المجموع - محيى الدين النووي - ج ٥ - الصفحة ٤١١
أربع بنات لبون وحقة وأخذ الجبران جاز وإن أعطي حقة وثلاث بنات لبون مع كل بنت لبون جبران ففيه وجهان (أحدهما) يجوز كما يجوز في ثلاث حقاق وبنت لبون (والثاني) لا يجوز لأنه يمكنه أن يعطي ثلاث حقاق وبنت لبون وجبرانا واحدا فلا يجوز ثلاث جبرانات ولأنه إذا أعطي ثلاث بنات لبون مع الجبران ترك بعض الفرض وعدل إلى الجبران فلم يجز كما لا يجوز أخذ الجبران إذا وجد أحدهما كاملا وإن وجد الفرضين معيبين لم يأخذ بل يقال له اما أن تشترى الفرض الصحيح وإما أن تصعد مع الجبران أو تنزل مع الجبران وإن كانت الإبل أربعمائة وقلنا إن الواجب أحد الفرضين جاز أن يأخذ عشر بنات لبون أو ثماني حقاق فان راد أن يأخذ عن مائتين أربع حقاق وعن مائتين خمس بنات لبون جاز وقال أبو سعيد الإصطخري لا يجوز كما لا يجوز ذلك في المائتين والمذهب الأول لأنهما فريضتان فجاز أن يأخذ في أحدهما جنسا وفى الآخر جنسا آخر كما لو كان عليه كفارتا يمين فاخرج في إحداهما الكسوة وفى الأخرى الطعام * {الشرح} قال أصحابنا رحمهم الله تعالى إذا بلغت الماشية حدا يخرج فرضه بحسابين كالمائتين من الإبل فهل الواجب خمس بنات لبون أم أربع حقاق فيه نصان (قال في القديم) الحقاق (وقال في الجديد) أحدهما وللأصحاب طريقان (أحدهما) القطع بالجديد وتأولوا القديم على أنه أراد أن الحقاق أنفع للمساكين لا انها تجب مطلقا (وأصحهما) وأشهرهما فيه قولان (أصحهما) باتفاقهم الفرض أحدهما (والثاني) الفرض الحقاق حتما فان قلنا بهذا أو وجد الحقاق بصفة الاجزاء من غير نفاسة تعين إخراجها وإلا نزل إلى بنات اللبون أو صعد إلى الجذاع مع الجبران كما سبق وإن شاء اشترى الحقاق ولم يذكر المصنف تفريع هذا القول لضعفه وإن قلنا بالمذهب ان الواجب أحدهما فللمال خمسة أحوال (أحدها) أن يوجد فيه القدر الواجب من أحد الصنفين بكماله دون الآخر ولا يكلف تحصيل الصنف الآخر بلا خلاف لما ذكره المصنف. قال أصحابنا: وسواء كان الصنف الآخر أنفع للمساكين أم لا ونقل الماوردي وغيره الاتفاق على هذا قال أصحابنا ولا يجوز والحالة هذه الصعود ولا النزول مع الجبران لأنه لا ضرورة إليه قالوا وسواء عدم كل الصنف الآخر أم بعضه وكذا لو وجد الصنفان وأحدهما معيب فهو كالمعدوم (الحال الثاني) أن لا يوجد في ماله شئ من الصنفين أو يوجدا وهما معيبان فإذا أراد تحصيل أحدهما بشراء أو غيره فله أن يحصل أيهما شاء فإذا حصل أحدهما صار واجدا له ووجب قبوله منه وإن كان الآخر أنفع للمساكين هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور في الطريقتين وفيه وجه حكاه إمام الحرمين وغيره أنه يتعين شراء الأجود للمساكين وهو الوجه الضعيف الذي قدمناه عن الخراسانيين أنه إذا لزمه بنت مخاض ولم يجدها ولا وجد ابن لبون أنه يتعين عليه شراء بنت مخاض ولا يجزئه ابن لبون والمذهب كذا في الأصل ولعله فيؤخذ ولا يكلف
(٤١١)
مفاتيح البحث: الطعام (1)، الجواز (8)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب صلاة العيدين باب اشتقاق العيد وانه سنة 2
2 فرع في مذاهب العلماء في صلاة العيد 3
3 وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى أن تزول 3
4 السنة ان يصلى صلاة العيد في المصلى والدليل على ذلك 4
5 السنة ان يأكل في يوم الفطر قبل الصلاة ويمسك يوم النحر حتى يفرغ من الصلاة ودليل ذلك 5
6 مشروعية الغسل للعيدين والتجمل والتطيب 6
7 السنة ان يلبس يوم العيد أحسن ثيابه ودليل ذلك 8
8 استحباب حضور النساء غير ذات الهيئات العيدين مع اعتزالهن المصلى ودليل ذلك 8
9 مشروعية تزين الصبيان بالصبغ وحلى الذهب والفضة يوم العيد 9
10 السنة ان يبكر ان الصلاة ليأخذ موضعه ولا يركب والدليل على ذلك 10
11 جواز التنفل قبل صلاة العيد 11
12 السنة أن يمضى إلى المصلى في طريق ويرجع في أخرى ودليل ذلك 11
13 فرع في مذاهب العلماء في صلاة النفل قبل صلاة العيد وبعدها 13
14 عدم مشروعية الأذان للعيدين بل ينادى الصلاة جامعة ودليل ذلك 13
15 مشروعية صلاة العيدين ركعتان وبيان كيفيتهما 15
16 السنة ان يقرأ بعد الفاتحة ق واقتربت 16
17 مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة العيد 16
18 فرع لو نسي التكبيرات الزائدة في صلاة العيد في ركعة فتذكرهن في الركوع أو بعده مضى في صلاته ولا يكبرهن ولا يقضيهن الخ 18
19 فرع تسن صلاة العيد جماعة 19
20 فرع في مذاهب العلماء في عدد التكبيرات الزوائد 19
21 فرع في مذاهب العلماء في محل التكبيرات 20
22 فرع في مذاهب العلماء في رفع اليدين في التكبيرات الزائدة 21
23 فرع في مذاهب العلماء في الذكر بين التكبيرات الزوائد 21
