو تلف المبيع في يد المشتري قبل الرؤية على قولنا بجواز بيع الغائب ففي انفساخ البيع وجهان 295
465 فرع لو رأى بعض الثوب وبعضه الآخر في صندوق فطريقان 296
466 فرع إذا اختلفا في هذه الأحوال في التغير فادعاه المشترى وأنكره البائع فوجهان 297
467 فرع قد ذكرنا أنه إذا سبقت رؤيته فله ثلاثة أحوال 297
468 فرع لو رأى بعض المبيع دون البعض الخ 297
469 فرع إذا رأى أنموذجا من المبيع منفصلا عنه وبنى أمر المبيع عليه نظر 298
470 فرع إذا اشترى الثوب المطوى وصححناه فنشره واختار الفسخ الخ 298
471 فرع قال أصحابنا لا يصح بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ بلا خلاف 298
472 فرع إذا رأى فصا لم يعلم أنه جوهر أو زجاج فاشتراه فوجهان 299
473 فرع قال الروياني لو رأى أرضا وآجرا وطينا ثم بنى حمام في تلك الأرض 299
474 فرع قال الروياني قال القفال لو رأى سخلة فصارت شاة 299
475 فرع قال الماوردي إذا جوزنا بيع الغائب فتبايعاه بشرطه فهل العقد قام قبل الرؤية فيه وجهان 299
476 فرع قال الماوردي بيع العين الغائبة بشرط نفى خيار الرؤية باطل بلا خلاف 300
477 فرع قال الماوردي بيع الجزر والسلجم إلى أن قال فيه طريقان 300
478 فرع إذا جوزنا بيع الغائب فاشترى ثوبا غائبا الخ 300
479 فرع قال الروياني لو كان المبيع مضبوطا بخبر ففي بيعه طريقان 300
480 فرع قال أصحابنا الاعتبار في رؤية المبيع وعدمها بالعاقد 300
481 فرع قال أصحابنا لو كان الثوب علي منسج قد نسج بعضه فباعه الخ 301
482 فرع إذا اشترى جبة محشوة ورأى الجبة دون الحشو صح البيع الخ 301
483 فرع في مذاهب العلماء في بيع العين الغائبة 301
484 قال المصنف وان باع الأعمى أو اشترى شيئا لم يره الخ 302
485 شرح ما قاله المصنف وبيان التفاصيل الواردة فيه 302
486 فرع لو كان الأعمى رأى شيئا لا يتغير صح بيعه وشراؤه 303
487 فرع إذا ملك الأعمى شيئا بالسلم أو الشراء حيث صححناه لم يصح قبضه 303
488 فرع الأعمى يخالف البصير في مسائل كثيرة 304
489 قال المصنف إذا رأى بعض المبيع دون بعض نظرت 304
490 شرح هذا الفصل 304
491 قال المصنف واختلف أصحابنا في بيع الباقلاء في قشريه 305
492 شرح ما قاله المصنف مع حل ألفاظه وبيان الأحاديث الواردة فيه 305
493 فرع قال الماوردي فاما الزباد فهو لبن سنور يكون في البحر 307
494 فرع قال أصحابنا لا يجوز بيع اللبن والخل ونحوهما 307
495 فرع اتفق أصحابنا على أنه لو باع المسك المختلط بغيره لم يصح 307
496 فرع اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز بيع تراب المعدن 307
497 فرع لا يجوز بيع الجزر والثوم والبصل والفجل والسلق في الأرض 308
498 فرع قال أصحابنا يجوز بيع اللوز في القشر الاعلى قبل انعقاد الأسفل 308
499 فرع حيث قلنا ببطلان البيع في هذه الصور السابقة فهل هو تفريع على بطلان بيع الغائب 308
500 فرع إذا قلنا بالبطلان في هذه الصور فباع الجوز مثلا في قشره الاعلى الخ 309
501 فرع ثبتت الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المحاقلة 309
502 فرع في مذاهب العلماء في بيع الحنطة في سنبلها 309
503 فرع في مذاهبهم في بيع الجزر والثوم والبصل الخ 309
504 قال المصنف ولا يجوز بيع مجهول القدر 309
505 شرح ما قاله المصنف مع حل ألفاظ وبيان أحكامه ومسائله 310
506 فرع قال الشافعي والأصحاب لو قال بعتك هذه الصبرة إلا صاعا منها الخ 312
