كما تؤدى من زكاة النخل تمرا " وهذا الحديث سبق بيانه في أول زكاة الثمار فهذه الأحاديث كلها تبطل القول بالفرق والله تعالى أعلم (الثانية) إذا دفع المالك أو غيره الزكاة إلى المستحق ولم يقل هي زكاة ولا تكلم بشئ أصلا أجزأه ووقع زكاة هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور وقد صرح بالمسألة امام الحرمين في باب تعجيل الزكاة وآخرون وهي مفهومة من تفاريع الأصحاب وكلامهم وفى كلام المصنف في هذا الباب وغيره مواضع كثيرة مصرحة بذلك (منها) قوله في هذا الفصل الأخير: إذا دفع الزكاة إلى من ظاهره الفقر فبان غنيا فإن لم يبين عند الدفع أنها زكاة لم يرجع واستعمل مثل هذا في مواضع من باب تعجيل الزكاة وغيره وكذلك الأصحاب وقال القاضي أبو القاسم بن كج في آخر قسم الصدقات من كتابه التجريد إذا دفع الزكاة إلى الامام أو الفقير لا يحتاج أن يقول بلسانه شيئا قال وقال أبو علي بن أبي هريرة لابد من أن يقول بلسانه كالهبة وهذا ليس بشئ فنبهت عليه لئلا يغتر به والله تعالى اعلم * قال صاحب البحر لو دفع الزكاة إلى فقير والدافع غير عارف بالمدفوع بأن كان مشدودا في خرقة ونحوها لا يعلم جنسه وقدره وتلف في يد المسكين ففي سقوط الزكاة احتمالان لان معرفة القابض لا تشترط فكذا معرفة الدافع هذا كلامه (والأظهر) الاجزاء (الثالثة) قال الغزالي في الاحياء يسأل الآخذ دافع الزكاة عن قدرها فيأخذ بعض الثمن بحيث يبقى من الثمن ما يدفعه إلى اثنين من صنفه فان دفع إليه الثمن بكماله حرم عليه أخذه قال وهذا السؤال واجب في أكثر الناس فإنهم لا يراعون هذا اما لجهل واما لتساهل وإنما يجوز ترك السؤال عن مثل هذا إذا لم يغلب على الظن احتمال التحريم (الرابعة) الأفضل في الزكاة اظهار اخراجها ليراه غيره فيعمل عمله ولئلا يساء الظن به وهذا كما أن الصلاة المفروضة يستحب اظهارها وإنما يستحب الاخفاء في نوافل الصلاة والصوم (الخامسة) قال الدارمي في الاستذكار إذا أخر تفريق الزكاة إلى السنة الثانية فمن كان فقيرا أو مسكينا أو غارما أو مكاتبا من سنته إلى السنة الثانية خصوا بصدقة الماضي وشاركوا غيرهم في الثانية فيعطون من صدقة العامين ومن كان غازيا أو ابن سبيل أو مؤلفا لم يخصوا بشئ (السادسة) لا يجوز دفع القيمة في شئ من الزكوات إلا في مواضع مخصوصة سبق بيانها في آخر باب زكاة الغنم والله تعالى اعلم *
(٢٣٣)