(وأصحهما) يجوز تقديمها على الدفع للغير قياسا على الصوم لان القصد سد خلة الفقير وبهذا قال أبو حنيفة وصححه البندنيجي وابن الصباغ والرافعي ومن لا يحصي من الأصحاب وهو ظاهر نص الشافعي في الكفارة فإنه قال في الكفارة لا تجزئه حتى ينوى معها أو قبلها قال أصحابنا والكفارة والزكاة سواء قالوا ومن قال بالأول تأول على من نوى قبل الدفع واستصحب النية إليه وذكر المتولي تأويلا آخر أنه أراد المكفر بالصوم والتأويلان ضعيفان والصواب اجراء النص على ظاهره قال أصحابنا والوجهان يجريان في الكفارة قال المتولي وآخرون صورة المسألة ان ينوى حين يزن قدر الزكاة ويعزله ولا ينوى عند الدفع وأشار إلى هذا التصوير الماوردي والبغوي (الرابعة) قال أصحابنا لا يشرط تعيين المال المزكي في النية فلو ملك مائتي درهم حاضرة ومائتي درهم غائبة فأخرج عشرة دراهم بنية زكاة ماله أجزأه بلا تعيين وكذا لو ملك أربعين شاة وخمسة أبعرة فأخرج شاتين بنية الزكاة أجزأه بلا تعيين ولو أخرج بلا تعيين خمسة دراهم بنية الزكاة مطلقا ثم بان تلف أحد المالين أو تلف أحدهما بعد الاخراج فله جعل جعل عن الباقي ولو عين مالا لم ينصرف إلى غيره فإذا نوى بالخمسة أحدهما بعينه فبان تالفا لا يجزئه عن الآخر: ولو قال هذه الخمسة عن أحدهما فبان أحدهما تالفا والآخر سالما أجزأه عن السالم لأنه لو أطلق النية وقع عن السالم فلا يضره التقييد به وان قال إن كان الغائب سالما فهذا عن زكاته والا فهو عن الحاضر وكان الغائب تالفا فقد قطع المصنف والأصحاب بأنه يجزئ عن الحاضر وهو الصواب وكذا نقله امام الحرمين والرافعي عن الجمهور قالوا ولا يضر هذا التردد لان التعيين ليس بشرط حتى لو قال هذا عن الحاضر أو عن الغائب أجزأه وعليه خمسة أخرى إن كانا سالمين بخلاف ما لو نوى الصلاة عن فرض الوقت إن كان الوقت دخل والا فعن الفائتة لا يجزئه بالاتفاق لان التعيين شرط في الصلاة وحكوا عن صاحب التقريب ترددا في أجزائه عن الحاضر مع اتفاقهم على أجزائه عن الغائب إن كان باقيا والصواب الجزم بأجزائه أيضا عن الحاضر إن كان الغائب تالفا ولو قال هذه عن الغائب إن كان باقيا والا فعن الحاضر أو هي صدقة فإن كان الغائب سالما أجزأه عنه بلا خلاف وإن كان الغائب تالفا لم يقع عن الحاضر كما قال الشافعي والمصنف والأصحاب واتفقوا على أنه لو قال إن كان مالي الغائب سالما فهذا عن زكاته أو نافلة فكان سالما لم يجزئه لأنه لم يخلص القصد للفرض وان قال إن كان مالي الغائب سالما فهذا عن زكاته والا فهو تطوع فكان سالما أجزأه عنه بلا خلاف صرح به المصنف والأصحاب لأنه أخلص النية للفرض ولأنه لو أطلق النية لكان هذا مقتضاه فلا يضر التقييد به. وكذا لو
(١٨٢)