24 فرع في استحباب إعادة الخطبة للعيد لمن فاتهم سماعها 24
25 فرع في أن الخطبة قبل صلاة العيد لا تجوز 24
26 الخطب المشروعة عشر 25
27 مشروعية صلاة العيد للمنفرد والمسافر والعبد والمرأة والدليل على ذلك 25
28 إذا شهد شاهدان يوم الثلاثين بعد الزوال برؤية الهلال ففيه قولان 26
29 فرع في مذاهب العلماء إذا فاتت صلاة العيد 29
30 باب التكبير التكبير في العيدين سنة والدليل على ذلك 30
31 بيان وقت التكبير 31
32 الناس في الأضحى على ضربين حجاج وغيرهم 33
33 مشروعية التكبير خلف النوافل والفرائض في أيام العيد 36
34 فرع هل يكبر خلف صلاة الجنازة في يوم العيد 37
35 فروع سبعة تتعلق بصلاة العيدين 38
36 فرع في صفة التكبير المستحبة 39
37 فرع في مذاهب العلماء في التكبير خلف النوافل في هذه الأيام 39
38 فرع في مذاهب العلماء في ابتداء وقت تكبير الأضحى 39
39 فرع في مذاهب العلماء في تكبير من صلى منفردا 40
40 فرع في مذاهب العلماء في تكبير النساء في هذه الأيام خلف الصلوات 40
41 فرع في المسافر هل يكبر أم لا 40
42 فرع في مذاهب العلماء في صفة التكبير 40
43 فرع في مذاهب العلماء في تكبير عيد الفطر 40
44 فرع في بيان أحاديث الكتاب وألفاظه 41
45 فرع في مسائل تتعلق بالعيدين 42
46 باب صلاة الكسوف 43
47 تفسير الكسوف والخسوف 43
48 صلاة الكسوف سنة والدليل على ذلك 43
49 مشروعية الغسل لصلاة الكسوف والدليل عليه 44
50 السنة ان ينادى لصلاة الكسوف الصلاة جامعة 44
51 صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعا وسجودان وبيان وما يقرأ فيها وبيان ذلك مفصلا 45
52 يستحب أن يقول في رفعه من كل ركوع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد 52
53 فرع السنة الجهر بالقراءة في كسوف القمر والاسرار في كسوف الشمس ومذاهب العلماء في ذلك 52
54 السنة أن يخطب لها بعد الصلاة ودليل ذلك 52
55 فرع في مذاهب العلماء في استحباب خطبتين بعد صلاة الكسوف 53
56 مشروعية الصلاة قبل أن تنجلي الشمس 53
57 لا تسن صلاة الجماعة لآية غير الكسوف كالزلازل وغيرها 55
58 إذا اجتمعت صلاة الكسوف مع غيرها قدم أخوفهما فوتا وأوكدهما 55
59 اعتراض على قول الشافعي إذا اجتمع عيد وكسوف ورده 58
60 فرع في مسائل تتعلق بالكسوف وهي خمسة 59
61 فرع في مذاهب العلماء في عدد ركوع الكسوف 62
62 باب صلاة الاستسقاء صلاة الاستسقاء سنة والدليل على ذلك 63
63 مشروعية وعظ الامام الناس وأمرهم بالخروج من المظالم والتوبة من المعاصي إذا أراد الخروج للاستسقاء 65
64 تخريج حديث دعوة الصائم لا ترد وغيره من الأحاديث وبسط الكلام في ذلك 67
65 آداب مستحبة لصلاة الاستسقاء هي سبعة 70
66 فرع في مذاهب العلماء في خروج أهل الذمة للاستسقاء 72
67 صفة صلاة الاستسقاء 73
68 فرع في وقت صلاة الاستسقاء 76
69 مشروعية الخطبة لها بعد الصلاة وبيان الدعاء المأثور فيها وشرحه والدليل على ذلك 77
70 استحباب إعادة الصلاة ثانيا وثالثا وأكثر 87
71 استحباب إذا لم يسقوا فان سقوا لم تشرع الإعادة 88
72 استحباب مشروعية الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة والدليل على ذلك 91
73 استحباب دعاء أهل الخصب لأهل الجدب 92
74 استحباب الدعاء عند نزول المطر 92
75 الوضوء والغسل من الوادي إذا سال 93
76 التسبيح لسامع الرعد 93
77 في مسائل تتعلق بباب الاستسقاء وهي غاية تحتوي على فوائد جليلة 93
78 الثامنة يكره سب الريح وبيان ما يقول عند هبوبه 97
79 فرع في مذاهب العلماء في صلاة الاستسقاء وأدلة كل وتحقيق المقام 100
80 فرع في مذاهب العلماء في كيفية صلاة الاستسقاء 102
81 (كتاب الجنائز) باب ما يفعل بالميت بيان لغات الجنائز 104
82 يستحب لكل أحد الاكثار من ذكر الموت والدليل عليه من الأحاديث 105
83 استحباب الصبر من المرض ودليله 106
84 فرع في جملة من الأحاديث الواردة في الدواء والتداوي 107
85 ينبغي للانسان أن يحسن الظن بالله تعالى والدليل على ذلك 108
86 يستحب عيادة المريض وبيان ما ورد في ذلك من الأحاديث 109
87 مسائل خمسة تتعلق بعيادة المريض وبيانها مفصلة 111
88 وفي كيفية استحباب استقبال الميت القبلة وجهان بيانهما 116
89 فرع يستحب لأهله ومن يخدمه الرفق به واحتماله الصبر على ما يشق من أجله 117
90 فروع خمسة تتعلق بالمريض وبيانها مفصلة 118
91 إذا مات الميت تولي أرفقهم به اغماض عينيه ويشد لحييه بعصابة عريضة والدليل على ذلك 119
92 استحباب تسجية الميت بثوب حبرة 121
93 قال الأصحاب ويبادر أيضا بتنفيذ وصيته وبتجهيزه 124
94 فرع لم أر لأصحابنا كلاما فيما يقال حال اغماض الميت ورود فيه عن البيهقي في السنن الخ 126
