فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٢٦٨
بذى طوى بيان استحباب موضع الغسل (فاما) كون الغسل للدخول مستحبا فقد ذكره مرة في الفصل الثاني من هذا الباب ومرة قبل ذلك في كتاب الجمعة (ومنها) أن يدخل من ثنية كداء - بفتح الكاف والمد - وهو من أعلى مكة وإذا خرج خرج من ثنية كدى - بضم الكاف - وهو على ما يشعر به كلام الأكثرين بالمد أيضا ويدل عليه انهم كتبوه بالألف ومنهم من قال إنه بالياء وروى فيه شعرا وهو من أسفل مكة * وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى " (1) قال الأصحاب وهذه السنة في حق من جاء من طريق المدينة والشام واما الجاؤن من سائر الأقطار فلا يؤمرون بان يدوروا حول مكة ليدخلوا من ثنية كداء وكذلك القول في ايقاع الغسل بذي طوى وقالوا إنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الثنية اتفاقا لا قصدا
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست