فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٣٦٠
روى أنه صلى الله عليه وسلم " كان يسير حين دفع في حجة الوداع العنق " (1) فإذا وجد فرجة نص فإذا حصلوا بمزدلفة جمع الامام بهم بين المغرب والعشاء وحكم الاذان الإقامة لهما قد مر في موضعه * ولو أنفرد بعضهم بالجمع بعرفة أو بمزدلفة أو صلى أحدي الصلاتين مع الامام والأخرى وحدة جاز ويجوز أن يصلى المغرب بعرفة أو في الطريق * وقال أبو حنيفة لا يجوز ويجب الجمع بمزدلفة وذكر الشافعي رضي الله عنه انهم لا يتنفلون بين الصلاتين إذا جمعوا ولا على أثرها أما بينهما فلرعاية الموالاة وأما على إثرهما فقد قال القاضي ابن كج في الشرح لا يتنفل الامام لأنه متبوع فلو اشتغل بالنوافل لاقتدى به الناس وانقطعوا عن المناسك فليشتغل بجمع الحصا وغيره من المناسك. (وأما) المأموم ففيه وجهان (أحدهما) لا يتنفل أيضا كالامام (والثاني) ان الامر واسع له لأنه ليس بمتبوع وهذا في النوافل المطلقة دون الرواتب والله أعلم * ثم أكثر الأصحاب أطلقوا القول بأنه يؤخرها إلى أن يأتي المزدلفة ومنهم من قال ذلك ما لم يخش فوات وقت اختيار العشاء فان خاف لمكثهم في الطريق بصد أو غيره لم يؤخر وجمع بالناس في الطريق والمستحب أن ينصرفوا من عرفة إلى المزدلفة في طريق المازمين وهو الطريق بين الجبلين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم (2) (واعلم) أن من مكة إلى مني فرسخان
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»
الفهرست