95 فرع يستحب للناس ان يقولوا عند الميت خيرا وان يدعوا له والدليل على ذلك 126
96 فرع فيما يقال عند الميت وما يقوله من مات له قريب أو صاحب 127
97 فرع يجوز لأهل الميت وأصدقائه تقبيل وجهه 127
98 يكره للمريض كثرة الشكوى 128
99 باب غسل الميت غسل الميت فرض على الكفاية ودليله 128
100 بيان من أولى الناس بغسل الميت 129
101 فرع يجوز للنساء المحارم غسل الميت الذكر وهن مؤخرات عن الرجال الأقارب والأجانب 131
102 فرع في بيان دليل غسل الزوجة زوجها 132
103 فان ماتت امرأة ولم يكن لها زوج غسلها النساء وأولاهن ذات رحم محرم ودليله 132
104 فروع ثمانية تتعلق بغسل الميت وبيانها مفصلة 136
105 لو مات رجل وليس هناك الا امرأة أجنبية أو ماتت امرأة وليس هناك الا رجل أجنبي ففيه وجهان وبيان ذلك مفصلا 140
106 يحرم الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة 144
107 إذا ماتت أم الولد فلسيدها غسلها بلا خلاف 146
108 فرع إذا مات الخنثى المشكل فان كان هناك محرم له من الرجال أو النساء غسله بالاتفاق وإن لم يكن له محرم منهما فيفصل في ذلك 147
109 فرع إذا مات صبي أو صبية لم يبلغا حد الشهوة جاز للرجال والنساء جميعا غسله 149
110 فرع في مذاهب العلماء في غسل أحد الزوجين صاحبه 149
111 فرع في مذاهب العلماء في غسل الرجل أمه وبنته وغيرهما من محارمه 151
112 فرع في مذاهب العلماء في الأجنبي لا يحضره الا أجنبية والأجنبية لا يحضرها الا أجنبي 151
113 فرع في مذاهب العلماء في غسل المرأة الصبى وغسل الرجل الصبية وقدر سنه 152
114 فرع في مذاهب العلماء في الجنب والحائض إذا ما تأمل يغسلان غسلا واحدا أم اثنين 152
115 فرع في غسل الكافر وبيان مذاهب العلماء في ذلك 153
116 فرع في مذاهب العلماء في غسل الرجل أمته وأم ولده 153
117 ما ينبغي أن يكون في الغاسل والآداب المتعلقة بذلك 154
118 فرع لا يجوز للغاسل وغيره مس شئ من عورة المغسول ولا النظر إليها 165
119 فرع قال ابن المنذر اختلفوا في تغطية وجه الميت حال غسله الخ 167
120 فرع في مذاهب العلماء في الغسل في قميص 167
121 والمستحب أن يجلسه اجلاسا رفيقا ويمسح بطنه مسحا بليغا وغير ذلك من الاحكام التي تتعلق بالميت 168
122 الكلام على أحاديث الفصل صحة واستدلالا 170
123 الكلام على الغسل وصفته 171
124 فرع يستحب أن يتعاهد في كل مرة امرارا يده على بطنه ومسحه بأرفق مما قبله 175
125 فروع ثلاثة تتعلق بالغسل 176
126 فرع إذا تعذر غسل الميت لفقد الماء أو احترق بحيث لو غسل لتهرى لم يغسل بل ييمم 178
127 وفى تقليم أظفار الميت وحف شاربه وحلق عانته قولان وأقوال علماء المذهب في ذلك مبسوطا 178
128 فرع في الشعور المأخوذة من شاربه وإبطه وعانته وأظفاره وما انتتف من تسريح رأسه ولحيته وجلده الختان 183
129 بيان قول المصنف وان كانت المرأة غسلت كما يغسل الرجل فان كان لها شعر جعل لها ثلاث زوائد ويلقى خلفها ودليل ذلك 184
130 يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل والدليل على ذلك 185
131 فرع في مسائل تتعلق بالباب وهي أربعة 187
132 باب الكفن تكفين الميت فرض على الكفاية ويقدم على الدين والدليل على ذلك 188
133 تكفين الميت وسائر مؤنة تجهيزه يحسب من رأس ماله سواء كان موسرا أم لا ومذاهب العلماء في ذلك 189
134 فروع ثلاثة تتعلق بتكفين الميت 191
135 أقل ما يجزئ في الكفن ما يستر العورة كالحي 191
136 يستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب إزار ولفافتين بيض ودليل ذلك 193
137 المستحب أن يكون الكفن أبيض وأن يكون حسنا وتكره المغالاة فيه واستحباب تبخيره والدليل على ذلك كله وبسط الكلام فيه 195
138 يستحب ان يبسط أحسنها وأوسعها وينثر فيه الحنوط ويحمل الميت إلى الأكفان مستورا ويترك على الكفن مستلقيا على ظهره وغير ذلك من الاحكام والدليل عليها مفصلا وبيان أقوال علماء المذهب فيه 197
139 يلف الميت في الكفن ويجعل ما يلي الرأس أكثر كالحي يبدأ بالأيسر على الأيمن وبالأيمن على الأيسر وغير ذلك من كيفيات التكفين 203
140 تكفن المرأة في خمسة أثواب إزار وخمار وثلاثة أثواب ودليل ذلك 205
141 إذا مات المحرم يمنع من الطيب ولا يخمر رأسه ودليل ذلك 207
142 فرع هل يبطل صوم الانسان بالموت كما تبطل صلاته أم لا كما لا يبطل حجه 210
143 فرع في مذاهب العلماء في غسل المحرم وتكفينه 210
144 فرع في مسائل تتعلق بالباب وهي ثلاثة وبيانها مفصلة 210
145 باب الصلاة على الميت الصلاة على الميت فرض على الكفاية والدليل على ذلك وأقوال العلماء فيه 211
146 تجوز صلاة الجنازة في كل الأوقات ولا تكره في أوقات النهي 213
