فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٢٨
إلى أن يفرغ وان شرع في حج تطوع ثم حجر عليه فكذلك ولو شرع فيه بعد الحجر كان للولي أن أن يحلله إن كان ما يحتاج إليه للحج يزيد على نفقته المعهودة ولم يكن له كسب وان لم يزد أو كان له كسب يفي مع قدر النفقة للحج وجب اتمامه ولم يكن للولي ان يحلله (وقوله) في الكتاب وعلى الولي ان ينفق عليه أي من مال المحجور (وقوله) وينصب عليه قواما أي ان لم يتول ذلك بنفسه (واعلم) ان الأئمة شرطوا في وجوب الحج أمرين آخرين لم يصرح بهما في الكتاب (أحدهما)
(٢٨)
مفاتيح البحث: الحج (4)، الكسب (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست