ومال غيره وصححنا البيع في ماله وخيرناه فإنه إذا أجاز يجيز بجميع الثمن والله أعلم * قال (الثاني ان يحذر من الربا فلو باع الحنطة في سنبلها بحنطة فهي المحاقلة (م) المنهى عنها وهي ربا إذ لا يمكن الكيل في السنابل * وكذا لو باع الرطب بالتمر أيضا فهي المزابنة المنهى عنها (م))
(٨٦)