147 الصلاة على الميت في المسجد صحيحة جائزة لا كراهة فيها ومذاهب العلماء في ذلك 213
148 تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلاف والسنة ان تصلى جماعة 214
149 يكره نعي الميت للناس والنداء على الصلاة وأدلة ذلك 215
150 لا بأس بتعريف أهل الميت وأصدقائه بموته ولا يكون من النعي ومذاهب العلماء في ذلك 216
151 أولى الناس بالصلاة عليه الأب ثم الجد ثم الابن الخ 216
152 بيان احكام الفصل وفيه مسائل خمسة وبيانها مفصلة بأوضح إشارة وأفصح عبارة 217
153 فروع ثلاثة تتعلق بالصلاة على الميت أيضا 220
154 من شرط صحة صلاة الجنازة الطهارة وستر العورة والقيام واستقبال القبلة وأقوال علماء المذهب في ذلك 222
155 الانكار على المصنف في تسميته القيام شرطا لان الصواب انه ركن وفرض 223
156 مذاهب العلماء في اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة 223
157 السنة ان يقف الامام في صلاة الجنازة عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة وأقوال علماء المذهب في ذلك وأدلة ذلك مبسوطا 224
158 جواز الصلاة على جنائز دفعة صلاة واحدة ويجوز ان يصلى على كل واحد وحده 225
159 فرع لو تقدم المصلي على الجنازة عليها وهي حاضرة أو صلى على القبر وتقدم عليه ففيه وجهان مشهوران 227
160 فرع في مذاهب العلماء في كيفية وضع الجنائز إذا صلى عليها دفعة 228
161 وجوب النية لصلاة الجنازة والتكبير عليها أربعا واجب ودليل ذلك 229
162 فرع في مذاهب العلماء في عدد التكبير في صلاة الجنازة وأقوال علماء المذهب في ذلك 231
163 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية على الميت واجبة 235
164 الدعاء للميت في التكبيرة الثالثة فرض والسنة في صيغته ودليل ذلك 236
165 فرع في ألفاظ الفصل الذي ذكره المصنف 238
166 قال في الأم يكبر الرابعة ويسلم وقال البويطي يقول اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده 239
167 إذا أدرك الامام وقد سبقه ببعض الصلاة كبر ودخل معه في الصلاة ويقرأ ما يقتضيه ترتيب صلاته لا ما يقرأ الإمام ودليله 240
168 فرع لو تخلف المقتدى فلم يكبر التكبيرة الثانية الثالثة حتى كبر الامام التكبير التي بعدها بغير عذر بطلت صلاته 242
169 فرع في مذاهب العلماء في كيفية صلاة الجنازة 242
170 إذا صلى على الميت بودر بدفنه ولا ينتظر حضور من يصل يعليه الا الولي فإنه ينتظر إذا لم يخض على الميت التغير وتفصيل ذلك وأقوال علماء المذهب فيه وقد بسط الشرح الكلام على ذلك بما عساك لا تجده في غيره هذا الموضع 244
171 فرع إذا دفن من غير صلاة قال أصحابنا يأثم الدافنون وكل من توجه عليه فرض هذه الصلاة 249
172 فرع في مذاهب العلماء فيمن فاته الصلاة على الميت 249
173 تجوز الصلاة على الميت الغائب والدليل على ذلك 250
174 فرع في مذاهب العلماء في الصلاة عن الغائب عن البلد 253
175 إذا وجد بعض الميت من رجل أو رأس أو عظام صلى عليه والدليل على ذلك وأقوال علماء المذهب في ذلك 253
176 فرع في مذاهب العلماء فيما إذا وجد بعض الميت 255
177 مشروعية غسل السقط والصلاة عليه إذا استهل صارخا وأقوال علماء المذهب في ذلك 255
178 فرع في مذاهب العلماء في الصلاة على الطفل والسقط 257
179 عدم مشروعية الصلاة على الكافر والدليل عليه من الكتاب والسنة 258
180 فرع في مذاهب العلماء في اختلاط المسلمين بالكفار الموتى إذا لم يتميزوا 259
181 من مات من المسلمين في جهاد الكفار لسبب من أسباب قتالهم قبل انقضاء الحرب فهو شهيد لا يغسل ولا يصلى عليه والدليل على ذلك وتفصيل الحكم فيه وأقوال علماء المذهب فيه 260
182 فرع في حكم الشهيد الذي أصابته نجاسة لا بسبب الشهادة 263
183 حديث حنظلة بن الراهب وغسل الملائكة له حين استشهد جنبا ضعيف وبيان أقوال العلماء فيه على قرض ثبوته 263
184 فرع في مذاهب العلماء في غسل الشهيد والصلاة عليه ودليل كل وتحقيق المقام 264
185 فرع في مذاهب العلماء في الصبى إذا استشهد 266
186 فرع في مذاهب العلماء فيما إذا رفست الميت دابة في حرب المشركين أو عاد عليه سلاحه أو تردي من جبل أو في بئر في حال مطاردته 267
187 فرع في مذاهب العلماء في كفن الشهيد 267
188 فروع سبعة تتعلق بالباب 267
189 فرعان يتعلقان بالباب 268
190 باب حمل الجنازة والدفن يجوز حمل الجنازة بين العمودين ومن الجوانب الأربعة والدليل على ذلك 269
191 فرع في مذاهب العلماء في كيفية حمل الجنازة 270
192 قال الشافعي والأصحاب حمل الجنازة فرض كفاية ولا خلاف فيه وهو بر وطاعة واكرام للميت 270
193 فرع لا يحمل الجنازة الا الرجال سواء كان الميت ذكرا أو أنثى 270
194 فرع يحرم حمل الجنازة على هيئة مزرية كحمله في قفة وغرارة ونحو ذلك ويحرم حمله على هيئة يخاف منها سقوطه 270
