يقال لها متى كان يبتدئ دمك فان ذكرت وقتا فهو أوله والا قيل متى تذكرين انك كنت طاهرا فان قالت يوم العيد أو عرفات أو نحوه فحيضها عقبه وقال القفال إذا أفاقت مجنونة متحيرة فابتداء دورها من الإفاقة لأنه وقت التكليف وأنكر عليه الأصحاب وغلطوه بأنها قد تفيق في أثناء الحيض ثم على قول القفال دورها ثلاثون يوما كسائر المستحاضات فلها في أول كل ثلاثين حيض وهو يوم وليلة أو ست أو سبع ولا يعتبر الهلال كذا حكاه عنه المتولي وآخرون وقال جمهور أصحابنا في الطريقتين شهرها بالهلال فلها في كل هلال حيض قال الرافعي متى أطلقنا الشهر في المستحاضات أردنا به ثلاثين يوما سواء كان من أول الهلال أم لا ولا نعنى به الشهر الهلالي الا في هذا الموضع على هذا القول قال أصحابنا فإذا رددناها إلى يوم وليلة أو ست أو سبع فذلك القدر حيض فإذا مضى اغتسلت وصامت وصلت إلى آخر الشهر وما تأتي به من الصلاة لا قضاء فيه وما تأتي به من الصوم لا تقضى ما زاد منه على خمسة عشر وفيما بين المرد إلى الخمسة عشر القولان السابقان في المبتدأة ويباح الوطئ للزوج بعد المرد هذا تفريع قول الرد إلى مرد المبتدأة وهو ضعيف باتفاق الأصحاب كما سبق ولا تفريع عليه ولا عمل وإنما التفريع والعمل على المذهب وهو الامر بالاحتياط قال أصحابنا وإنما أمرت بالاحتياط لأنه اختلط حيضها بغيره وتعذر التمييز بصفة أو عادة أو مرد كمرد المبتدأة ولا يمكن جعلها طاهرا ابدا في كل شئ ولا حائضا أبدا في كل شئ فتعين الاحتياط ومن الاحتياط تحريم وطئها ابدا ووجوب العبادات كالصوم والصلاة والطواف والغسل لكل فريضة وغير ذلك مما سنوضحه إن شاء الله: قال امام الحرمين وهذا الذي نأمرها به من الاحتياط ليس هو للتشديد والتغليظ فإنها غير منسوبة إلى ما يقتضى التغليظ وإنما نأمرها به للضرورة فانا لو جعلناها حائضا أبدا أسقطنا الصوم والصلاة وبقيت دهرها لا تصلى ولا تصوم وهذا لا قائل به من الأمة وان بعضنا الأيام ونحن لا نعرف أول الحيض وآخره لم يكن إليه سبيل
(٤٣٦)