فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٢٩٨
من البيت من الحجر ففي صحة طوافه وجهان (أحدهما) وبه أجاب في الكتاب انه يصح لان معظم بدنه خارج وحينئذ يصدق أن يقال إنه طائف بالبيت (وأصحهما) باتفاق فرق الأصحاب وفيهم الامام انه لا يصح لان بعض بدنه في البيت كما لو كان يضع أحدي رجليه أحيانا على الشاذروان
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست