{الشرح} حديث " إنما الأعمال بالنيات " رواه البخاري ومسلم من رواية عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وسبق بيانه واضحا في باب نية الوضوء وحديث حفصة رضي الله عنها رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي وغيرهم بأسانيد كثيرة الاختلاف وروى مرفوعا كما ذكره المصنف وموقوفا من رواية الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن أخته حفصة واسناده صحيح في كثير من الطرق فيعتمد عليه ولا يضر كون بعض طرقه ضعيفا أو موقوفا فان الثقة الواصل له مرفوعا معه زيادة علم فيجب قبولها كما سبق تقريره مرات وأكثر الحفاظ رواية لطرقه المختلفة النسائي ثم البيهقي وذكره النسائي في طرق كثيرة موقوفا على حفصة وفى بعضها موقوفا عن عبد الله بن عمر وفى بعضها عن عائشة وحفصة موقوفا عليهما وقال الترمذي لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه وقد روى عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح وقال البيهقي هذا حديث قد اختلف على الزهري في اسناده وفى رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وعبد الله بن أبي بكر أقام اسناده ورفعه وهو من الثقات الاثبات وقال الدارقطني رفعه عبد الله بن أبي بكر وهو من الثقات الرفعاء ورواه البيهقي من رواية عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له " قال البيهقي قال الدارقطني اسناده كلهم ثقات (قلت) والحديث حسن يحتج به اعتمادا على رواية الثقات الرافعين والزيادة من الثقة مقبولة والله تعالى أعلم * وفى بعض الروايات " يبيت الصيام من الليل " وفي بعضها يجمع ويجمع بالتخفيف والتشديد وكله بمعني والله تعالى أعلم (وأما) قول المصنف ولأنه عبادة محضة فاحتراز من العدة والكتابة وقضاء الدين ونحوها (أما) أحكام الفصل ففيه مسائل (إحداها) قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب والمندوب الا بالنية وهذا لا خلاف فيه عندنا فلا يصح صوم في حال من الأحوال الا بنية لما ذكره المصنف ومحل النية القلب ولا يشترط نطق اللسان بلا خلاف ولا يكفي عن نية القلب بلا خلاف ولكن يستحب التلفظ مع القلب كما سبق في الوضوء والصلاة (الثانية) تجب النية كل يوم سواء رمضان وغيره وهذا لا خلاف فيه عندنا فلو نوى في أول ليلة من رمضان صوم الشهر كله لم تصح هذه النية لغير اليوم الأول لما ذكره المصنف وهل تصح لليوم الأول فيه خلاف والمذهب صحتها له وبه قطع أبو الفضل بن عبدان وغيره وتردد فيه الشيخ أبو محمد الجويني من حيث أن النية قد فسد بعضها (الثالثة) تبييت النية شرط في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب فلا يصح صوم رمضان ولا القضاء ولا الكفارة ولا صوم
(٢٨٩)