195 فرع قال أصحابنا يستحب أن يتخذ للمرأة نعش وتفسيره 271
196 مشروعية الاسراع بالجنازة وهو دون الجنب 271
197 يستحب اتباع الجنازة والدليل على ذلك 274
198 اجماع الأمة على استحباب اتباع الجنائز وحضور دفنها 278
199 السنة أن لا يركب خلف الجنازة ودليله 278
200 فرع في مذاهب العلماء في المشي أمام الجنازة 279
201 استواء القيام والقعود قبل وضع الجنازة ودليله 280
202 في مذاهب العلماء في ذلك 280
203 لا يكره للمسلم اتباع جنازة أقاربه من الكفار والدليل على ذلك 280
204 يستحب لمن مرت به جنازة ان يدعو لها ويثنى عليها ان كانت اهلا لذلك 281
205 دفن الميت فرض على الكفاية وبيان مواضع الدفن والأفضل فيها ومن يقدم وأدلة ذلك 281
206 لا يدفن ميت في موضع ميت الا ان يعلم أنه قد بلى ولا يدفن في قبر واحد اثنان الا لضرورة ولا يدفن مع امرأة رجلا الا لضرورة ووضع حائل من التراب بينهما ودليل ذلك مفصلة 283
207 لا يدفن كافر في مقبرة المسلمين ولا مسلم في مقبرة الكفار 285
208 من مات في البحر ولم يكفن بقرب ساحل فالأولى ان يجعل بين لوحين ويلقي في البحر 285
209 المستحب ان يعمق القبر قدر قامة وبسطة وان يوسع من قبل رجليه ورأسه ومشروعية الالحاد للأرض الصلبة والشق للرخوة وأدلة ذلك مفصلة 286
210 فرع يكره دفن الميت في تابوت وهو اجماع 287
211 فرع في مذاهب العلماء في تعميق القبر 288
212 الأولى ان يتولى الدفن الرجل والدليل على ذلك والكلام عليه مفصلا 288
213 يستحب ان يضع رأس الميت عند رجل القبر ثم يسل فيه سلا وأن يقول عند ادخاله القبر بسم الله على ملة رسول الله وان يضجع في اللحد على جنبه الأيمن ويوسد رأسه بلبنة أو حجر ويجعل خلفه شيئا ويستحب ان يحث في القبر ثلاث حثيات من تراب وان يمكث على القبر بعد الدفن وأدلة ذلك كله مفصلة مبينة بأوضح إشارة وأفصح عبارة 291
214 فرع في مذاهب العلماء في كيفية ادخال الميت القبر 294
215 فرع في مذاهب العلماء في ستر الميت عند ادخاله القبر بثوب 295
216 لا يزاد في التراب الذي اخرج من القبر ويشخص القبر من الأرض قدر شبر ويسطح القبر ويضع عليه الحصا ويرش عليه الماء ويستحب ان يجعل عنده علامة من حجر أو غيره ويكره أن يجصص القبر وان يبنى عليه ويكتب وأدلة ذلك كله مفصلة والكلام على الأحاديث جرحا وتعديلا بسط كلام فيه 295
217 يكره ان يضرب على القبر مظلة ودليله 298
218 مشروعية الصلاة على القبر إذا دفن قبل الصلاة وينبش ان دفن من غير غسل أو إلى غير القبلة ولم يخش عليه الفساد ودليل ذلك وأقوال علماء المذهب في ذلك 298
219 فرع في مذاهب العلماء في نبش الميت إذا لم يغسل ووجه للقبلة 300
220 إذا وقع في القبر مال لآدمي وطالب به نبش القبر وان بلع الميت جوهرة لغيره وطالب بها صاحبها شق جوفه والدليل على ذلك وأقوال علماء المذهب فيه 300
221 إذا ماتت امرأة وفي وجوفها جنين حي شق جوفها 301
222 فرع في مسائل تتعلق بالباب هي خمسة وبيانها مفصلا 302
223 باب التعزية والبكاء على الميت تعريف البكاء وبيان اشتقاقه 304
224 تعزية أهل الميت سنة ويستحب ان يقول كما قال الخضر ان في الله سبحانه وتعالى عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فارجوا فان المصاب من حرم الثواب ويستحب ان يدعو للميت فيقول أعظم الله اجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك وما يتعلق بذلك من الاحكام ودلائل ذلك كله مبسوطا 304
225 فرع في مذاهب العلماء في التعزية قبل الدفن وبعده 307
226 جواز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة وعدم جواز لطم الخدود وشق الجيوب والدليل عليه كله 307
227 فرع في الأحاديث الواردة في أن الميت يعذب بما نيح عليه وبالبكاء عليه وبيان تأوليها ومذاهب العلماء فيها 308
228 يتسحب للرجال زيارة القبور وأن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا إن شاء الله بكم لاحقون ويدعو لهم وعدم مشروعية زيارة القبور للنساء والدليل عليه كله مبسطا موضحا لعلك لا تجده في غير هذا المكان 309
229 لا يجوز الجلوس على القبر ولا يدرسه من غير حاجة ويكره الميت في المقبرة ودليله 312
230 فرع في مذاهب العلماء في كراهة الجلوس على القبر والاتكاء عليه والاستناد إليه 312
231 فرع المشهور في مذهبنا انه لا يكره المشي في المقابر بالنعلين والخفين ونحوهما ومذاهب العلماء في ذلك وأدلة كل وتحقيق المقام 312
232 يكره ان يبنى على القبر مسجدا والدليل على ذلك 314
233 ترجمة ابن الحصين الغنوي 316
234 يستحب لأقرباء بالميت وجيرانه ان يصلحوا طعاما لأهل الميت والدليل على ذلك 317
