الماوردي هذه طريقة أبى اسحق المروزي وابن أبي هريرة ونقلها امام الحرمين والغزالي في البسيط عن أصحابنا (والثاني) يجهر قولا واحدا (والثالث) ان كثر الجمع وكبر المسجد جهر وان قلوا أو صغر المسجد أسر (والرابع) حكاه الامام والغزالي وغيرهما انه إن لم يجهر الامام جهر وإلا فقولان والأصح من حيث الحجة ان الامام يجهر به ممن صححه المصنف في التنبيه والغزالي في الوجيز والبغوي والرافعي وغيرهم وقطع به المحاملي في المقنع وآخرون وحينئذ تكون هذه المسألة مما يفتي فيها على القديم على ما سبق ايضاحه في مقدمة هذا الشرح وهذا الخلاف إذا امن الامام اما إذا لم يؤمن الامام فيستحب للمأموم التأمين جهرا بلا خلاف نص عليه في الأم واتفقوا عليه ليسمعه الامام فيأتي به قال أصحابنا سواء تركه الامام عمدا أو سهوا ويستحب للمأموم الجهر ممن صرح بأنه لا فرق بين ترك الامام له عمدا أو سهوا الشيخ أبو حامد في التعليق وهو مقتضي نص الشافعي في الأم فإنه قال وان تركه الإمام قاله من خلفه وأسمعه لعله يذكر فيقوله ولا يتركونه لتركه كما لو ترك التكبير والتسليم لم يكن لهم تركه هذا نصه (الثالثة) يستحب ان يقع تأمين المأموم مع تأمين الامام لا قبله ولا بعده لقوله صلى الله عليه وسلم " فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " فينبغي ان يقع تأمين الإمام والمأموم والملائكة دفعة واحدة وممن نص على هذا من أصحابنا الشيخ أبو محمد الجويني وولده امام الحرمين وصاحباه الغزالي في كتبه والرافعي وقد أشار إليه المصنف بقوله وأمن المأموم معه قالوا فان فإنه التأمين معه امن بعده وقال امام الحرمين كان شيخي يقول لا يستحب مقارنة الامام في شئ الا في هذا قال الامام يمكن تعليل استحباب المقارنة بأن القوم لا يؤمنون لتأمينه وإنما يؤمنون لقراءته وقد فرغت قراءته (فان قيل) هذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم " إذا امن الامام فأمنوا " (فجوابه) ان الحديث الآخر " إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين " وكلاهما في الصحيحين كما سبق فيجب الجمع بينهما فيحمل الأول على أن المراد إذا أراد الامام التأمين فأمنوا ليجمع بينهما قال الخطابي وغيره وهذا كقولهم إذا رحل الأمير فارحلوا أي إذا تهيأ للرحيل فتهيأوا ليكن رحيلكم معه وبيانه في الحديث الآخر " إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة آمين فوافق أحدهما الآخر " فظاهره الامر بوقوع تأمين الجميع في حالة واحدة فهذا جمع بين الأحاديث وقد ذكر معناه الخطابي وغيره *
(٣٧٢)