507 فرع إذا باع الصبرة من الحنطة أو الشعير أو الجوز أو غير ذلك جزافا الخ 312
508 فرع إذا باعه نصف هذه الصبرة أو ثلثها أو ربعها الخ 312
509 فرع لو كانت الصبرة على موضع من الأرض فيه ارتفاع 314
510 فرع قال أصحابنا إذا قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن أزيدك صاعا 314
511 فرع لو كانت له صبرة بعضها حنطة وبعضها شعير مختلط 315
512 فرع لو كان له صبرة ولآخر صبرة فقال بعتك من صبرتي بقدر صبرتك 315
513 فرع فيما إذا كان البيع لا تتساوى أجزاؤه 316
514 فرع إذا باع جزءا شائعا من سيف أو سكين أو إناء صح بلا خلاف 317
515 فرع قال أصحابنا إذا قال بعتك ثمرة هذا البستان الخ 318
516 فرع لو قال بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة ففي صحة البيع وجهان 318
517 قال المصنف وان قال بعتك هذا السمن مع الظرف كل منا بدرهم نظرت 318
518 شرح ما قاله المصنف 318
519 فرع ذكرنا أنه إذا اشترى السمن ونحوه مع ظرفه جزافا صح البيع 320
520 فرع قال البغوي والأصحاب لو قال بعتك المسك مع فأرته كل مثقال بدينار 320
521 فرع قد ذكرنا أنه إذا باع السمن مع ظرفه جزافا صح البيع 321
522 فرع إذا اشترى جامدا في ظرفه كالدقيق والحنطة والتمر والزبيب وغير ذلك 321
523 فرع إذا اشترى سمنا أو غيره من المائعات أو غيرها في ظرفه 321
524 قال المصنف واختلف أصحابنا في بيع النحل في الكندوج 321
525 شرح ما قاله المصنف مع بيان أحكامه وضبط ألفاظه 321
526 فرع في مذاهب العلماء في أصل بيع النحل 322
527 قال المصنف ولا يجوز بيع الحمل في البطن لما روى ابن عمر رضي الله عنه 322
528 شرح ما قاله المصنف مع ذكر اسناد الأحاديث فيه وبيان احكامه 323
529 فرع قال أصحابنا لو باع بشرط أنها لبون فطريقان مشهوران 324
530 فرع إذا شرط كونها حاملا أو لبونا وصحنا البيع فلم يجدها ذلك ثبت الخيار 324
531 فرع ذكرنا أن بيع الحمل باطل بالاجماع 324
532 فرع إذا باع حاملا بيعا مطلقا دخل الحمل في البيع بالاجماع 324
533 فرع إذا قلنا بالمذهب أن لا يجوز بيع الجارية دون حملها 325
534 فرع قال الشافعي في كتاب الصرف لا خير في أن يبيع الدابة ويشترط عقاقها 325
535 فرع ذكر أصحابنا هنا النهي المشهور عن بيع الملاقيح والمضامين 325
536 قال المصنف ولا يجوز بيع في الضرع 326
537 شرح هذا الفصل شرحا موجزا 326
538 فرع أجمع المسلمون على جواز بيع حيوان في ضرعه لبن 326
539 فرع في مذاهب العلماء في بيع اللبن في الضرع 326
540 قال المصنف ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم 327
541 شرح هذا الفصل موجزا 327
542 فرع اتفق أصحابنا على جواز بيع الصوف علي ظهر الحيوان المذبوح 327
543 فرع اتفق أصحابنا على أنه يجوز أن يوصى باللبن في الضرع والصوف على ظهر الغنم 328
544 فرع في مذاهب العلماء في بيع الصوف على ظهر الميم 328
545 قال المصنف ولا يجوز البيع الا بثمن معلوم الصفة 328
546 شرح هذا الفصل شرحا وافيا 328
547 فرع قد ذكرنا في باب زكاة الذهب والفضة في جواز المعاملة بالدراهم المغشوشة 329
548 فرع إذا كان في البلد نقدان أو نقود لا غالب فيها لم يصح البيع هناك 329
549 فرع قال أصحابنا وتقويم المتلف يكون بغالب نقد البلد 329
550 فرع لو غلب من جنس العروض نوع فهل ينصرف الذكر إليه عند الاطلاق فيه وجهان 329
