فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٥١٤
شجرها ولا يختلى خلاها " وروى أنه قال " انى أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها " (1) ويجوز اعلام قوله في الكتاب التحريم بالواو لمكان الوجه الآخر وبالحاء أيضا لان عند أبي حنيفة انه لا يحرم (وإذا قلنا) بالتحريم ففي ضمان صيدها ونباتها قولان الجديد وبه قال مالك لا يضمن لأنه ليس بمحل النسك فأشبه مواضع الحمي وإنما أثبتنا التحريم للنصوص (والقديم) وبه قال أحمد انه يضمن وعلى هذا فما جزاؤه فيه وجهان (أحدهما) ان جزاءه كجزاء حرم مكة لاستوائهما في التحريم (وأظهرهما) وبه قال أحمد ان جزاءه أخذ سلب الصائد وقاطع الشجر لما روى أن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه " أخذ سلب رجل قتل صيدا في المدينة وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " من رأى رجلا يصطاد بالمدينة فليلبسه " (2) وعلى هذا ففيما يسلب وجهان الذي أورده الأكثرون انه يسلب منه ما يسلبه القاتل من قتيل الكفار (والثاني) انه لا ينحي بهذا نحو سلب القتيل في الجهاد وإنما المراد من السلب ههنا الثياب فحسب وهذا ما أورده الامام وتابعه المصنف فقال إذ ورد فيه سلب ثياب الصائد فقيد بالثياب وعلى الوجهين ففي مصرفه وجهان مشهوران (أظهرهما) انه للسالب كسلب القتيل وقد روى أنهم كلموا سعدا في هذا السلب فقال " ما كنت لأرد طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم " (3) (والثاني) انه لمحاويج المدينة وفقرائها كما أن جزاء صيد مكة لفقرائها ووجه ثالث حكاه الشيخ أبو محمد عن الأستاذ أبي إسحاق والقفال انه يوضع في بيت المال وسبيله سبيل السهم المترصد للمصالح (وقوله) في الكتاب ففي الضمان وجهان اقتدى فيه بالامام والمشهور في المسألة
(٥١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 ... » »»
الفهرست