235 الذبح والعقر عند القبر مذموم والدليل عليه 320
236 فرع في مسائل تتعلق بكتاب الجنائز وهي أحدي عشر مسألة مشتملة على نفائس 321
237 (كتاب الزكاة) 324
238 حكم الزكاة وانها ركن وفرض ودليله 325
239 ذكر من تجب عليه الزكاة مع تفصيل الكلام على ما يتعلق بالعبد 326
240 تفصيل الكلام على الكافر أصليا أو مرتدا 327
241 تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ودليله 329
242 فرع في مذاهب العلماء في زكاة مال المكاتب 330
243 فرع في مذاهب العلماء في مال العبد 331
244 فرع في مذاهب العلماء في مال الصبي والمجنون 331
245 من وجبت عليه الزكاة وقدر على اخراجها لم يجز له تأخيرها وفي الفصل أحكام كثرة مع أدلتها استقصي الشارح ذكر أحكامها 331
246 فرع في مذاهب العلماء في تأخير الزكاة 335
247 فرع إذا وجبت الزكاة وتمكن من أدائها ثم مات لم تسقط بموته ومذاهب العلماء في ذلك 335
248 فرع فيمن أخفى ماله منع الزكاة ثم ظهر عليه ومذاهب العلماء فيه 336
249 فرعان يتعلقان باخراج الزكاة 337
250 باب صدقة المواشي تجب زكاة السوم في الإبل والبقر والغنم والدليل على ذلك كله 337
251 فرع في مذاهب العلماء في زكاة الخيل ودليل كل وتحقيق المقام 339
252 فرع في مذاهب العلماء في المتولد بين الغنم والظباء 339
253 لا تجب الزكاة فيما لا يملكه ملكا تاما كالماشية التي في يد مكاتبه 339
254 المال المغصوب والضال لا تلزمه الزكاة قبل ان يرجع إلى صاحبه وأقوال علماء المذهب في ذلك 340
255 فرعان يتعلقان بالزكاة 343
256 إذا كان على الشخص دين يستغرق المال أو ينقص المال عن النصاب هل فيه الزكاة أم لا وأقوال علماء المذهب في ذلك وبسط الكلام فيه 343
257 تثبت الزكاة على من أقر بوجوب الزكاة قبل الحجر عليه 345
258 فرع تفريع على قولنا الدين يمنع الزكاة 345
259 فرع إذا قلنا الدين يمنع الزكاة ففي علته وجهان وبيانهما 346
260 فرع إذا ملك أربعين شاة فاستأجر من يرعاها الخ 349
261 فرع فيما إذا ملك نصابين زكويين كنصاب بقر وغنم وعليه دين الخ 349
262 فرع المال الغائب ان لم يقدر عليه لانقطاع الطريق أو انقطاع خبره فكالمغصوب فرع إذا باع مالا زكويا قبل تمام الحول يشرط الخيار الخ 351
263 لا تجب الزكاة الا في السائمة من الإبل والبقر والغنم والدليل على ذلك 355
264 مسائل احكام الفصل أربعة وبيانها مفصلة 357
265 لا تجب الزكاة الا في نصاب 359
266 لا تجب الزكاة في النصاب حتى يحول عليه الحول ودليل ذلك 360
267 فرع إذا مات في أثناء الحول وانتقل المال إلى وارثه هل يبنى على الحول فيه القولان 363
268 فرعان يتعلقان بالزكاة 364
269 حكم ما إذا كان عند الشخص نصاب من الماشية ثم استفاد شيئا آخر من جنسه ببيع أو هبة وتفصيل ذلك مطولا وقد أطنب الشارح في ذلك بما لا تجده في غير هذا الكتاب 364
270 ذكر مؤلف للامام أبى الحسن السلمي الدمشقي وبيان ما اشتمل عليه من الفوائد 367
271 حكم ما إذا توالدت الماشية التي بلغت النصاب في أثناء الحول حتى بلغ النصاب الثاني هل تضم إلى الأمهات في الحول وعدت منها أم لا والدليل على ذلك وأقوال علماء المذهب فيه 370
272 فرع في مذاهب العلماء في السخال المستفادة في أثناء الحول 374
273 إذا ملك النصاب وحال عليه الحول ولم يمكنه الأداء ففيه قولان والدليل على ذلك وأقوال علماء المذهب فيه 374
274 فرع في مذاهب العلماء في امكان الأداء وجوب الزكاة هل هو في العين أو في الذمة فيه قولان في المذهب وأقوال علماء المذهب فيه وتحقيق ذلك 377
275 فرع في توجيه المذهب القديم في ذلك 379
276 فرع إذا ملك أربعين شاة فحال عليها حول ولم يخرج زكاتها حتى حال عليها حول آخر 380
277 فرع في بيع مال الزكاة 381
278 باب صدقة الإبل أول نصاب الإبل خمس وفرضه شاة وهكذا إلى آخر النصاب 381
279 إذا زاد نصاب الإبل على عشرين ومائة أقل من واحد لم يتغير الفرض وقيل يتغير وأقوال علماء المذهب فيه وبسط الكلام في ذلك بما لا تجده في غير هذا الموضع 382
280 الكلام على أسنان الإبل وبيان تعاريفها 384
281 فصل اما احكام الفصل فأول نصاب الإبل خمس باجماع الأمة الخ 389
282 الأوقاص التي بين النصب فيها قولان 390
283 فرع تفسير الوقص لغة وبيان اشتقاقه 392
284 فرع في مذاهب العلماء في الأوقاص 393
285 فرع أكثر ما يتصور من الأوقاص في الإبل تسعة وعشرون وفى البقر تسع عشرة وفى الغنم مائة وتسعون وبيان ذلك 394
286 من ملك من الإبل دون الخمس والعشرين فالواجب في صدقته الغنم وهو مخير بين ان يخرج الغنم وبين ان يخرج بعيرا وأقول علماء المذهب في ذلك والدليل عليه 395
287 فرع قال أصحابنا الشاة الواجبة من الإبل هي الجذعة من الضأن أو الثنية من المعز وفى سنها ثلاثة أوجه 397