551 فرع قال أصحابنا كما ينصرف العقد عند الاطلاق إلى النقد الغالب من حيث النوع ينصرف إليه أيضا من حيث الصفة 330
552 فرع قال أصحابنا لو قال بعتك بدينار صحيح فاحضر صحيحين وزنهما مثقال لزمه قبولهما 330
553 فرع لو باع بنقد قد انقطع من أيدي الناس فالعقد باطل 331
554 فرع لو باع بنقد معين أو مطلق وحملناه على نقد البلد فأبطل السلطان المعاملة بذلك النقد لم يكن للبائع الا ذلك النقد 331
555 فرع قال صاحب البيان قال الصيمري إذا باعه بنقد في بلد 331
556 فرع إذا باعه بثمن معين تعين الثمن 332
557 قال المصنف ولا يجوز الا بثمن معلوم القدر 332
558 شرح هذا الفصل شرحا موجزا 332
559 فرع لو قال بعتك هذا بمائة دينار الا عشرة دراهم 333
560 فرع في بيع التلحية 334
561 فرع روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي نهي عن بيع العربان 334
562 فرع في مذاهب العلماء في بيع العربون 335
563 قال المصنف وان كان لرجل عبدان فباع أحدهما من رجل والآخر ورجل 335
564 شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه ومسائله 336
565 فرع لو كان لرجل عبد فقال لرجلين بعتكما هذا العبد بألف فقالا قبلنا صح البيع 337
566 قال المصنف فان قال بعتك بألف مثقال ذهبا وفضة فالبيع باطل 338
567 شرح ما قاله المصنف وبيان أن فيه مسألتين 338
568 فرع في مذاهب العلماء فيمن باع بألف مثقال ذهب وفضة 339
569 قال المصنف وان باع بثمن مؤجل لم يجز إلى أجل مجهول 339
570 شرح هذا الفصل شرحا موجزا 339
571 فرع قال الروياني لو باع بثمن مؤجل إلى ألف سنة بطل العقد 339
572 فرع قال أصحابنا إنما يجوز الاجل إذا كان العوض في الذمة 339
573 فرع قال أصحابنا ولو حل الاجل وأجل المشتري البائع مدة أخرى 339
574 فرع في مذاهب العلماء في البيع إلى العطا والحصاد ونحوهما من الآجال المجهولة 340
575 قال المصنف ولا يجوز تعليق البيع علي شرط مستقبل كمجئ الشهر وقدوم الحاج 340
576 شرح ما قاله المصنف شرحا مفصلا 341
577 فرع مختصر ما ذكره المصنف في هذا الفصل أن لا يجوز بيعتان في بيعة 342
578 قال المصنف ولا يجوز مبايعة من يعلم أن ماله حرام 343
579 شرح ما قاله المصنف شرحا وجيزا 343
580 فرع قال الغزالي في الاحياء إذا قدم لك انسان طعاما ضيافة 344
581 فرع قال الغزالي في الاحياء لو كان في يد ناظر الأوقاف أو الوصايا مالان أحدهما لموصوفين بصفة والآخر لموصوفين بصفة أخرى 345
582 فرع قال ويجوز أن يشترى دارا من دور البلد وان علم أن فيه دورا مغصوبة 345
583 فرع حيث قلنا السؤال ورع فليس له أن يسأل صاحب المال والطعام 346
584 فرع قال الغزالي لو نهب متاع مخصوص فصادف من ذلك النوع شيئا يباع 347
585 فرع قال الغزالي خادم الصوفية إذا خرج إلى السوق والبيوت 347
586 فرع قال الغزالي والوقف على الصوفية لغيرهم أن يأكل معهم منه برضاهم 347
587 فرع قال الغزالي قد يعطى الانسان غيره المال تبرعا لكونه محتاجا 348
588 فرع قال الغزالي الأرض المغصوبة إذا جعلت شارعا لم يجز المرور فيها 348
589 فرع قال الغزالي المواضع التي بناها الظلمة كالقناطر والربط والمساجد والسقايات ينبغي أن يحتاط فيها 348
590 فرع قال الغزالي مال المصالح لا يجوز صرفه الا لمن فيه مصلحة عامة 349
591 فرع قال الغزالي لو لم يدفع السلطان إلي كل المستحقين حقوقهم من بيت المال فهل يجوز لآحادهم أخذ شئ من بيت المال قال فيه أربعة مذاهب 350
