إلى قوله ثم باليسرى ولأنه قد علم بقوله يغسل يديه ويبدأ باليمنى ان اليسرى بعدها وقد استعمل المصنف وغيره نظير هذه العبارة في مواضع كثيرة ويقال فيها كلها ما ذكرناه هنا * اما حكم المسألة فغسل اليدين فرض بالكتاب والسنة والاجماع وتقديم اليمنى سنة (1) بالاجماع وليس بواجب بالاجماع قال ابن المنذر اجمعوا على أنه لا إعادة على من يبدأ بيساره وكذا نقل الاجماع فيه آخرون وحكي أصحابنا عن الشيعة ان تقديم اليمنى واجب لكن الشيعة لا يعتد بهم في الاجماع * واحتج لهم بحديث أبي هريرة المذكور ولا صحابنا بما احتج به المصنف وهو قوله تعالى (وأيديكم) ولو وجب الترتيب لبينه فقال فاغسلوا وجوهكم وأيامنكم وشمائلكم كما رتب في الأعضاء الأربعة وروى البيهقي وغيره عن علي رضي الله عنه انه سئل عن تقديم اليمين فدعا باناء فتوضأ وبدأ بالشمال وفي رواية ما أبالي لو بدأت بالشمال وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه رخص في تقديم الشمال: واما حديث أبي هريرة فمحمول على الاستحباب بدليل ما ذكرناه مع اجماع من يعتد به *
(٣٨٣)