288 فرع الشاة الواجبة هي جذعة الضأن أو ثنية المعز فان اخرج الأنثى أجزأته بلا خلاف 397
289 فرع في شرح ألفاظ الكتاب 399
290 فرع في مذاهب العلماء في نصب الإبل وبيان أدلة كل وتحقيق المقام 400
291 من وجبت عليه مخاض فان كانت في ماله لزمه اخراجها وان لم تكن في ماله وعنده ابن لبون قبل منه والدليل على ذلك 401
292 فرعا يتعلقان فيمن لزمه بنت مخاض ولم تكن عنده 402
293 من وجبت عليه جذعة أو حقة أو بنت لبون وليس عنده الا ما هو أسفل منه بسنة أخذ منه م شاتين أو عشرين درهما وهكذا وتفصيل ذلك مطولا 403
294 فرع اتفق الأصحاب على أنه لا يجوز لرب المال إذا توجه عليه جبران ان يبعضه فيدفع شاة وعشرة دراهم وأقوال علماء المذهب في ذلك 409
295 ثلاثة فروع تتعلق في المسألة 409
296 إذا اتفق في نصاب فرضان كالمائتين هي نصاب خمس بنات لبون ونصاب أربع حقاق فهل تجب أربع حقاق أو خمس بنات لبون وبسط المسألة في ذلك وأقوال علماء المذهب فيها وتحقيق المقام 410
297 فرع إذا بلغت البقر مائة وعشرين ففيها أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات فرع قال أصحابنا لو أخرج صاحب حقتين وبنى لبون ونصفا لم يجز بالاتفاق لان الواجب أربع حقاق أو خمس بنات لبون إلي آخر ما ذكره الشارح 414
298 فرع في ألفاظ الكتاب 415
299 باب زكاة البقر أول نصاب البقر ثلاثة وفرضه تبيع وفى أربعين مسنة وهكذا ففي كل ثلاثين تبيع وفى كل أربعين سنة والدليل علي ذلك 415
300 باب زكاة الغنم وبيان نصابها والدليل عليه 417
301 وجوب أخذ الصحيحة من الصحاح مع تفصيل صفة المخرج وأنواع النقص والاستدلال عليه 418
302 فرع في ألفاظ التي ذكرها المصنف ولا يؤخذ في الفرض الربى ولا الأكولة ولا فحل الغنم ولا خيار المال والدليل علي ذلك كله 425
303 تفسير الربي والأكولة 427
304 فرع في أن المالك لو تبرع بالحامل قبلت منه ومذاهب العلماء في ذلك لا يجوز أخذ القيمة في شئ من الزكاة ودليله 428
305 فرع في مذاهب العلماء في جواز اخراج القيمة في شئ من الزكوات وحجج كل وتحقيق المقام 429
306 فرع يجوز اخراج القيمة في الزكاة عند الضرورة 431
307 باب الخلطة تفسير الخلطة والدليل عليها ومثالها 432
308 حكم ما إذا كان أحد الخليطين من أهل الزكاة والآخر ليس من أهلها 433
309 بيان أحكام الفصل الذي ذكره المصنف والفرق بين خلطة الجوار خلطة الزكاة وأقوال علماء المذهب في ذلك 434
310 حكم ما إذا ثبت لكل واحد من الخليطين حكم الانفراد بالحول ومثال ذلك 437
311 فرع فيما لو كان لرجل ستون شاة فخالط بكل عشرين رجلا له عشرون شاة وبيان الوجوه والأقوال في المذهب 439
312 فصل فاما اخذ الزكاة من مال الخلطة ففيه وجهان وبيانهما وأقوال علماء المذهب في ذلك 439
313 فرع في صور بناها الأصحاب علي هذه الاختلافات 441
314 جميع ما سبق هو في طرآن خلطة الجوار فلو طرأت خلقة الشيوع إلى آخر ما ذكره الشارح 442
315 فرع إذا طرأ الانفراد علي الخلطة انقطعت 443
316 فصل إذا اجتمعت في ملكه ماشية مختلطة وغير مختلطة من جنسها وبيان صورتها وأقوال علماء المذهب في ذلك 444
317 فصل فيما إذا اخلط ببعض ماله واحدا وببعضه آخر ولم يخالط أحد خليطه إلى آخر ما ذكره وبيان أقوال علماء المذهب في ذلك 445
318 اخذ الزكاة من مال الخلطة فيه وجهان وبيانهما وتحقيق ذلك علي سبيل التفضيل 446
319 فرع لو ظلم الساعي فأخذ من أحدهما شاتين وواجبهما شاة واحدة أو أخذ النفيس كالماخض والربى إلي آخر ما ذكره الشارح 449
320 فرعان يتعلقان بالمسألة 449
321 في أخذ زكاة الخلطة في غير المواشي وهي الأثمان والحبوب والثمار قولان القديم والجديد 450
322 فرع في اثبات الخلطتين 450
323 باب زكاة الثمار تجب الزكاة في ثمر النخل والكرم ودليله 451
324 لا تجب الزكاة فيما سوى ثمر النخل والكرم كالتين والتفاح والسفرجل والرمان والدليل على ذلك وبيان أقوال علماء المذهب فيه وقد بسط الشارح الكلام في ذلك بما يشفى ويكفى فانظره 452
325 فرع في مذاهب العلماء في هذه المذكورات 456
326 لا تجب الزكاة في ثمر النخل والكرم الا أن يكون نصابا ونصابه خمسة أوسق وبيانها والدليل عليه 457
327 يضم ثمر العام الواحد بعضها إلى بعض في اكمال النصاب وإن اختلفت أوقاتها وأقوال علماء المذهب فيه. 459
328 زكاة الثمر العشر فيما سقى بغير مؤنة ثقيلة كماء السماء والأمطار ونصف العشر فيما سقى بمؤنة ثقيلة كالنواضح والدواليب وما أشبهها والدليل علي ذلك 461
329 فصل إذا اجتمع في الشجر الواحد أو الزرع الواحد السقي بماء السماء والواضح فله حالان وبيانهما وأقوال علماء الذهب في ذلك وتحقيق المقام 463