592 فرع قال الغزالي إذا بعث السلطان إلى انسان مالا ليفرقه على المساكين 350
593 فرع قال الغزالي الأسواق التي بناها السلاطين بالأموال الحرام تحرم التجارة فيها 350
594 فرع قال الغزالي لو كان في يده مال مغصوب من الناس معين فاختلط بماله ولم يتميز 350
595 فرع من ورث مالا ولم يعلم من أين كسبه مورثه أمن حلال أم من حرام الخ 351
596 فرع قال الغزالي إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة الخ 351
597 فرع قال الغزالي إذا وقع في يده مال حرام من يد السلطان 351
598 فرع قال الغزالي إذا كان في يده مال بعضه حلال وبعضه فيه شبهة 352
599 فرع قال الغزالي الحرام الذي في يده حيث قلنا يتصدق به كما سبق فيتصدق به على الفقراء أو يوسع عليهم 352
600 فرع قال الغزالي إذا كان الحرام أو الشبهة في يد أبيه أو أمه فليمتنع من مؤاكلتهما 352
601 فرع قال الغزالي إذا لم يكن في يده الا مال حرام محض فلا حج عليه ولا زكاة 352
602 فرع قال الغزالي إذا كان في يده مال حرام لا يعرف له صاحب 353
603 فرع قال الغزالي من خرج إلى الحج بمال فيه شبهة فليجتهد أن يكون قوته في جميع طريقه حلالا 353
604 فرع قال ابن المنذر اختلفوا في مبايعة من يخالط ماله حرام 353
605 قال المصنف ويكره بيع العنب ممن يعصر الخمر والتمر ممن يعمل النبيذ 353
606 شرح هذا الفصل شرحا موجزا 353
607 فرع ذكرنا أن بيع السلاح لمن عرف عصيانه بالسلاح مكروه 354
608 قال المصنف ولا يجوز بيع المصحف ولا العبد المسلم من الكافر 354
609 شرح طريف لما قاله المصنف 354
610 فرع إذا اشترى الكافر من يعتق عليه كأبيه وابنه وأمه وجدته فطريقان 355
611 فرع لو اشتري الكافر كافرا فاسلم قبل قبضه فهل يبطل بيعه فيه وجهان 356
612 فرع لو وكل الكافر مسلما ليشترى له عبدا مسلما لم يصح التوكيل ولا الشراء له بلا خلاف 356
613 فرع لو اشترى الكافر مرتدا وقلنا لا يصح شراؤه مسلما ففي صحة شرائه المرتد وجهان 356
614 فرع لو كان للكافر عبد مسلم ورثه أو أسلم عنده فباعه بثوب الخ 356
615 فرع إذا صححنا شراء الكافر عبدا مسلما أو مصحفا 357
616 فرع إذا كان في يد الكافر عبد كافر فاسلم لم يزل ملكه عنه بلا خلاف 357
617 فرع قال المحاملي في اللباب لا يدخل عبد مسلم في مال كافرا أبدا الا في ست مسائل 358
618 فرع قال المتولي والروياني إذا صححنا هبة العبد المسلم لكافر فعلم القاضي به قبل القبض منعه 358
619 فرع قال المتولي والروياني إذا باع الكافر عبده المسلم ثم تقايلا 358
620 فرع قال المتولي والبغوي والروياني إذا باع الكافر عبده المسلم بشرط الخيار فالبيع صحيح 358
621 فرع قال الروياني لو اشتري عبدا مسلما بشرط الخيار فاسلم في مدة الخيار قال والذي يتحمل قولين 358
622 فرع قال أصحابنا لا يكره للمسلم بيع عبده الكافر لكافر 358
623 فرع قال أصحابنا يجوز أن يستأجر الكافر مسلما على عمل في الذمة بلا خلاف 359
624 فرع اتفق الأصحاب على جواز ايداع العبد المسلم عند كافر 359
625 فرع لو رهن المسلم عبده المسلم أو المصحف عند كافر ففي صحته طريقان 359
626 فرع قال البغوي في التهذيب في آخر كتاب الهدية وهناك ذكر المسألة بيع المسلم لكافر 359
627 فرع في مذاهب العلماء في بيع العبد المسلم لكافر 359
628 قال المصنف ولا يجوز بيع الجارية الا حملها لأنه يتبعها في البيع والعتق 360
629 شرح ما قاله المصنف مع بيان أحكامه ومسائله 360
