فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٩ - الصفحة ٣٢٣
حشو (وأما) رداءة الصفة فالذي حكيناه عن العراقيين يقتضى تجويز اشتراطه لأنهم ذكروها في مقابلة الجودة ولا شك أنهم لم يريدوا بها جودة النوع ولهم أن يعترضوا فيقولوا هب أن رداءة الصفة لا تنضبط لكن الجودة أيضا كذلك وقد نزلناها على أقل الدرجات فلم لا تفعل في الرداءة مثله وان شرط الأردأ ففيه قولان ويقال وجهان (أحدهما) وهو المنصوص في المختصر أنه لا يجوز لأنه لا يوقف
(٣٢٣)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 النظر الرابع من الكتاب في موجب الألفاظ المطلقة وتأثيرها باقتران العرف وهي ثلاثة أقسام الأول ما يطلق في العقد 2
2 القسم الثاني ما يطلق في الثمن من ألفاظ المرابحة 4
3 القسم الثالث ما يطلق في المبيع وهي ستة ألفاظ الأول لفظ الأرض وفى معناها العرصة والساحة والبقعة 18
4 اللفظ الثاني الباغ وفى معناه البستان 30
5 اللفظ الثالث الدار ولا يندرج تحته المنقولات 31
6 اللفظ الرابع العبد ولا يتناول ما العبد 35
7 اللفظ الخامس الشجر ويندرج تحته الأغصان والأوراق 37
8 اللفظ السادس بيع الثمار 58
9 النظر الخامس من كتاب البيع في مداينة العبيد والتحالف وفيه بابان " الأول " في معاملة العبيد 118
10 الباب الثاني في التحالف 149
11 (كتاب السلم والقرض وفيه بابان) الأول في شرائط والشرط الأول تسليم رأس المال 205
12 الشرط الثاني أن يكون المسلم في دينا 221
13 الشرط الثالث أن يكون المسلم فيه مقدورا على تسليمه 241
14 الشرط الرابع أن يكون معلوم المقدار بالوزن أو الكيل 256
15 الشرط الخامس معرفة الأوصاف 267
16 الباب الثاني في أداء المسلم في والقرض 326
17 قال وأما القرض فأداؤه كالمسلم فيه 341