330 ان زادت الثمرة على خمسة أوسق وجب الفرض فيه بحسابه لأنه يتجزأ 464
331 لا يجب العشر حتى يبدو الصلاح في الثمار 465
332 تفسير بدو الصلاح واختلاف أقوال علماء المذهب فيه 465
333 فرع لو اشترى نخيلا مثمرة أو ورثها قبل بدو الصلاح ثم بدا فعليه الزكاة 465
334 تفريع على أن وقت الوجوب هو بدو الصلاح واشتداد الحب 466
335 يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح ان كان لحاجة 467
336 بيع مال الزكاة بعد وجوبها تمرا كان أو حبا أو ماشية أو نقدا قبل اخراجها 468
337 أقوال علماء المذهب في أن مال الزكاة يتعلق بالعين أم الذمة 468
338 فرع رهن المال الذي وجبت فيه الزكاة كبيعه فيترتب عليه ما ترتب عليه 470
339 ان اكل شيئا من الثمار أو استهلكه وهو عالم عزر وغرم وان كان جاهلا غرم ولم يعزر 471
340 إذا أصاب النخل عطش بعد بدو الصلاح وخيف عليه الهلاك جاز له قطع الثمار وأقوال علماء المذهب في ذلك وأدلة كل وقد بسط الشارح الكلام في ذلك 472
341 استحباب بعث الامام من يخرص إذا بدا الصلاح في النخل والكرم ودليله 477
342 بيان صفة الخرص ويتعلق به اثنتا عشرة مسألة تفصيلها مفردة 478
343 لا تؤخذ زكاة الثمار الا بعد أن تجفف والدليل على ذلك 487
344 إذا كانت الثمار نوعا واحدا أخذ الواجب منه وان كانت أنواعا من كل نوع بقسطه وان كانت أنواعا كثيرة أخذ من أوسطها لا من النوع الجيد ولا من النوع الردئ وأقوال الأصحاب في ذلك 488
345 فرع تمر المدينة مائة وعشرون نوعا ستون أحمر وستون أسود 490
346 حكم ما إذا كانت الثمرة رطبا لا يجئ منه التمر كالهلياث والسكر أو عنبا لا يجئ منه الزبيب 490
347 باب زكاة الزرع تجب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض مما يقتات ويدخر كالحنطة والشعير والدخن والذرة والأرز وما أشبه ذلك والدليل عليه 492
348 في الأرز ست لغات وبيانها 494
349 القثاء والبطيخ والرمان والقضب والقطنية لا تجب فيها الزكاة 495
350 فرع في بيان أن لا زكاة في الحلبة لا تجب الزكاة الا في نصاب وبيان مقدار النصاب والدليل علي ذلك وقد بسط الشارح الكلام في ذلك 500
351 أنواع الزكاة يضم بعضها إلى بعض في النصاب إذا كانت من جس واحد تفصيل ذلك وبيان أقوال علماء المذهب فيه 505
352 فرع في مذاهب العلماء في الضم وبيان حججهم في ذلك 511
353 ان اختلفت أوقات الزرع ففي ضم بعضها إلى بعض أربعة أقوال وبيانها مفصلة وكلام الأصحاب في ذلك وقد أطنب الشارح رحمه الله في ذلك 515
354 لا يجب العشر قبل ان ينعقد الحب 527
355 لا تؤخذ زكاة الحبوب الا بعد التصفية 531
356 يجب العشر علي مالك الزرع عند الوجوب إذا كان الزرع لواحد والأرض لآخر 533
357 يجب العشر في الثمر والحب المستخرج من أرض مستأجرة أو من ارض عليها خراج 535
358 فرع في مذاهب العلماء في اجتماع العشر والخراج والحجج كل وتحقيق المقام 543
359 فرع إذا كان لمسلم ارض لا خرج عليها وعليه العسر فباعها لذمي فمذهبنا انه ليس على الذمي فيها خراج ولا عشر ومذاهب العلماء في ذلك 560
360 فرع إذا استأجر ارضه فمذهبنا ان عشر زرعها على المستأجر الزارع ومذاهب العلماء 562
361 فرع في مسائل تتعلق ببابي زكاة الثمار والزروع 564
362 المسألة الأولى لا يجب العشر عندنا في ثمار الذمي والمكاتب وزرعهما ومذاهب العلماء 564
363 المسألة الثانية قال أصحابنا إذا وجب العشر في الزرع والثمار لم يجب فيها بعد ذلك شئ وان بقيت في يد مالكها سنينا ومذاهب العلماء في ذلك وبيان أقوال علماء المذهب 567
364 المسألة الثالثة بيان حديث ان النبي نهى عن جذاذ الليل 570
365 فرع بيان حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كل جاذ عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد 573
366 المسألة الرابعة إذا أراد الساعي أخذ العشر كيل لرب المال تسعة ثم يأخذ الساعي العاشر 575
367 المسألة الخامسة ثمار البستان وغلة الأرض الموقوفان ان كانت علي جهة عامة كالمساجد وغير ذلك فلا زكاة فيها ومذاهب العلماء في ذلك 575
368 المسألة السادسة لو كان على الأرض خراج هو عشر زرعها أخذ من كل عشرة أوسق وسقان وسق للعشر يصرف إلى أهل الزكوات ووسق للخراج يصرف في مصاريف الخراج 577
369 المسألة السابعة إذا كان على الأرض خراج فأجرها فالمشهور ان الخراج على مالك الأرض ولا شئ علي المستأجر وأقوال علماء المذهب في ذلك 580
370 المسألة الثامنة أقوال العلماء في ثبوت الخلطة سواء كانت خلطة شيوع أو خلطة جوار 581
371 المسألة التاسعة فيما لو قال إن شفى الله تعالى مرضي فلله على أن تصدق بخمس ما يحصل لي من المعشرات فشفى المريض يجب التصدق بالخمس ثم بعد الخمس يجب عشر الباقي للزكاة ان كان نصابا 592