فهو مكروه ولا يبطل به اعتكافه على المشهور من مذهبنا وفيه القول القديم الذي حكاه المصنف والأصحاب وهذا غلط كما سبق هذا مختصر كلام الأصحاب في ذلك قال الدارمي تكره الخياطة في المسجد كالبيع وقليلها لحاجة جائز كالبيع وقال الماوردي البيع والشراء وعمل الصنائع في المسجد مكروه للمعتكف وغيره وقليل ذلك أخف من كثيره وقال صاحب الشامل ان خاط ثوبه الذي يحتاج إلى لبسه لم يكره وإن كان كثيرا فتركه أولي وقال البغوي ان عمل عملا مباحا يسيرا أو خاط شيئا من ثوبه لم يكره فان قعد يحترف بالخياطة أو بحرفة أخرى كره وعبارات باقي الأصحاب نحو هذا والله أعلم *
(٥٣٢)