630 فرع لو كانت الام رقيقة والولد حرا أو بالعكس يحرم بيع الرقيق منهما 361
631 فرع إذا قلنا بالضعيف انه يصح بيع الام دون ولدها قال الماوردي لا يقر المتبايعان على التفريق بينهما 361
632 فرع لو رضيت الام بالتفريق لم يزل التحريم على المذهب الصحيح 361
633 فرع اتفق أصحابنا على أن أم الام عند عدم الام كالأم في التفريق بينها وبين الولد 361
634 فرع قال أصحابنا التفريق بين البهيمة وولدها بعد استفتائه عن اللبن ان كان لغرض مقصود كالذبح جاز 362
635 فرع في بيان الأحاديث الواردة في المسألة 362
636 (باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسد) 363
637 قال المصنف إذا شرط في البيع شرطا نظرت فان كان شرطا يقتضيه البيع كالتسليم والرد بالعيب وما أشبههما لم يبطل العقد 363
638 شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحاديث والاحكام والأضرب الواردة فيه 364
639 فرع قال أصحابنا يجوز استخدام العبد والأمة اللذين اشتراهما بشرط العتق قبل حصول العتق 365
640 فرع لو باعه لآخر بشرط أن يعتقه الثاني فوجهان 365
641 فرع لو مات هذا العبد قبل اعتاقه ففيه أربعة أوجه 365
642 فرع لو اشتراه بشرط أن يدبره أو يكاتبه أو يعتقه بعد شهر أو سنة 366
643 فرع جميع ما سبق هو فيما إذا شرط العتق ولم يتعرض للولاء أو شرطا كونه للمشتري 366
644 فرع لو اشترى أباه أو ابنه بشرط أن يعتقه قال القاضي حسين البيع باطل بلا خلاف 366
645 فرع لو اشترى جارية حاملا بشرط العتق فولدت أعتقها فهل يتبعها الولد فيه وجهان 366
646 فرع لو باع عبدا بشرط أن يبيعه المشترى بشرط العتق فالمذهب بطلان هذا البيع 366
647 فرع في مذاهب العلماء فيمن باع عبدا بشرط العتق 366
648 قال المصنف فان شرط ما سوى ذلك من الشرط والتي تنافى مقتضي البيع بأن باع عبدا بشرط أن لا يبيعه أولا يعتقه 367
649 شرح هذا الفصل شرحا طريفا مع حل ألفاظه وبيان أحكامه 368
650 فرع إذا باع دارا واشترط البائع لنفسه سكناها أو دابة واستثني ظهرها 369
651 فرع لو باع بشرط أن لا يسلم المبيع حتى يستوفى الثمن فان كان الثمن مؤجلا بطل العقد 369
652 فصل متى اشترى شيئا شراء فاسدا لشرط مفسد أو لسبب آخر لم بجز له قبضه 369
653 فرع إذا أنفق على العبد أو البهيمة المقبوضين ببيع فاسد لم يرجع على البائع بالنفقة 370
654 فرع لو كان المقبوض ببيع فاسد جارية فوطئها المشتري فان كان الوطئ والموطوءة جاهلين فلا حد للشبهة ويلزمه المهر للبائع 370
655 فرع إذا اشترى شيئا شراء فاسدا فباعه لآخر فهو كالغاصب يبيع المغصوب 372
656 فرع إذا باعه شيئا بشرط أن يبيعه داره أو يشتري منه عبده فالعقد الأول باطل 373
657 فرع لو اشترى زرعا وشرط على بائعه أن يحصده فالمذهب بطلان البيع وبه قطع جمهور المصنفين 373
658 فرع الشرط المقارن للعقد يلحقه فان كان شرطا صحيحا لزم الوفاء به وان كان فاسد أفسد العقد 374
659 فرع لو قال بع عبدك لزيد بألف على أن على خمسمائة فباعه على هذا الشرط فوجهان 375
660 فرع قد ذكرنا أنه يصح البيع بشرط الرهن والكفيل والاشهاد فيصح البيع بشرط أن يرهن المشتري بالثمن 375
661 فرع في مذاهب العلماء فيمن باع شيئا بشرط ينافي مقتضاه 376
662 فرع في مذاهبهم فيمن اشترى شيئا شراء فاسدا 377
663 فرع في مذاهبهم فيمن باع دارا أو عبدا أو بهيمة واستثنى منفعة مدة معلومة 378
