فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٩٤
بالعباد لما في مصابرته والمحافظة على واجياته من العسر ولهذا المعني أطلق مطلقون لفظ الكراهة على تقديم الاحرام عليه (وأظهرهما) ان الاحب ان يحرم من دويرة أهله لان عمر وعليا رضي الله عنهما فسرا الاتمام في قوله تعالي (وأتموا الحج والعمرة لله) بذلك وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال " من أحرم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بحجة أو عمرة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر " (1) (والطريق
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست