أقل من نصف النهار كما سبق (والثاني) يلزمه ما بقي مع قضاء ما مضى (والثالث) ما بقي فقط (والرابع) ما بقي من ساعته من أول الليل بحيث تسمي تلك الساعة اعتكافا والله أعلم * (الرابعة) قال المزني في الجامع الكبير قال الشافعي إذا قال إن كلمت زيدا فلله على أن أعتكف شهرا فكلمه لزمه اعتكاف شهر قال أصحابنا مراده إذا كان نذر تبرر بان قصد إن أمكنني كلامه لمحبته أو لعظمته وصلاحه أو لامتناع زيد من كلام الناذر ورغبة الناذر في كلامه أو لغيبته ونحو ذلك ففي كل هذا يلزمه (فاما) إذا لم يكن لذلك بل كان نذر لجاج وقصد منع نفسه من كلامه فالمذهب انه لا يتحتم الوفاء بما التزم بل يتخير بينه وبين كفارة يمين وفيه خلاف مشهور في باب النذر (الخامسة) قال الأصحاب لو نذر ان يعتكف شهر رمضان من هذه السنة فإن كان النذر في شوال لم ينعقد وإن كان قبله انعقد فإن لم يعتكف حتى فات رمضان لزمه القضاء ويقضيه كيف شاء متتابعا أو متفرقا والله أعلم *
(٥٤٢)