ولم يتفق القطع حتى وقع الاختلاط ففيه طريقان سنذكرهما في نظيرهما * ولو باع الأصول قبل خروج الحمل فلابد من شرط القطع أو القلع كالزرع الأخضر وإذا اشترط ثم اتفق بقاؤه حتى خرج الحمل فهو للمشترى (الثانية) لو باع البطيخ من أصوله فجواب الامام وصاحب الكتاب انه لابد من شرط القطع بخلاف ما إذا باع الثمرة مع الشجرة لان الشجرة غير متعرضة للجائحة والبطاطيخ مع أصولها متعرضة لها فلو باعها مع الأرض استغني عن شرط القطع وكان الأرض ههنا كالأشجار ثم * وقضية
(٧٧)