فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٤١٥
بوجوب الدم ثم عاد وطاف فلا يخلو اما أن يعود قبل الانتهاء إلى مسافة القصر أو بعده فأما في الحالة الأولى فيسقط عنه الدم كما لو جاوز الميقات غير محرم ثم عاد إليه وفى الحالة الثانية وجهان (أصحهما) أنه لا يسقط استقراره بالسفر الطويل ووقوع الطواف بعد العود جقا للخروج الثاني (والثاني) يسقط كما لو عاد قبل الانتهاء إليها ولا يجب العود في الحالة الثانية وأما في الأولى فسيأتي * (الخامسة) ليس على الحائض طواف الوداع لان صفية رضي الله عنها حاضت فاذن لها رسول الله صلى الله وسلم في أن تنصرف بلا وداع (1) ثم إذا طهرت قبل مفارقة خطة مكة لزمها العود والطواف وان جاوزته وانتهت إلى مسافة القصر لم يلزمها وان لم تنته إلى مسافة القصر فالنص أنه لا يلزمها العود ونص في المقصر بالترك أنه يلزمه العود فمنهم من قرر النصين وهو الأصح والفرق أن الحائض مأذونه في الانصراف من غير وداع والمقصر غير مأذون فيه * ومنهم
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست