فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٩ - الصفحة ١٣٦
قلنا) بالأول فعلى السيد الف آخر (وان قلنا) بالثاني انفسخ العقد وإذا قلنا على السيد الف آخر فهل يتصرف العبد فيه بالإذن السابق أم لابد من اذن جديد فيه وجهان وهما كالوجهين في أنه إذا أخرج ألفا آخر في صورة القراض فرأس المال الف أو الفان (ان قلنا) الف فلابد من اذن جديد (وان قلنا) ألفان كفى الإذن السابق قال الامام قدس الله روحه والألف الجديد إنما يطالب به البائع دون العبد ولا شك أن العبد لا يمد يده إلى الف من مال السيد وانه لا يتصرف فيما تسلمه البائع وإنما تظهر فائدة الخلاف فيما إذا ارتفع العقد بسبب من الأسباب ورجع الألف والله أعلم *
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 النظر الرابع من الكتاب في موجب الألفاظ المطلقة وتأثيرها باقتران العرف وهي ثلاثة أقسام الأول ما يطلق في العقد 2
2 القسم الثاني ما يطلق في الثمن من ألفاظ المرابحة 4
3 القسم الثالث ما يطلق في المبيع وهي ستة ألفاظ الأول لفظ الأرض وفى معناها العرصة والساحة والبقعة 18
4 اللفظ الثاني الباغ وفى معناه البستان 30
5 اللفظ الثالث الدار ولا يندرج تحته المنقولات 31
6 اللفظ الرابع العبد ولا يتناول ما العبد 35
7 اللفظ الخامس الشجر ويندرج تحته الأغصان والأوراق 37
8 اللفظ السادس بيع الثمار 58
9 النظر الخامس من كتاب البيع في مداينة العبيد والتحالف وفيه بابان " الأول " في معاملة العبيد 118
10 الباب الثاني في التحالف 149
11 (كتاب السلم والقرض وفيه بابان) الأول في شرائط والشرط الأول تسليم رأس المال 205
12 الشرط الثاني أن يكون المسلم في دينا 221
13 الشرط الثالث أن يكون المسلم فيه مقدورا على تسليمه 241
14 الشرط الرابع أن يكون معلوم المقدار بالوزن أو الكيل 256
15 الشرط الخامس معرفة الأوصاف 267
16 الباب الثاني في أداء المسلم في والقرض 326
17 قال وأما القرض فأداؤه كالمسلم فيه 341