فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٢٥٦
إزارا ورداء ونعلين * روي أنه صلى الله عليه وسلم قال " يحرم أحدكم في ازار ورداء ونعلين " (1) ويستحب أن يكون الإزار والرداء أبيضين " فان أحب الثياب إلى الله تعالى البيض " (2) وليكونا جديدين فإن لم يجد فليكونا غسيلين ويكره المصبوغ لما روى عن عمر " أنه رأى على طلحة رضي الله عنهما ثوبين مصبوغين وهو حرام فقال أيها الرهط انكم أمة يهتدى بكم فلا يلبس أحدكم من هذه الثياب المصبغة في الاحرام شيئا " (3) (وقوله) في الكتاب أن يتجرد عن المخيط في ازار إلى آخره ينبغي
(٢٥٦)
مفاتيح البحث: اللبس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست