القديم لو فرق بنفسه لم يجزئه وعليه دفعها ثانيا إلى الامام أو نائبه قالوا وعليه أن ينتظر بها مجئ الساعي ويؤخرها ما دام يرجوه فإذا أيس منه فرقها بنفسه وأجزأته لأنه موضع ضرورة (الثانية) له أن يوكل في صرف الزكاة التي له تفريقها بنفسه فان شاء وكل في الدفع إلى الامام والساعي وان شاء في التفرقة على الأصناف وكلا هما جائز بلا خلاف وإنما جاز التوكيل في ذلك مع أنها عبادة لأنها تشبه قضاء الديون ولأنه قد تدعوا الحاجة إلى الوكالة لغيبة المال وغير ذلك قال أصحابنا سواء وكله في دفعها من مال الموكل أو من مال الوكيل فهما جائزان بلا خلاف قال البغوي في أول باب نية الزكاة ويجوز أن يوكل عبدا أو كافرا في اخراج الزكاة كما يجوز توكيله في ذبح الأضحية (الثالثة) له صرفها إلى الامام والساعي فإن كان الامام عادلا أجزأه الدفع إليه بالاجماع وإن كان جائرا أجزأه على المذهب الصحيح المشهور ونص عليه الشافعي وقطع به الجمهور وفيه الوجه السابق عن الحناطي والماوردي (الرابعة) في بيان الأفضل قال أصحابنا تفريقه بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف لأنه على ثقة من تفريقه بخلاف الوكيل وعلى تقدير خيانة الوكيل لا يسقط الفرض عن المالك لان يده كيده فما لم يصل المال إلى المستحقين لا تبرأ ذمة المالك بخلاف دفعها إلى الامام فإنه بمجرد قبضه تسقط الزكاة عن المالك قال الماوردي وغيره وكذا الدفع إلى الامام أفضل من التوكيل لما ذكرناه (وأما) التفريق بنفسه والدفع إلى الامام ففي الأفضل منهما تفصيل قال أصحابنا إن كانت الأموال باطنة والامام عادل ففيها وجهان (أصحهما) عند الجمهور الدفع إلى الامام أفضل للأحاديث السابقة ولأنه يتيقن سقوط الفرض به بخلاف تفرقه بنفسه فقد يصادف غير مستحق ولان الامام أعرف بالمستحقين وبالمصالح وبقدر الحاجات وبمن أخذ قبل هذه المرة من غيره ولأنه يقصد لها وهذا الوجه قول ابن سريح وأبى اسحق قال المحاملي في المجموع والتجريد هو قول عامة أصحابنا وهو المذهب وكذا قاله آخرون قال الرافعي هذا هو الأصح عند الجمهور من العراقيين وغيرهم وبه قطع الصيدلاني وغيره (والثاني) تفريقها بنفسه أفضل وبه قطع البغوي قال المصنف وهو ظاهر النص يعنى قول الشافعي في المختصر وأحب أن يتولى الرجل قسمها بنفسه ليكون على يقين من أدائها عنه هذا نصه وهو ظاهر فيما قاله المصنف وتأوله
(١٦٥)