فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٩ - الصفحة ١٩٦
القيمة بخلاف ما لو تعيب المبيع في يد البائع وأفضى الامر إلى الأرش يجب جزء من الثمن لان الكل مضمون على البائع بالثمن فكذلك البعض قال الشيخ أبو علي وهذا أصل مطرد في المسائل ان كل موضع لو تلف الكل كان مضمونا على الشخص بالقيمة فإذا تلف البعض كان مضمونا عليه ببعض القيمة كالمغصوب وغيره الا في صورة وهي إذا عجل زكاة ماله ثم تلف ماله قبل الحول وكان ما عجل تالفا يغرم المسكين القيمة ولو كان معيبا ففي الأرش وجهان * وهذه المسألة قد بيناها
(١٩٦)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 النظر الرابع من الكتاب في موجب الألفاظ المطلقة وتأثيرها باقتران العرف وهي ثلاثة أقسام الأول ما يطلق في العقد 2
2 القسم الثاني ما يطلق في الثمن من ألفاظ المرابحة 4
3 القسم الثالث ما يطلق في المبيع وهي ستة ألفاظ الأول لفظ الأرض وفى معناها العرصة والساحة والبقعة 18
4 اللفظ الثاني الباغ وفى معناه البستان 30
5 اللفظ الثالث الدار ولا يندرج تحته المنقولات 31
6 اللفظ الرابع العبد ولا يتناول ما العبد 35
7 اللفظ الخامس الشجر ويندرج تحته الأغصان والأوراق 37
8 اللفظ السادس بيع الثمار 58
9 النظر الخامس من كتاب البيع في مداينة العبيد والتحالف وفيه بابان " الأول " في معاملة العبيد 118
10 الباب الثاني في التحالف 149
11 (كتاب السلم والقرض وفيه بابان) الأول في شرائط والشرط الأول تسليم رأس المال 205
12 الشرط الثاني أن يكون المسلم في دينا 221
13 الشرط الثالث أن يكون المسلم فيه مقدورا على تسليمه 241
14 الشرط الرابع أن يكون معلوم المقدار بالوزن أو الكيل 256
15 الشرط الخامس معرفة الأوصاف 267
16 الباب الثاني في أداء المسلم في والقرض 326
17 قال وأما القرض فأداؤه كالمسلم فيه 341