في أول النهار وتأول ما سواه من الأقوال على هذا ومن أصحابنا من قال فيها أربعة أقوال (أحدها) انه تعتبر الإفاقة في أوله كالنية تعتبر في أوله (والثاني) انه تعتبر الإفاقة في طرفيه كما أن في الصلاة يعتبر القصد في الطرفين في الدخول والخروج ولا يعتبر فيما بينهما (والثالث) انه تعتبر الإفاقة في جميعه فإذا أغمي عليه في بعضه لم يصح لأنه معنى إذا اطرأ أسقط فرض الصلاة فأبطل الصوم كالحيض (والرابع) تعتبر الإفاقة في جزء منه ولا اعرف له وجها وان نوى الصوم ثم جن ففيه قولان (قال) في الجديد يبطل الصوم لأنه عارض يسقط فرض الصلاة فأبطل الصوم كالحيض (وقال) في القديم هو كالاغماء لأنه يزيل العقل والولاية فهو كالاغماء} * {الشرح} قوله لأنه عارض يسقط فرض الصلاة ينتقض بالاغماء فإنه يسقط فرض الصلاة ولا يبطل الصوم به في بعض النهار على الأصح (أما) الأحكام ففيها مسائل (إحداها) إذا نام جميع النهار وكان قد نوى من الليل صح صومه على المذهب وبه قال الجمهور وقال أبو الطيب بن سلمة وأبو سعيد الإصطخري لا يصح وحكاه البندنيجي عن ابن سريج أيضا ودليل الجميع في الكتاب وأجمعوا على أنه لو استيقظ لحظة من النهار ونام باقيه صح صومه (الثانية) لو نوى من الليل ولم ينم النهار ولكن كان غافلا عن الصوم في جميعه صح صومه بالاجماع لان في تكليف ذكره حرجا (الثالثة) لو نوى من الليل ثم أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه على المذهب وفيه قول مخرج من النوم انه يصح خرجه المزني وغيره عن أصحابنا ودليل الجميع في الكتاب (الرابعة) إذا نوى من الليل وأغمي عليه بعض النهار دون بعض ففيه ثلاثة طرق (إحداها) إن أفاق في جزء من النهار صح صومه والا فلا وسواء كان ذلك الجزء أول النهار أو غيره وهذا هو نص الشافعي في باب الصيام من مختصر المزني وممن حكى هذا الطريق البغوي وحكاه الدارمي عن ابن أبي هريرة وتأول هذا القائل النصين الآخرين فتأول نصه في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي على أن بطلان الصوم عائد إلى الحيض خاصة لا إلى الاغماء قالوا وقد يفعل الشافعي مثل هذا وتأوله الماوردي تأويلا آخر وهو أن المراد بالاغماء هنا الجنون وتأول هذا القائل نصه في الظهار والبويطي على أنه ذكر الإفاقة في أوله للتمثيل بالجزء لا لاشتراط الأول (والطريق الثاني) القطع بأنه إن أفاق في أوله صح والا فلا وتأول نصه في الصوم على أن المراد بالجزء المبهم أوله كما صرح به في الظهار وتأول نص اختلاف أبي حنيفة على ما سبق (والطريق الثالث) في المسألة أربعة أقوال وهذا الطريق هو الأصح الأشهر (أصح) الأقوال يشترط الإفاقة في جزء منه (والثاني) في أوله خاصة (والثالث) في طرفيه (والرابع) في جميعه كالنقاء من الحيض وهذا الرابع تخريج لابن سريج خرجه من الصلاة وليس منصوصا للشافعي قال وليس للشافعي ما يدل عليه ودليل الجميع في الكتاب الا القول الأول
(٣٤٦)