ذلك مسندا عن فاطمة بنت الحسين " ان رجلا شهد عند علي رضي الله عنه برؤية هلال رمضان فصام واحسبه قال وامر الناس بالصيام وقال لان أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما من رمضان " (قلنا) لا يصح هذا التأويل لأنه إذا شهد واحد خرج عن أن يكون من شعبان وصار يوما من رمضان يصومه الناس كلهم وفيما سبق عن الصحابة انهم قالوا " لان نصوم يوما من شعبان " وهذا إنما يقال في يوم شك ولان ابن عمر كان ينظر الهلال فإن كان هناك غيم أصبح صائما والا أفطر وهذا يقتضى العمل باجتهاده لا بشهادة ولأنهم سموه يوم الشك ولو كان في الشهادة لم يكن يوم شك قال (فان قيل) ليس فيما ذكرتم انهم كانوا يصومونه من رمضان فلعلهم صاموه تطوعا وهذا هو الظاهر لأنهم قالوا " لان نصوم يوما من شعبان " فسموه شعبان وشعبان ليس بفرض (قلنا) هذا لا يصح لان ابن عمر كان يفرق بين الصحو والغيم ولان ظاهر كلامهم انهم قصدوا الاحتياط لاحتمال كونه من رمضان وهذا المقصود لا يحصل بنية التطوع وإنما يحصل بنية رمضان ومن القياس أنه يوم يسوغ الاجتهاد في صومه عن رمضان فوجب صيامه كما لو شهد بالهلال واحد واحترزنا بيسوغ الاجتهاد عن يوم الصحو ولهذا يتناول ما أطلقه الصحابة على الصحو لأنه روى صريحا عن ابن عمر ولأنه عبادة بدنية مقصودة فوجبت مع الشك كمن نسي صلاة من صلاتين واحترزنا ببدينة عن الزكاة والحج وبمقصوده عمن شك هل أحدث أم لا فلا شئ عليه في كل ذلك قال واحتج المخالف بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهي عن صيام ستة أيام اليوم الذي يشك فيه من رمضان ويوم النحر ويوم الفطر وأيام التشريق " وجوابه من وجهين (أحدهما) حمله على من صامه
(٤١٢)