664 فرع في مذاهبهم فيمن باع سلعة وقال في العقد للمشتري ان لم تأت بالثمن في الوقت الفلاني فلا بيع بيننا 379
665 (باب تفريق الصفقة) 379
666 قال المصنف إذا جمع في البيع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه كالحر والعبد وعبده وعبد غيره ففيه قولان 379
667 شرح هذا الفصل شرحا كافيا شافيا 380
668 فرع المذهب في صحة البيع فيما نقلناه من جميع هذه الصور السابقة هكذا صححه الجمهور 382
669 فرع لا فرق في جريان الخلاف في المسائل السابقة بين أن يكون العاقدان عالمين بالحال أو جاهلين 382
670 فرع لو رهن عبده وعبد غيره أو عبده وحرا أو وهبهما أو زوج موليته وغيرها 382
671 فرع إذا باع ماله وغيره وصححنا العقد في ماله فان كان المشتري جاهلا بالحال فله الخيار في فسخ البيع 383
672 فرع لو باع ربويا بجنسه فخرج بعض أحد العوضين مستحقا وصححنا العقد في الباقي فأجاز المشتري فالواجب قسطه من الثمن بلا خلاف 384
673 فرع لو باع معلوما ومجهولا بثمن واحد 384
674 فرع محل الفرعين في مسائل الكتاب إذا اتحدت الصفقة دون ما إذا تعددت 385
675 فرع لو اشترى عبدين فابق أحدهما قبل القبض لم يبطل البيع في الثاني 388
676 فرع في مذاهب العلماء فيمن باع ما يملكه وغيره صفقة واحدة 388
677 قال المصنف رحمه الله ان جمع بين بيع وإجارة أو بين بيع وصرف 388
678 شرح هذا الفصل وبيان مسائله 388
679 فرع في شئ من مسائل الدور يتعلق بتفريق الصفقة 389
680 (باب الربا) 390
681 قال المصنف الربا محرم والأصل فيه قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا 390
682 شرح هذا الفصل شرحا موجزا 391
683 فرع قال الماوردي اختلف أصحابنا فيما جاء به القرآن الكريم من تحريم الربا على وجهين 391
684 فرع يستوى في تحريم الربا بالرجل والمرأة والعبد والمكاتب بالاجماع 391
685 قال المصنف والأعيان التي نص على تحريم الربا فيها الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح 392
686 شرح مفصل لما قاله المصنف 392
687 فرع وأما داود وموافقوه فاحتجوا بعموم قوله تعالى وأحل الله البيع 394
688 فرع ذكرنا أن علة الربا في الذهب والفضة عندنا كونهما جنس الأثمان غالبا 395
689 فرع إذا راجت الفلوس رواج النقود لم يحرم الربا فيها 395
690 قال المصنف رحمه الله فأما الأعيان الأربعة ففيها قولان 395
691 شرح ما قاله المصنف شرحا ممتعا 396
692 فرع لا ربا في الحيوان عندنا 399
693 فرع قال ابن الصباغ والأصحاب لا ربا في النوى لأنه ليس بطعام للآدمي 399
694 فرع لا ربا في الجلود والعظام ان كان يجوز أكلها وهذا لا خلاف فيه 399
695 فرع قال المتولي وغيره أنواع الحشيش التي تنبت الصحارى وتؤكل الخ 399
696 قال المصنف رحمه الله وما سوى الذهب والفضة والمأكول والمشروب لا يحرم فيها الربا 399
697 شرح ما قاله المصنف شرحا وجيزا 399
698 فرع في مذاهب العلماء في بيان علة الربا في الأجناس الأربعة 400
699 فرع مذهبنا جواز بيع ثوب بثوبين وثياب من جنسه حالا ومؤجلا 402
700 فرع يجوز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا كبعير ببعيرين وشاة بشاتين حالا ومؤجلا 402
701 فرع قد ذكرنا أن مذهبنا جواز بيع كل ما ليس مطعوما ولا ذهبا ولا فضة بعضه ببعض متفاضلا ومؤجلا 403
702 قال المصنف فاما ما يحرم فيه الربا فينظر فيه 403
703 شرح ما قاله المصنف وبيان ألفاظه إلى آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله 404