وزيف الأصحاب قول أبي إسحاق المروزي هذا وبالغوا في ابطاله ولم يذكره المتولي والبغوي وآخرون (فان قلنا) يجزئه العمل لزمه دم القران فإن لم يجزئه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع (وان قلنا) لا يجزئه الدم فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (الصحيح) لا يلزمه (والثاني) يلزمه ووجهه مع شدة ضعفه أن نية القران وجدت وهي موجبة للدم إلا أنا لم نعتد بالعمرة احتياطا للعبادة والاحتياط في الدم وجوبه وهذا الاستدلال أحسن من استدلال المصنف (واعلم) أن قول الأصحاب يجعل نفسه قارنا وقول المصنف يلزمه أن ينوى القران ليس المراد بجميعه تختم وجوب الاقران فإنه لا يجب بلا خلاف وإنما الواجب نية الحج قال امام الحرمين لم يذكر الشافعي رحمه الله القران على معني انه لا بد منه بل ذكره ليستفيد به الشاك التحلل مع براءة الذمة من النسكين قال فلو اقتصر بعد النسيان على الاحرام بالحج وأتى بأفعاله حصل التحلل قطعا وتبرأ ذمته من الحج ولا تبرأ من العمرة لاحتمال أنه أحرم ابتداء بالحج وكذا قال المتولي لو لم ينو القران ولكن قال صرفت احرامي إلى الحج حسب له الحج لأنه إن كان محرما بالحج فقد جدد احراما به فلا يضره وإن كان محرما بالعمرة فقد أدخل الحج عليها قبل الطواف قال ويستحب له أن يريق دما لاحتمال أن احرامه كان بعمرة فيكون قارنا قال ولو قال صرفت احرامي إلى عمرة لم ينصرف إليها وإذا أتى بأعمالها لا تحسب له العمرة ولا يتحلل لاحتمال انه محرم بحج أو قران أما إذا اقتصر على الاحرام بالعمرة وأتى بأعمال القران فيحصل لله التحلل بلا شك وتبرأ ذمته من العمرة ان قلنا بجواز ادخالها على الحج والا فلا تبرأ منها ولا يبرأ من الحج على كل قول لاحتمال انه أحرم أولا بعمرة والله أعلم * ولو لم يجدد احراما بعد النسيان بل اقتصر على عمل الحج حصل التحلل ولا تبرأ ذمته من الحج ولا من العمرة لشكه فيما اتى به ولو اقتصر على عمل عمرة لم يحصل التحلل لاحتمال انه أحرم بالحج ولم يتم أعماله والله أعلم (الحال الثاني) ان يعرض الشك بعد فعل شئ من أعمال النسك وهو ثلاثة اضرب (الضرب الأول) ان يعرض بعد الوقوف بعرفة وقبل الطواف فيجزئه الحج انه إن كان محرما به فذاك وإن كان محرما بالعمرة فقد ادخله عليها قبل الطواف وذلك جائز ولا تجزئه العمرة إذا
(٢٣٥)